الطلاق

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الطلاق هو انفصال الزوج عن زوجته، ويتحقق بإيقاع صيغة خاصة للطلاق وبشروط خاصة. الطلاق جائز في الإسلام لكنه أبغض الحلال عند الله كما ورد في بعض الروايات.

الطلاق بيد الزوج، وقد يُجبره الحاكم الشرعي على تطليق زوجته في ظروف خاصة. يقع الطلاق على نوعين، وهما: الرجعي وهو طلاق يستطيع الزوج بعد إيقاعه الرجوع إلى زوجته من دون عقد نكاح جديد، والبائن وهو ماليس كذلك. ومن أقسام الطلاق البائن الخلع والمباراة.

تعريف الطلاق

  • لغة: أصل الطلاق: التّخليةُ من الوثاق، ومنه استعير: طلّقتُ المرأة، نحو: خلّيتها فهي طَالِقٌ، أي: مُخَلَّاةٌ عن حبالة النكاح.[١]
  • اصطلاحا: عرفه الفقهاء بعدة تعاريف، ومنها: وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق.[٢]

أدلة مشروعية الطلاق

  • القرآن الكريم

ورد في القرآن الكريم اثنتا عشرة آية شريفة تتحدث عن الطلاق، وقد استفاد منها فقهاء مدرسة أهل البيت قالب:عليهم السلام في مشروعية الطلاق بطريقتين:

الطريقة الاولى: الاستدلال على مشروعية الطلاق بصورة مباشرة: كما في سورة البقرة،[٣] وسورة الطلاق.[٤]

الطريقة الثانية: الاستدلال على مشروعية الطلاق بصورة غير مباشرة عن طريق بعض الآيات الشريفة التي تتحدث عن أحكام الطلاق التي تدل بالضمن على مشروعية الطلاق: كما في سورة البقرة،[٥] وسورة الأحزاب.[٦]

  • السنة الشريفة

لقد ورد في السنة الشريفة الكثير من الروايات التي تحدثت عن الطلاق وأحكامه، ومنها: كراهة طلاق الزوجة الموافقة،[٧] وجواز طلاق الزوجة غير الموافقة،[٨] وكراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها،[٩] ويجب على الولي تأديب الناس وجبرهم على موافقة الطلاق للسنة،[١٠] وبطلان الطلاق الغير جامع للشرائط الشرعية،[١١]

  • الإجماع

قال الشيخ ابن فهد الحلي (ت 841 ه‍): الطلاق إزالة قيد النكاح بقوله: (أنت)، أو ما شاكله (طالق)، وجوازه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.[١٢]

أقسام الطلاق

إنَّ للطلاق عدة أقسام وهي:

  • القسم الاول: أقسام الطلاق بلحاظ الحكم التكليفي

قال الشيخ الطوسي460 هـ): والطلاق على أربعة أضرب: واجب، ومحظور، ومندوب، ومكروه، فالواجب طلاق المولى بعد التربص لأن عليه أن يفي‌ء، أو يطلّق أيهما فعل فهو واجب وإن امتنع منهما حبسه الإمام وعند بعضهم طلّق عنه، والمحظور طلاق الحائض بعد الدخول، أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف وإنما الخلاف في وقوعه، وأما المكروه فهو إذا كانت الحال بينهما عامرة وكل واحد منهما قيّم بحق صاحبه، وأما المندوب فإذا كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق وتعذر الإنفاق وكل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه، فالمستحب الفرقة فهذه أقسام الطلاق.[١٣]

  • القسم الثاني: أقسام الطلاق بلحاظ الحكم الوضعي

ويقسم الطلاق هنا الى قسمين، وهما:

  1. الطلاق البدعي: وهو الباطل، فيدخل فيه المطلّقة ثلاثا باعتبار بطلان الثلاث، ويشمل ما كان صحيحا عند أهل السنة كطلاق الحائض وشبهه وإن كان حراما عندهم، وما كان صحيحاً غير حرام كطلاق الكناية، وما كان غير صحيح وحرام كفاقد الشرط عندهم.[١٤]
  2. الطلاق السني: ويُطلق الطلاق السني المنسوب إلى السنة على كل طلاق جائز شرعا، والمراد به الجائز بالمعنى الأعم، وهو ما قابل الحرام، ويُقال له: طلاق السنة بالمعنى الأعم، ويقابله البدعي.[١٥]

أقسام الطلاق السني

يُقسم الطلاق السني إلى:

  • الطلاق البائن: وهو كل طلاق لا يكون للزوج الرجوع فيه إلا بعقد جديد ومهر جديد، أو بعد أن تنكِح زوجاً غيره[١٦].

