الأحكام الشرعية
الحكم الشرعي عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وتنقسم الأحكام إلى أقسام مختلفة، وأهمها: الأحكام الوضعية والتكليفة. كما تتفرع الأحكام الشرعية إلى أولية وثانوية.
تعريف الحكم الشرعي
هناك عدة تعاريف للحكم الشرعي، ومنها :
- الحكم الشرعي عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين.
- وقيل إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.
- وقال آخرون: إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.[١]
مراتب ومراحل الحكم
- مرتبة الاقتضاء: وهي كون الحكم في تلك الرتبة معناه وجود المقتضى للجعل وكونه حسنا وذا مصلحة مع حصول مانع منه أو فقد شرط، واطلاق الحكم على هذه المرتبة مع أن الموجود سببه ومقتضيه دون نفسه اطلاق مسامحي بلحاظ ان للمعلول والمقتضى نحو وجود في ضمن علته ومقتضيه.
- مرتبة الإنشاء:وهي فيما إذا تحقق انشاء الحكم من الامر لوجود مقتضيه وفقد مانعه الا انه ليس له إرادة جدية بالنسبة إلى الفعل ولم يقصد إلزام المأمور لوجود مانع عن الالزام.
- مرتبة الفعلية: بأن أنشأه الآمر وحصلت الإرادة الجدية في نفسه وقصد الالزام وتسجيل الأمر على المأمور، ويسمى هذه المرتبة بالفعلية والحكم فيها حكم فعلي وهو الذي ينبغي ‘طلاق الحكم عليه حقيقة لكنه حينئذ فعلى فقط بلا حصول تنجز ولا ترتب عقاب على تركه ما دام لم يلتفت إليه المكلف ولم تقم امارة على خلافه.
- مرتبة التنجيز:مرتبة التنجز بان يعلم المكلف بالحكم الفعلي أو يقوم عنده الامارة عليه فيبلغ مرتبة التنجز ويسمى حكما منجزا ويترتب على تركه العقوبة.
تقسمات الحكم
محور التقسيم | الأقسام |
---|---|
بلحاظ تعلّق الحكم بفعل المكلّف بصورة مباشرة أو غير مباشرة | حكم تكليفي ووضعي |
بلحاظ ثبوت الحكم لعمل مّا بعينه أو بعنوانٍ عَرَضَ عليه | حكم واقعي أولي وثانوي |
بلحاظ میزان القطع بالدلیل استنتج منه ذلك الحكم | حكم واقعي وظاهري |
بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية | حكم مولوي وإرشادي |
بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها | حكم إتأسيسي ومضائي |
أقسام الحكم
الحكم الإرشادي والمولوي
ينقسم الحكم بلحاظ صدوره من جهة المولويّة أو النصح والمرشدية إلى: حكم إرشادي ومولوي.
الحكم الإرشادي
الحكم الإرشادي هو الحكم الذي يكون الهدف من صدوره إرشاد المكلق للوصول إلى المصلحة الفعلية الموجودة فيه أو ترك المفسدة الموجودة فيه. ولهذا فليس في الالتزام بهذه الأفال أو مخالفتها أي نوع من الإلزام، ولم يؤخذ فيها ثواب أو عقاب، وتقتصر الموافقة والمخالفة لهذا الحكم على الوصول للمصحة أو ترك المفسدة الموجودة فيه.
طريق تحديده: ثم إن تعيين كون الامر مولوياً أو ارشادياً وتشخيص مواردهما موكول إلى حكم العقل ونظر أهل الفن، وقد اختلفت كلماتهم في ذلك .
- فقال بعضهم: إن كل مورد يكون للعقل فيه حكم بالاستقلال، فالحكم الوارد فيه حكم إرشادي كقبح الظلم وحسن الإحسان.
- وقال آخرون: إن كل مورد يلزم من اعمال المولوية فيه اللغوية فهو مورد الإرشاد.
- وذهبت عدة ثالثة إلى أن كل مورد يلزم من جعل الأمر المولوي محذور عقلي كالدور والتسلسل فهو مورد الإرشاد كالأوامر الإطاعة فإنها لو كانت مولوية لزم حصول إطاعة أخرى لها وحدوث امر جديد وهكذا فيتسلسل [٢]
الحكم المولوي
الحكم مولوي في مقابل الحكم الإرشادي، أمر حقيقة على حد سائر الأوامر الحقيقية المولوية، لكنه في فرض خاص وموضوع معين وهو فرض إرادة الاتيان بالعمل الصحيح وكون المكلف بصدد اتيان العمل التام بجميع اجزائه وشرائطه [٣].
أو هو الحكم الصاد من أجل أن يبعث فيه الشارع المكلف نحو فعل أو ترك عمل معين، كالأمر بالصلاة والنهي عن الزنا.
الفرق بين الحكم المولوي والإرشادي: في الحكم المولوي جهة صدور الحكم هي المولويّة الا المرشدية ولا النصح، على العكس من الحكم الإرشادي [٤]
الحكم التأسيسي والإمضائي
بلحاظ وجو سابقة لهذا الحكم في بناء العقلاء والعرف أو عدم وجودها.
الحكم التأسيسي
مصادیق الحكم التأسيسي: كل العبادات هي من اختراعه الشارع، فهي كلها تأسيسية.
الحكم الإمضائي
الحكم التكليفي والوضعي
بلحاظ تعلّق الحكم بفعل المكلّف بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الحكم التكليفي
أقسامه: ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة: 1) الواجب 2) الحرام 3) المستحب 4) المكروه 5) المباح
الحكم الوضعي
يقال للحكم الذي لا يتعلق فيه تكليف بأفعال العباد حكم وضعي [٥].
