الواجب
الواجب، في الاصطلاح الفقهي هو الفعل اللازم الذي إن تركه المكلف استوجب عليه التوبيخ والعذاب الإلهي، وللواجب أقسام مختلفة، ومن أهم الواجبات الشرعية هي ما تُعرف بفروع الدين.
تعريف الواجب
في اللغة
الواجب في اللغة بمعنى اللازم الحتمي.
في الشرع
وفي الاصطلاح الفقهي هو الفعل الذي حكمه الوجوب والإتيان به لازم، وتركه معصية تستحق التوبيخ والعقاب من قِبَل الشارع.
والفرق بين الوجوب والواجب هو أنّ الوجوب بنفسه حكمٌ من الأحكام الخمسة وأما الواجب فهو الفعل الذي تعلق به الوجوب.
أقسام الواجب
كما ذكر في الكتب الفقهية هناك أقسام مختلفة في الواجب و هي:
الواجب | ملاك الوجوب | التعريف |
---|---|---|
مطلق ومقيد | من جهة مقدمات التكليف | الواجب المطلق: هو العمل الذي ليس وجوبه منوطا بقيد أو شرط.
الواجب المقيّد: هو العمل الذي وجوبه منوط بوجود شيء أو هدم وجود شيء آخر. |
منجّز ومعلق | من جهة كيفية أمر الشارع | الواجب المنجّز: هو العمل الواجب الذي ليس وجوبه منوطا بتحقق أي أمر آخر.
الواجب المعلق: هو العمل الذي أداؤه واجب لكن القيام به منوط بتحقق أمر آخر كحلول الوقت. |
أصلي وتبعي | من جهة تعلّق تكليف | الواجب الأصلي: هو العمل الذي يكون القيام به محط اهتمام الشارع، وليس وجوبه لأجل القيام بعمل آخر.
الواجب التبعي: هو العمل الّذي يكون وجوبه تبعاً لوجوب شيء آخر و إرادته |
تعييني وتخييري | من جهة متعلّق تكليف | الواجب التعييني: هو العمل الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عَرضه.
الواجب التخييري:هو العمل الواجب الذي يتحقق بايجاد فرد يختاره المكلف من البدائل الموجودة. |
عيني وكفائي | من جهة المكلف أو الموضوع | الواجب العيني:هو العمل الواجب الذي يتعلّق بكل مكلّف بشخصه ولا يسقط بفعل الغير.
الواجب الكفائي:هو العمل الواجب الذي لا يتعلّق بكل مكلّف بشخصه ويسقط بفعل الغير، أو هو العمل الذي إن قام به البعض سقط عن الباقين. |
مؤقت وغير مؤقت | من جهة زمان العمل | الواجب المؤقت:هو العمل الذي حُدد لأدائه وقت معين.
الواجب غير المؤقت:هو العمل الذي لم يحدد لأدائه وقت معين، كالصدق. |
موسّع ومضيّق | من جهة إمكان العمل | الواجب الموسّع:هو العمل الذي عُين لأدائه وقت معين أكثر من الوقت الذي يمكن أداؤه فيه، مثل الصلوات اليومية.
الواجب المضيّق:هو العمل الذي عُين لأدائه وقت معين بمقدار ما يمكن أداؤه فيه، مثل الصوم. |
تعبدي وتوصلي | من جهة شرط أداء التكليف | الواجب التعبدي:هو العمل الذي لابد في أدائه من قصد القربة.
الواجب التوصلي :هو العمل الذي لا يحتاج في أدائه إلى قصد القربة، مثل غسل اللباس للصلاة. |
نفسي وغيري | من جهة كيفية كون متعلق التكیلف مطلوباً | الواجب النفسي:هو العمل الذي يكون وجوبه لنفسه لا بعنوان المقدمة لواجب آخر.
الواجب الغيري:هو العمل الذي يكون وجوبه مقدمة لواجب آخر، مثل الوضوء للصلاة. |
الواجبات المعروفة
فروع الدين
الصلوات الواجبة
- الصلوات اليومية.
- صلاة القضاء لما فات المكلف من الصلوات اليومية.
- صلاة الآيات.
- صلاة القضاء عن الوالدين.
- صلاة الميت.
- صلاة الطواف الواجب.
الصوم الواجب
- صوم شهر رمضان.
- صوم القضاء عمّا فات من شهر رمضان.
- صوم القضاء عن الوالدين.
- صوم اليوم الثالث من الاعتكاف
- الصوم بدلاً عن الهدي في الحج[١]
- صوم كفارة النذر والقسم.
- صوم كفارة الإفطار العمد في الصوم الواجب.
المصادر والمراجع
- المشكيني، علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، قم، نشر الهادي، د.ت.
- صنقور، محمد، المعجم الأصولي، قم، د.ن، د.ت.
- عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.م، د.ن، د.ت.
- ↑ وهو قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، سورة البقرة، الآية 196.