والطلاق البائن على أنواع أربعة: وهي طلاق غير المدخول بها، وطلاق العدة، والخلع، والمبارأة.[١٧]

وقد ذكر صاحب الجواهر (ت 1266هـ) أنَّ الطلاق البائن ستة أقسام وهي: طلاق الغير مدخول بها، وطلاق اليائسة، وطلاق الصغيرة، وطلاق المختلعة، وطلاق المبارأة، وطلاق المطلّقة ثلاثا بينهما رجعتان.[١٨]

  • الطلاق الرجعي: وهو كل طلاق يكون له الرجوع بغير تجديد عقد،[١٩] وقد عرّفه صاحب المسالك (ت 996هـ) بقوله: ما كان قابلا للرجوع فيه شرعا وإن لم يحصل الرجوع، وذلك ما عدا الأقسام الستة، ومنه طلاق المختلعة بعد رجوعها في البذل فيكون طلاقها تارة من أقسام البائن، وتارة من أقسام الرجعي.[٢٠]

والطلاق الرجعي ينقسم إلى قسمين:

  1. الطلاق العدي: ما يرجع فيه الزوج، ويواقع، ثمّ يُطلّق فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.[٢١]
  2. الطلاق غير العدي: وهو أن يترك العدة تنتهي فيعقد على الزوجة من جديد باختيارها، وهو طلاق السنة، أو الطلاق السني.[٢٢]

أركان الطلاق

إنَّ للطلاق أركانا لابدَّ من توفرها لوقوع الطلاق، وهي:

المطلّق

وهو الرجل في عملية الطلاق ولكي يتحقق الطلاق لابدَّ من تحقق عدة شروط في المطلّق، وهي:

  • البلوغ.[٢٣]
  • العقل.[٢٤]
  • الاختيار: ويقابله الاكراه وهو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله نفسا، أو عرضا، أو مالا.[٢٥]

وقد عرَّف ابن المطهر الحلي726 هـ) (المكره) بقوله: وهو: من توعّده القادر المظنون فعل ما توعّده به لو لم يفعل مطلوبه بما يتضرّر به في نفسه، أو من يجري مجرى نفسه: كالأب، والولد، وشبههما من جرح، أو شتم، أو ضرب، أو أخذ مال وإن قلّ، أو غير ذلك، ويختلف بحسب اختلاف المكرهين في احتمال الإهانة، وعدمها.[٢٦]

  • القصد: ومهناه إرادة المطلق للطلاق إرادة جدية، فلو لم ينو الطلاق لم يقع وان نطق به، ولا اعتبار بعبارة الساهي الذي هو الغافل والنائم الذي رفع عنه القلم، والغالط الذي لم يقصد اللفظ ولا المعنى، أو غير ذلك من صور التلفظ مع عدم القصد فانه لا يقع الطلاق في كل تلك الصور.[٢٧]

المطلّقة

لقد ذكر فقهاء مدرسة أهل البيت قالب:عليهم السلام للمطلّقة شروط خمسة لابدَّ من توفرها في المرأة لكي يصح طلاقها وإلا لم يصح طلاقها، وهي:

  • ان تكون المطلقة زوجة.[٢٨]
  • ان يكون العقد دائما.[٢٩]
  • ان تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس.[٣٠]
  • ان تكون المطلّقة مستبرأة: بمعنى أن يقع الطلاق في وقت خلو رحم المطلّقة من شبهة الحمل، وذلك في طهر لم يواقعها فيه، إذ ان الطهر الذي يواقعها فيه يُحتمل تعلّق الولد في الرحم، وقد صرّح الفقهاء بهذا الشرط.[٣١]

استثناء من الشرط الرابع (خمسة يطلقن على كل حال)

لقد استثنى فقهاء مدرسة أهل البيت قالب:عليهم السلام من شرط الاستبراء خمسة موارد حيث يصح فيهن طلاق المرأة، ويسقط اعتبار الشرط:

