آيات الأحكام

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

آيات الأحكام، أو فقه القرآن، هي الآيات التي ورد فيها الأحكام الشرعية أو يمكن أن يستنبط منها هذه الأحكام، وأنّ المراد من الأحكام الشرعية هي الأحكام العملية، حيث تشمل أبواب مختلفة کـالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، وغيرها من الفروع، وليست الأحكام الاعتقادية أو الأخلاقية، كما يتضمن البعض من هذه الأيات قواعد فقهية.

المعروف أنّ عدد آيات الأحكام خمسمائة آية من مجموع القرآن، والبعض أدخل كل آية تتعرض إلى بيان حادثة تاريخية، أو مسألة أخلاقية، يمكن من خلالها أستخراج حكم، فسيزداد العدد إلى أكثر من ذلك، وتعتبر آية الدَين الواقعة في أواخر سورة البقرة أطول الآيات الفقهية في القرآن الكريم، حيث أشارت إلى أكثر من 14 حكماً فقهياً.

بحسب الروايات أن الرجوع للقرآن لاستخراج الأحكام العملية للدين كان بزمن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كما كان ذلك متعارفاً ومتداولاً عند الصحابة أيضاً، كما أنّ الأئمةعليهم السلام كانوا يبينون الحكم الشرعي للناس في بعض الموارد.

أنّ أول أثر لآيات الأحكام قد كتبه محمد بن سائب الكلبي المتوفى سنة 146 هـ، حيث كان من أصحاب الإمام الباقر والصادقعليهما السلام. وهناك كتب كثيرة أُلّفت حول فقه القرآن، حيث جعل مؤلّفي هذه الكتب تقسيمات مختلفة بحسب خصوصيات آيات الأحكام، أي: الآيات التي تحمل عدة أحكام قد جعلوها في طائفة، والآيات التي تحمل حكم واحد في طائفة أخرى. قيل أن بعض آيات الأحكام قد نُسخت كما في آية النجوى.

تعريفها

عُرّفت آيات الأحكام عدّة تعريفات، ومنها: إنّها الآيات التي تضمّنت تشريعات كلّية،[١] وإنّها الآيات التي تتعلّق بغرض الفقيه لاستنباطه منها حكماً شرعياً،[٢] أو الآيات التي تتضمّن الأحكام الفقهية التي تتعلّق بمصالح العباد في دنياهم وأُخراهم. وأنّ المراد من الأحكام الشرعية هي الأحكام العملية، کـالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج، وغيرها، وليست الأحكام الاعتقادية أو الأخلاقية.[٣]

وأنّه لا يقصد معنى اصطلاحي خاصّ من هذه التعاريف، وإنّما المقصود الإشارة إلى المعنى اللغوي لآيات الأحكام وهي: الآيات التي يمكن أن يستفاد منها حكم شرعي.[٤] ثم أخذت هذه الآيات القرآنية لتكون عنواناً للكتب التي أولّفت للأحكام العملية للمسلمين.[٥]

القرآن هو المصدر الأول للأحكام

القرآن هو المصدر والمرجع الأول والأساسي للفقه الإسلامي.[٦] وهناك العديد من الآيات والأحاديث التي تُعرّف القرآن كمصدر لمعرفة الدين وهو الكتاب الشامل الحلال والحرام.[٧] وفي الوقت نفسه، فإن بعض الشيعة من الأخباريين يعتقدون أن المصدر والمرجع الوحيد لتحقيق أحكام الشريعة هو الأخبار والأحاديث، وأن القرآن يجب أن يُعرف بالأخبار، وأن الإشارة إلى القرآن مباشرة واستعماله بغض النظر عن تفسير أهل البيت عليهم السلام يكون ممنوعاً. [٨]

لم يتم ذكر كل الجزئيات لأحكام الشريعة في القرآن. وما جاء في القرآن هو الأحكام العامة والقوانين الشرعية الكلية، ويمكن الحصول على جزئياتها من روايات المعصومين عليهم السلام. وعلى سبيل المثال حكم وجوب الصلاة، يفهم من آيات القرآن، لكن كم عدد ركعاتها وأركانها وأذكارها فيُفهم من الروايات.[٩]