الفرق بينه وبين الحكم التكليفي: أن الحكم التكليفي له ارتباط مباشر بفعل المكلف، كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، بينما الحكم الوضعي فارتباطه بالأفعال المكلف يكون من طريق غير مباشر، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم الحياة الزوجية.
الارتباط بين الحكم التكليفي والوضعي: هناك علاقة وثيقة بين الحكم التكليفي والوضعي؛ لأنه ما من حكم وضعي إلا وإلى جانبه حكم تكليفي، فهما كالزوية، من قبيل وجوب إنفاق الزوج على زوجته، ووجوب تمكين الزوجة.
أقسامه: ليس للأحكام الوضعية عدد مدود، فكل ما له حكم من قبل الشارع ـ سواء كان بصورة مستقلة أو غير مستقلة ـ ولا يخرج عن الأحكام التكليفية الخمسة فهو حكم وضعي، وقد اختلفوا في عدد الأحكام الوضعية، فحصرها بعضهم في ثلاثة، أو خمسة، أو تسعة، وهي عبارة عن السببية والمانعية والشرطية والعلّية والعلامة والصحة والفساد والرخصة والعزيمة.[٦]، [٧].
الحكم الواقعي والظاهري
بلحاظ میزان القطع بالدلیل استنتج منه ذلك الحكم.
الحكم الواقعي
هو الحكم الثابت لفعل من أفعال المكلف مع قطع النظر عن علمه وجهله بالنسبة لذلك العمل [٨]، [٩]، [١٠].
الإطلاقات: يستعمل الحكم الواقعي في لسان العلماء في صورتين:
- الاستعمال الأول: الحكم االصادر من الشارع لأجل نفس عنوان عملٍ ما وقد توصلنا إليه بدليلي قطعي. وفي مقابل هذا القسم الحكم الواقعي، هناك الحكم الظاهري المستنبط من الأدلة الظنّية.
- الاستعمال الثاني: الحكم االصادر من الشارع والمستنبط من الآيات والروايات. وفي مقابل هذه الأحكام، هناك أحكام مستنبطة من الأدلة الفقاهتية [١١].
الأقسام: ينقسم الحكم الواقعي ـ بلحاظ ثبوت الحكم لعملٍ مّا أو عنوانٍ مّا يعرض عليه ـ إلى قسمين:
- حكم واقعي أولي: وهو الحكم واقعي الثابت لشيء بعنوانه الأوّلي وقد شُرّع مثل صلاة الصبح.
- حكم واقعي ثانوي: وهو الحكم الواقعي االثابت لشيء مّا في حالة الضرورة مثل جواز أكل الميتة في حال الاضطرار والذي حكمه الأولي الحرمة، ولكن بسبب الاضطرار أخذ فيه حكم آخر ورُفع حكمه الأولي [١٢].
الحكم الظاهري
الحكم الظاهري، هو الحكم الذي يعيّن للمكلف وظيفته في حال عدم الوصول للحكم الواقعي. وهناك معنيان للحكم الظاهري في علم أصول الفقه . وهذا الحكم أيضاً يقال له حكم واقعي ثانوي [١٣]:
- الحكم المستنبط من الأدلة الفقاهتية وتسمى أيضاً الأصول العملية.
- الحكم المستنبط من الأدلة غير القطعية والتي تشمل الأمارة والأصل العملي [١٤].
المصادر والمراجع
- الآمدي، علي بن محمد التغلبي، الإحكام في أصول الأحکام بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت.
- المشكيني، علي، اصطلاحات الأصول، قم، الهادي، ط 5، 1371 ش.
- الحكيم، عبد الصاحب، منتقى الأصول، قم، الهادي، ط 2، 1416 هـ.
- الفيروز آبادي، مرتضى الحسيني، عناية الأصول، د.م، د.ن، د.ت.
- الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، د.م، د.ن، د.ت.
- البجنوردي، منهتى الأصول ج 2 ص 369 .
- محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 86 ـ 87 .
- الأصفهاني، نهاية الدراية ج 2 ص 170 .
- السيد الصدر، مباحث الاصول ج 4 ص 413 .
- الآشتياني، بحر الفوائد ج 2 ص 4 .
- ↑ الآمدي، الإحكام، ج 1، ص 84.
- ↑ الشيخ المشكيني، اصطلاحات الأصول ص 75 ـ 76 .
- ↑ الروحاني، منتقى الأصول ج 5 ص 266 .
- ↑ الفيروزآبادي، عناية الأصول، ج 4، ص 413؛ الروحاني، منتقى الأصول، ج 5، ص 266.
- ↑ الشهيد الصدر، دروس في علم الأصول ج 1 ص 64 ـ 65 .
- ↑ البجنوردي، منهتى الأصول ج 2 ص 369 .
- ↑ محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 86 ـ 87 .
- ↑ الأصفهاني، نهاية الدراية ج 2 ص 170 .
- ↑ الروحاني، منتقى الأصول ج 2 ص 266 .
- ↑ السيد الصدر، مباحث الاصول ج 4 ص 413 .
- ↑ الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 74 ـ 75 .
- ↑ المشكيني، اصلاحات الأصول ص 124 .
- ↑ الآشتياني، بحر الفوائد ج 2 ص 4 .
- ↑ الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن ص 74 ـ 75 .