  1. المرأة اليائسة التي بلغت الستين في القرشية، والخمسين في غيرها.
  2. الصغيرة التي لم تبلغ المحيض.
  3. المرأة الحامل المستبينة للحمل.
  4. المرأة التي لم يدخل بها زوجها.
  5. المرأة التي غاب عنها زوجها.[٣٢]
  • تعيين المطلّقة.[٣٣]

صيغة الطلاق

إنَّ الصيغة ركن من أركان الطلاق والتلفظ مع القدرة شرط لابدَّ منه وهي ان يقول المطلّق لزوجته: «أنت طالق، أو فلانة، أو هذه وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلّقة»[٣٤]

الشروط المعتبرة في الصيغة

اشترط فقهاء مدرسة أهل البيت قالب:عليهم السلام في الصيغة المعتبرة لإيقاع الطلاق شروط أساسية، وهي:

  • الشرط الأول: الصراحة في صيغة الطلاق.[٣٥]
  • الشرط الثاني: اشتراط الطلاق باللغة العربية للقادر على التلفظ بها.[٣٦]
  • اعتبار التنجيز في صيغة الطلاق

اشترط الفقهاء في صيغة الطلاق أن تكون الصيغة منجزة، وغير معلقة على حصول أمر آخر، ولا مضافة الى زمن مستقبل.[٣٧]

الإشهاد

وهو من الأركان الأساسية في الطلاق، وهو بمعنى إيقاع الطلاق بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان إنشاء الصيغة الشرعية سواء قال لهما: إشهدا أم لا مع اعتبار اجتماعهما حين سماع الإنشاء، والا وقع طلاقه باطلا.[٣٨]

الأحكام المستتبعة للطلاق

يوجد العديد من الأحكام الشرعية التي تستتبع وقوع الطلاق، وهي:

الأحكام المالية

تترتب بعض الأحكام المالية على إيقاع الطلاق، وهي:

الأحكام المالية التي يستفيد منها المطلق

  • الخلع: إنَّ المطلّق في حالة كون الطلاق خلعيا يستفيد ماليا من هذا الطلاق، والخلع إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس، ويُشترط فيه ما يُشترط في الطلاق بالإضافة إلى شرط كراهة الزوجة لزوجها ودفعها الفدية له، وإذا وقع صحيحا يكون طلاقا بائنا.[٣٩]

الأحكام المالية التي يستفيد منها المطلقة

  • النفقة: هو قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة، والمسكن وما يُحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوم، الذي يُنفقه الإنسان على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم أو تستحب.[٤٠]
  • حق المطلقة المالي من ارضاع الولد: والرضاع هو امتصاص الصبي اللبن من ثدي المرأة،[٤١] ويترتب على هذا الرضاع حكم شرعي وهو نشر الحرمة بين هذا الصبي والمرأة التي إرتضع منها ومن يتصل بهذه المرأة فإنها تصبح أمه وبناتها أخواته فيحرم عليه الزواج منها ومنهن،[٤٢] ويشترط في الرضاع المحرم شروطا لينشر الحرمة فلا تنُشر الحرمة بمطلق الرضاع.[٤٣]
  • حق المطلّقة من المهر (الصداق)

الصداق أو المهر وهو مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين، أو بعقد النكاح، أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كإرضاع ورجوع شهود.[٤٤]

الأحكام المالية التي يستفيد منها كل من المطلّق والمطلّقة (التوارث)

الإرث: وهو حقّ منتقل من ميّت حقيقة أو حكماً إلىٰ حيّ كذلك ابتداءً.[٤٥] ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي، سواء كان في الصحة أو المرض، ما دامت المرأة في العدة، وإن كان في حال مرض الزوج، ورثته المرأة وإن كان بائنا، إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة، وإذا تزوج المريض ومات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة.[٤٦]

الأحكام غير المالية

تترتب بعض الأحكام الغير مالية على إيقاع الطلاق، وهي:

الأحكام غير المالية الخاصة بالمطلّق

الرجعة: وهي ردّ المرأة المطلقة إلى النكاح السابق، ولا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيّتها[٤٧]

والرجعة من الأمور الإيقاعية التي تقع من طرف واحد (الزوج)، ويصح إيقاعها بأمرين:
الأمر الأول: الرجعة باللفظ كقوله: راجعتك، أو ارجعتك، أو رجعتك، أو ارجعتك الى نكاحي.
الأمر الثاني: الرجعة بالفعل ويكون بنحوين:
النحو الأول: الرجعة بفعل ما لا يحل الا للزوج كالوطئ.
النحو الثاني: الرجعة بإنكار الطلاق.[٤٨]