تاريخها

حسب ما جاء في الروايات،[١٠] أن الرجوع إلى القرآن واستخراج أحكام آياته قد بدأ من عهد النبيصلی الله عليه وآله وسلم ونزول القرآن، وكان هذا متداولاً بين الصحابة والأئمةعليهم السلام. في كثير من الأحيان كان الأئمةعليهم السلام يبيّنون الأحكام الشرعية ويستخرجونها للناس، فمثلاً نُقل عن عبد الأعلى أنه ذهب إلى الإمام الصادقعليه السلام وقال: أنني سقطت على الأرض وخلع أظافر قدمي واضطررت إلى ربطها بٍعصابة، فماذا أفعل للوضوء؟ قال الإمام: حكم هذه المسألة ونحوها يُفهم من هذه الآية: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"؛[١١] امسح على الجرح فقط.[١٢]

كان الفقهاء الشيعة يرجعون دائماً إلى القرآن؛ لاستخراج الأحكام الفقهية. لكن التاريخ الجامع والتأليف في أعمال مستقلة في مجال آيات الأحكام يعود إلى القرن الثاني الهجري. ويُقال أن الكتاب الأول في هذا الموضوع كتبه محمد بن سائب الكلبي (ت ١٤٦ هـ)، من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادقعليهما السلام.[١٣]

عدد آيات الأحكام

المعروف أنّ عدد آيات الأحكام خمسمائة آية، من مجموع القرآن، حتّى أنّ هذا الرقم دخل في عناوين بعض كتب آيات الأحكام وأساميها، كما في كتاب فخر الدين ابن المتوّج البحراني، فقد سمّى كتابه «النهاية في تفسير خمسمائة آية»،[١٤] ولعلّ مرادهم من هذا العدد التقريب،[١٥] فقد صرّح بعضهم كالفاضل المقداد بأنّها بعد حذف المكرّر منها في الأحكام الشرعية لا تبلغ هذا العدد، وقال آخرون: إنّها في حدود الثلاثمائة آية أو تزيد عليها بقليل.[١٦]

ثمّ إنّ هذه الاحصائيّات، مع حساب المكرّر أو بدونه، مبنيّة على عدّ ما هو المتعارف من آيات الأحكام، وأمّا إذا أخذنا بنظر الاعتبار كلّ آية تصلح أن يستنبط منها حكم شرعي، أو إذا أدخلنا كلّ آية تتعرّض إلى بيان الأحكام، فسيزداد العدد إلى أكثر من ذلك.[١٧]

من المحتمل أن يكون أول من ذكر الرقم خمسمائة هو مقاتل ابن سليمان150 هـ).[١٨] كما أنّ الآية 282 من سورة البقرة المعروفة بـآية الدَين هي أطول آية من آيات الأحكام، وهي أيضاً أطول آيات القرآن الكريم.

نسبتها إلى مجموع القرآن الكريم

قد اختلفت الأنظار في تحديد نسبة الآيات المشتملة على الأحكام الفقهيّة في القرآن الكريم، ففي روايات أهل البيتقالب:عليهم السلام أنّها ربع القرآن أو ثلثه أو أكثر.[١٩]

والمنقول عن أهل السنة في ذلك آراء مختلفة، منها:

نقل السيوطي في كتاب الإتقان قوله: «قد اشتمل كتاب اللّه‏ على كل شيء، أمّا أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها . . . وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون، وشرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة، وفيه أنواع الكبائر، وكثير من الصغائر، وفيه تصديق كلّ حديث ورد عن النبيصلى الله عليه وآله وسلم».[٢٠]