الأحكام غير المالية الخاصة بالمطلّقة

العدة: وهي أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج، أو ذي الوطء المحترم بفسخ، أو طلاق، أو موت، أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح، أو وطء شبهة.[٤٩]

لقد قسّم الفقهاء العدة باعتبار المورد إلى أربعة أقسام وهي:

  1. عدة ذات الاقراء
  2. عدة ذات الشهور
  3. عدة الحامل
  4. عدة الوفاة.[٥٠]

لقد ذكر الفقهاء بعض الموارد التي (لا عدة لها) قال السيد المرتضى436 هـ): ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الآئيسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها. متى طلّقت، وكذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها.[٥١]

السكنى (عدم جواز اخراج المطلقة من البيت): قال: المحقق الحلي676 هـ): لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته‌ إلا أن تأتي بفاحشة»[٥٢]

واستثنى الفقهاء من هذا الحكم (عدم جواز اخراج المطلّقة من البيت) حالة واحدة وهي اذا جاءت المطلّقة الرجعية بفاحشة مبينة، فانه يجوز اخراجها من بيتها لقوله تعالى: قالب:قرآن[٥٣]، ولكن اختلفت كلمات الفقهاء والمفسرون على المقصود من {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ومن اقوالهم:

  1. هي لو آذت أهل الزوج، واستطالت عليهم بلسانها، فهو فاحشة يجوز إخراجها لأجله أو هي كل معصية ظاهرة كالزنا، والسرقة، والبذاء، وإيذاء أهل الزوج وسبهم، والنشوز، أو خروجها قبل انقضاء العدة.[٥٤]
  2. هي أن تفعل ما تستحقّ فيه الحدّ كالزنا، وهو الظاهر من إطلاق الفاحشة عرفا.[٥٥]

الأحكام غير المالية المشتركة بين المطلّق والمطلقة

حق حضانة الأولاد: وهي عند الشرع ولاية، وسلطنة تستحقها الأم مدة معلومة، فمع اجتماع الزوجين لا كلام في كون الولد بينهما بحيث يقوم كل منهما بما يجب عليه في تربيته»[٥٦]

قال الكيدري (ت610 هـ): إذا افترق الزوجان ،فالأم أحق بالطفل الصغير للتربية والحضانة من الأب، ونفقته على الأب، وإذا بلغ الطفل حدا يميز بين ضره ونفعه في العادة وهو سبع سنين فصاعدا، فالأب أحق به إن كان ذكرا والأم أولى بها إن كانت أنثى ما لم تتزوج، وإن كان الولد عاقلا رشيدا فله الخيار في المقام عند أيهما شاء ذكرا كان، أو أنثى غير أنه يكره للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج.
إذا فسق الأب، فالأم أولى بها، فإن فسقت هي أيضا سقطت حضانتها وكذا إن تركت الحضانة باختيارها، فالأب أولى به من أم الأم وإذا كان أحدهما مسافرا بقدر التقصير، فالأب أحق به، وإذا كان أحدهما كافرا فالمسلم أولى به أيهما كان، وإن كان أحدهما مملوكا، فالحر أولى به، وإن كان الولد مملوكا، فسيده أولى به، وبعد الأبوين، فالأولى بميراث الولد أولى به، فإن تسأووا أخرج بالقرعة، ومن فسق، أو كفر، أو غاب فكمن مات.[٥٧]