أمثلة من الآيات وتقسيماتها

  • بعض آيات الأحكام ورد فيها الإرشاد إلى حكم العقل،[٢٣] حيث إنّ وجوب الطاعة وقبح المعصية حكم عقلي عملي فتكون مثل هذه الآيات إرشاداً إليها.
وفي قبال هذا النوع آيات الأحكام المولويّة، وهي التي تتضمّن أمراً أو نهياً، أو تشريعاً آخر مولويّاً، أي بجعل واعتبار حقيقي من المولى سبحانه، ثمّ إنّ آيات الأحكام المولويّة تقسّم إلى قسمين:
القسم الأول: آيات أحكام تأسيسيّة: ما يكون بلسان التأسيس والجعل المستقلّ، كقوله تعالى: قالب:قرآن.
القسم الثاني: آيات أحكام إمضائيّة: ما يكون بلسان الإمضاء لما عليه العقلاء أو العرف، وإن كان ثبوتاً لابدّ من جعل الشارع لها أيضاً، كقوله تعالى: قالب:قرآن.[٢٤]
  • يمكن الاستدلال ببعض الآيات في كيفية حل المشكلة الاقتصادية وأسباب نشوئها؛ فإنّ اللّه‏ تعالى قد حشد للإنسان في هذا الكون كل الموارد التي يحتاجها، ولكن الإنسان هو الذي ضيع على نفسه هذه الفرصة بظلمه وكفرانه.[٢٨] وبعض الآيات يستفاد منها إثبات شكل الحكم في الإسلام القائم على أساس خطي الخلافة والشهادة.[٢٩] [٣٠]
  • يستفاد من بعض الآيات حكم واحد،[٣١] مثلاً أن تُعطى المطلّقة شيئاً متعارفاً فيما لو كان الطلاق قبل الدخول بها، ولم يكن قد فُرض لها مهر،[٣٢] وبعضها يستفاد منه أحكام عديدة، فقد قال الشيخ الطوسي، أنه يُمكن الأستفادة من آية الدين [٣٣] أكثر من أربعة عشر حكماً.[٣٤]

نسخ بعض الآيات

يعتقد علماء الشيعة أن بعض آيات القرآن قد نُسخت، على الرغم من اختلافهم في مواردها. ويُقصد من النسخ هو رفع الحكم بمجيء حكم آخر، بحيث لو لم يأتي الحكم الثاني لبقى الحكم الأول إلى يوم القيامة، وقد تحدث القرآن عن النسخ في آيتين هما: (الآية 106 من البقرة و 101 من سورة النحل[٣٥] وقد قبل علماء الشيعة نسخ آية من القرآن بآية أخرى، لكن القلة منهم قبلوا نسخ القرآن بالرواية.[٣٦]

قد نسخت بعض الآيات التي قيلت على النحو التالي: في سورة الأنفال الآية 65 ورد ذكرها في الجهاد على الكفار. ومسألة تغيير القبلة الواردة في الآية 144 من سورة البقرة، وكذلك آية النجوى.[٣٧]

دورها في الاستنباط

إنَّ القرآن الكريم هو المصدر الأول لأحكام الشريعة المقدسة، بل وفيه تبيان كلّ شيء، [٣٨] وقد ورد في الروايات الشريفة هذا المعنى أيضاً.[٣٩]

ذكر الفقهاء أنّ من جملة الأمور التي يشترط التوفّر عليها لكلّ مَن أراد استنباط الأحكام الشرعية معرفة آيات الأحكام، ليرجع إليها متى شاء، وقد تعرّضوا لذلك في بحث الاجتهاد، وكذلك في بحث القضاء، ولا ينحصر أثر آيات الأحكام في ذلك، بل إنّ الكتاب هو الميزان الذي به توزن الروايات، فيقبل منها ما وافقه، ويطرح ما خالفه وعارضه، بل صرح بعضهم بأنّ حجّية ظواهر الكتاب من ضروريات الدين.[٤٠]

طبيعة الاستدلال بآيات الأحكام

ثمّة آيات تشتمل على عدّة جهات يمكن الاستدلال بكلّ واحدة منها على حكم فقهي، كالآيات الواردة في الحدود،[٤١] وهذه الجهات كثيرة، ومنها:

  • الاستدلال بهذه الآيات لتشخيص نوع العقوبة، والحدّ المذكور في الآية، كالجلد والقطع، وكذلك كيفية الإجراء.
  • الاستدلال على تشخيص المخاطب الذي له إجراء هذه الحدود، فهل هو عموم الأمة أم كلّ مكلّف أو مخاطب خاص.
  • الاستدلال على كون هذه العقوبات من حقوق اللّه‏ لا من حقوق الناس.
  • الاستدلال على جواز حكم القاضي بعلمه؛ باعتبار أنّ الآيات رتّبت الحكم على مَن علم كونه زانياً أو سارقاً.[٤٢]
  • الاستدلال على سلطة الحاكم على العفو عن هذه العقوبات.[٤٣]
  • الاستدلال على عدم جواز تخدير العضو الذي هو محلّ العقوبة؛ باعتبار كـون الإيلام شرطاً مأخوذاً في العقوبة.[٤٤]

الكتب المؤلّفة فيها

لقد اهتمّ علماء الشيعة بالبحث في آيات الأحكام؛ فإنّ جملة من الأحاديث الصادرة عن أهل البيتقالب:عليهم السلام مرتبطة بتفسير القرآن وآيات أحكامه، ومن أهم هذه الكتب هي:

المناهج في تفسيرها

اعتمد المفسّرون لآيات الأحكام أربعة مناهج في تفاسيرهم، وهي:

  • تفسيرها وفقاً للترتيب الوارد في القرآن، وهذا يطرح على ضوء ورود الآيات في المصحف الشريف بترتيب سوره وآياته، بدءً بالحمد فالبقرة فآل عمران، وهكذا.[٥٠]
  • تفسيرها وفقاً لترتيب السور حسب نزولها.
  • تفسيرها طبقاً لأبواب الفقه، وهو السير على ترتيب الكتب الفقهيّة التي تقسّم الفقه عادةً إلى أربعة أقسام: العبادات، والعقود، والإيقاعات، والأحكام.[٥١]
  • تفسيرها طبقاً للمسائل الفقهية على أساس الأهمية وشدة الحاجة إليها بحسب متطلبات الزمان والمكان،[٥٢] والطابع العام الغالب على ما كتبه المؤلفون من الشيعة هو المنهج الثالث، والمؤلفون من العامة قد استخدموا المنهج الأول، وقد ألّف بعضهم على أساس المنهج الرابع في الآونة الأخيرة.[٥٣]