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن حمزة، محمد، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، قم – إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 1، 1408 ه‍.
  • ابن زهرة، حمزة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم – إيران، مؤسسة امام صادققالب:عليه السلام، ط 1، 1417 ه‍.
  • ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع‌، المحقق والمصحح: مجتبى العراقي، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 ه‍.
  • الآبي، حسن، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 3، 1417 ه‍.
  • الأصفهاني، الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القران، دمشق /سوريا - بيروت/لبنان، دار القلم – الدار الشامية، ط 1 ، 1412 ه‍.
  • الأيرواني، باقر‌، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم – إيران، د.ن، ط 2، 1427 هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، ط 1، 1409 هـ.
  • الخوانساري، احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، قم – إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1405 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم – إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 ه‍.
  • الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق – سوريا / بيروت – لبنان، دار القلم، الدار الشامية، ط 1، 1412 هـ.
  • السيوري، مقداد بن عبد اللّٰه، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم – إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 1، 1404 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، قم - إيران، كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم – إيران، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ط 1، 1412 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 ه‍.
  • الصدر، محمد، ما وراء الفقه، بيروت – لبنان، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1420 ه‍.
  • الصدوق، محمد بن علي، المقنع، قم – إيران، مؤسسة الامام الهاديقالب:عليه السلام، ط 1، 1415 ه‍.
  • الطباطبائي، محمد حسين‏، الميزان في تفسير القرآن‏، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 5، 1417 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت – لبنان، دار الكتاب العربي، ط 2، 1400 ه‍.
  • العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1411 هـ.
  • العلامة الحلي، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1413 ه‍.
  • الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، 1367 ش.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم – إيران، دار الحديث للطباعة والنشر، ط 1، 1429 ه‍.
  • الكيدري، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قم – إيران، مؤسسة امام صادققالب:عليه السلام، ط 1، 1416 ه‍.
  • الگلپايگاني، محمد رضا، هداية العباد، قم – إيران، دار القرآن الكريم، ط 1، 1413 ه‍.
  • المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 2، 1404 ه‍.
  • المحقق الحلّي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم – إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1415 ه‍.
  • المرتضى، علي بن الحسين، المسائل الناصريات، طهران - إيران، الناشر: رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، ط 1، 1417 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه‍.
  • النراقي، أحمد بن محمد مهدي، ‌مستند الشيعة في أحكام الشريعة‌، تحقيق: محققو مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، ط 1، 1415 هـ.
  • جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، معجم فقه الجواهر، بيروت – لبنان، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1417 ه‍.
  • كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، أنوار الفقاهة - كتاب الطلاق (لكاشف الغطاء، حسن)، النجف الأشرف – العراق، مؤسسة كاشف الغطاء، ط 1، 1422 ه‍.

قالب:نهاية

  1. الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 523 .
  2. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 2، ص 147.
  3. البقرة: 229 و 231 و 232 و 236.
  4. الطلاق: 1.
  5. البقرة: 241 و 228 و 230.
  6. الاحزاب: 49.
  7. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 22، ص 8.
  8. الكليني، الكافي، ج 6، ص 56.
  9. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 22، ص 13.
  10. الكليني، الكافي، ج 11، ص 471.
  11. المجلسي، مرآة العقول، ج 21، ص 98.
  12. ابن فهد الحلي، المهذب البارع، ج 3، ص 438.
  13. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 2- 3.
  14. كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة - كتاب الطلاق، ص 21.
  15. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 6، ص 33.
  16. ابن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 329.
  17. ابن زهرة، غنية النزوع، ص 373.
  18. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص120 -121.
  19. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 120 -121.
  20. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 124.
  21. الخوانساري، جامع المدارك، ج 4، ص 518.
  22. الصدر، ما وراء الفقه، ج 6، ص 310.
  23. الفاضل الآبي، كشف الرموز، ج 2، ص 206.
  24. الطوسي، النهاية، ص 509.
  25. الگلپايگاني، هداية العباد، ج 2، ص 390.
  26. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 122.
  27. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 25.
  28. المرتضى، المسائل الناصريات، ص 343.
  29. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 34.
  30. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 292.
  31. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 47.
  32. الصدوق، المقنع، ص 345.
  33. المرتضى، الانتصار، ص 315.
  34. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 8.
  35. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 8.
  36. ابن ادريس، السرائر، ج 2، ص 676.
  37. المرتضى، الانتصار، ص 298.
  38. الصدوق، المقنع، ص 343.
  39. النجفي، جواهر الكلام، ج 33، ص 2.
  40. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 297.
  41. العاملي، نهاية المرام، ج 1، ص 459.
  42. الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 267.
  43. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 2، ص 335 - 336.
  44. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 8 ص 157.
  45. النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 7.
  46. ابن زهرة، غنية النزوع، ص 331.
  47. الهاشمي، معجم فقه الجواهر، ج 3، ص 43.
  48. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 182.
  49. النجفي، جواهر الكلام، ج 32، ص 211.
  50. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 27.
  51. المرتضى، الانتصار، ص 334.
  52. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 31.
  53. الطلاق: 1.
  54. الطباطبائي، الميزان، ج 19، ص 313.
  55. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 315.
  56. السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.
  57. الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.