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الإسلامي، رضا، مدخل علم الفقه، قم - إيران، مرکز مدیریة الحوزة العلمیة في قم، د. ط، 1384 ش.
  • الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم - إيران، مؤسسه آل البیت عليهم السلام، ط 1، 1412 هـ.
  • الصادقي الفدکي، جعفر، «خمس آراء في عدد آيات أحكام القرآن الكريم»، مجلة البحوث الفقهية، السنة 7، الرقم 4، 1390 ش.
  • الطباطبائي، محمد حسین، الشیعة في الأسلام، قم - إيران، مكتبة الإسلامية، ط 6، 1354 ش.
  • الأصفهاني، محمد حسين، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، د.م، دار إحياء العلوم الإسلامية، د. ط، د.ت.
  • الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، القاهرة، مكتبة وهبة، د. ط، د.ت.
  • السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،د. ط، 1394 هـ/ 1974 م.
  • الشاهرودي، محمود، ”حكم التخدير عند إجراء العقوبات الجسدية“، مجلّة فقه أهل البيتقالب:عليهم السلام، العدد 13، السنة 4، 1420 هـ/ 1999 م.
  • الصابوني، محمد علي، روائع البيان تفسير آيات الأحكام، بيروت - لبنان، مؤسسة مناهل العرفان، ط 3، 1400 هـ/ 1980 م.
  • الصدر، محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، قم - إيران، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، د. ط، 1429 هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت - لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د. ط، 1417 هـ/ 1997 م.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، د. ط، د.ت.
  • آغا بزرگ الطهراني، محمد محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بيروت - لبنان، دار الأضواء، ط 3، 1403 هـ/ 1983 م.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • اللنكراني، محمد جواد الفاضل، بحوث في آيات الأحكام الخمس، سورية، حوزة فقه الأئمة الأطهار، ط 1، 1430 هـ/ 2009 م.
  • اليزدي، محمد، فقه القرآن، قم - إيران، مطبعة اسماعيليان، د. ط، 1414 هـ.
  • شبر، عبد الله، الاصول الأصلية والقواعد الشرعية، قم - إيران، منشورات مكتبة المفيد، ط 1، 1404 هـ.
  • المتقي الهندي، علي، کنزل العمال، في سنن الأقوال والأفعال، بیروت - لبنان، مؤسسة الرسالة، د. ط، 1409 هـ.
  1. اليزدي، فقه القرآن، ج 1، ص 8.
  2. دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، ج 2، ص 722.
  3. الذهبي، التفسير والمفسّرون، ج 2، ص 432.
  4. موسوعة الفقه الإسلامي، ج 2، ص 37.
  5. آغا بزرگ الطهراني، الذریعة، ج 1، صص 42-44.
  6. الإسلامي، مدخل علم الفقه، ص 81.
  7. الصادقي الفدکي، «خمس آراء في عدد آيات أحكام القرآن الكريم»، ص 37.
  8. الإسلامي، مدخل علم الفقه، ص 89.
  9. الطباطبائي، الشیعة في الأسلام، ص 108.
  10. المتقي الهندي، کنزل العمال، ج 16، ص 537؛ الحر العاملي، وسائل الشیعة، الباب 23 من أبواب الوضوء، ح 1، وباب 39، ح 5.
  11. سورة الحج: 87.
  12. الإسلامي، مدخل علم الفقه، ص 92.
  13. آغا بزرگ الطهراني، الذريعة، ج‌ 1، ص‌ 41.
  14. آغا بزرگ الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 42.
  15. الأصفهاني، الفصول، ص 404.
  16. السيوري، كنز العرفان، ج 1، ص 5.
  17. الأصفهاني، الفصول، ص 404.
  18. الصادقي الفدکي، «خمس آراء في عدد آيات أحكام القرآن الكريم»، ص 40.
  19. الكليني، الكافي، ج 2، ص 628، ح 4.
  20. السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 4، ص 37 ــ 38.
  21. الحج: 78؛ التوبة: 91؛ النساء: 141.
  22. آل عمران: 97.
  23. آل عمران: 132.
  24. المائدة: 1.
  25. الحجرات: 6.
  26. الأنعام: 145.
  27. يونس: 66.
  28. إبراهيم: 32 ــ 34؛ يونس: 36.
  29. إبراهيم: 32 ــ 34
  30. الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص123 ـ 134.
  31. البقرة: 241
  32. الطباطبائي، الميزان، ج 2، ص247 ــ 258.
  33. البقرة: 282.
  34. الطوسي، التبيان، ج 2، ص 378 ــ 379.
  35. الإسلامي، مدخل علم الفقه، صص 97-98.
  36. فاکر المیبدي، «دراسة النسخ وأنواعها في آيات القرآن»، ص 49.
  37. القرآن الكريم؛ ترجمة وتوضيحات الخرمشاهي، ص 17.
  38. الأنعام: 38؛ النحل: 89.
  39. الكليني، الكافي، ج 1، ص 59، ح 1.
  40. شبر، الاصول الأصلية والقواعد الشرعية، ص 94 ـ 95.
  41. النور: 2 ــ 5؛ المائدة: 38 ــ 39.
  42. النور: 2 ــ 5.
  43. المائدة: 38 ــ 39.
  44. الشاهرودي، مجلّة فقه أهل البيت، العدد 13، ص 7 ــ 22.
  45. الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 40.
  46. اللنكراني، بحوث في آيات الأحكام، ص 9.
  47. الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 41.
  48. الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 42.
  49. الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 42.
  50. اللنكراني، بحوث في آيات الأحكام، ص 22.
  51. اللنكراني، بحوث في آيات الأحكام، ص 22.
  52. موسوعة الفقه الإسلامي، ج 2، ص 56.
  53. الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام.