بيت المال

من ويكي علوي
مراجعة ٠٦:٠٠، ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''بيت المال''' وهو المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة المنقولة، وتصرف لإدارة شؤون الدولة، من خمس الغنائم والأنفال والزكاة والخراج والجزية، وغيرها مما هو بيد الحاكم، ويُقسم إلى قسمين: بيت مال المسلمين، وبيت مال الإمام {{ع}}، إنَّ لبيت المال...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

بيت المال وهو المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة المنقولة، وتصرف لإدارة شؤون الدولة، من خمس الغنائم والأنفال والزكاة والخراج والجزية، وغيرها مما هو بيد الحاكم، ويُقسم إلى قسمين: بيت مال المسلمين، وبيت مال الإمام عليه السلام، إنَّ لبيت المال العديد من الموارد المالية التي تموله كالوقف والخمس والصدقات وغيرها.

لا يحق لأي شخص التصرف في بيت المال إلاّ الإمام عليه السلام خاصة أو نائبه - الفقيه الجامع للشرائط - في زمن الغيبة، وهو الذي يحدد كيفية صرف أموال بيت المال بحسب مصلحة المسلمين، والمسلمون متساوون في عطيتهم من بيت المال لا يتفاضل أحدهم على الآخر.

ذكر الفقهاء مجموعة من الموارد والأشخاص الذين تُخرج نفقتهم من بيت المال كنفقة المرأة التي فُقِدَ زوجها أثناء فترة انتظارها لزوجها وقت البحث عنه بعد رفع أمرها للحاكم الشرعي وكالنفقة على عيال المجاهد إذا استُشهد فيُصرف عليهم من بيت المال بما فيه كفايتهم.

تعريفه

  • لغة: البيت: أصله مأوى الإنسان بالليل، ويطلق على المسكن والدار والملجأ، وبيت المال: خزينة المال، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال.[١]
  • اصطلاحا: استعمل ( بيت المال ) عند الفقهاء في معنيين:
  1. المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة المنقولة، وتصرف لإدارة شؤون الدولة، من خمس الغنائم والفيء والزكاة والخراج والجزية، وغيرها مما هو بيد الحاكم.[٢]
  2. الجهة التي تملك المال العام من قبيل مصالح عامة المسلمين.[٣]

تاريخ تأسيسه

لم تكن موارد الدولة الإسلامية تعرف مكاناً خاصاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بتوزيعها أو حفظها مؤقتاً في بيوت الصحابة أو في مكان أمين كما روى عن أبي ذر الغفاري حيث قال: اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنم من غنم للصدقة قال: اُبد يا أبا ذر، قال: فبدوت فيها إلى الربذة.[٤]

ولما تولى أبو بكر الحكم جعل بيت مال بالسنح ليس يحرسه أحد، فقيل له: ألا تجعل عليه من يحرسه؟ قال: عليه قفل، فكان يعطي ما فيه حتى يفرغ، فلما انتقل إلى المدينة حوله فجعله في داره، ولما توفي أبو بكر ودفن دعا عمر الأمناء ودخل بهم في بيت مال أبي بكر منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه شيئا لا دينارا ولا درهما.[٥]

وفي عهد عمر بن الخطاب لما كثرة جيوش المسلمين وكثر الجنود صار لزاماً من ضبط الموارد المالية وضبط مرتبات الجند أُسس (الديوان).[٦]

إنَّ بيت المال كان موجوداً كهيئة اعتبارية منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ارتباطه بشخصية إمام الدولة، ثم وجد مكاناً في عهد أبي بكر، وظهر كوزراة فعّالة لها إدارة مركزية منظمة في عهد عمر.[٧]

أقسامه

ينقسم بيت المال باعتبار المال الموجود فيه إلى قسمين:

  • بيت مال المسلمين (الملكية العامة): وهو البيت الذي فيه الأموال العامة المشتركة بين المسلمين والتي يجب أن تصرف في مصالحهم، وهذا أيضا على قسمين :
  1. الأموال العامة المشتركة بين جميع المسلمين من دون اختصاص بطائفة خاصة، وهذا ما يسمى ببيت مال المسلمين العام.
  2. الأموال المختصة بطائفة خاصة، كسهم الفقراء من الزكاة، وسهم السادة الفقراء من الخمس، وهذا أيضا يسمى ببيت مال المسلمين الخاص.

إنَّ المالك لهذا القسم (بيت مال المسلمين)، فهو عامة المسلمين.[٨]

  • بيت مال الإمام عليه السلام (ملكية الدولة): باعتبار الأموال المختصة بالإمام من جهة منصب الإمامة لا من جهة شخصه، كإرث من لا وارث له، والأنفال، ونصف الخمس، قال الشهيد الصدر: وأما المالك في بيت مال الإمام، فهو المنصب الذي يباشر حكم تلك الأمة من قبل اللّه ... ‏[٩]

الموارد المالية

يوجد عدة موارد لبيت المال، وهي:

  • ما يكون لعموم المسلمين (الملكية العامة للأمة)

وموارده عدة أمور:

الأمر الأول: الأراضي المفتوحة عنوة بإذن الإمام عليه السلام: وهي أراضي الكفار التي فُتحت بأيدي المسلمين بالقهر والغلبة عليهم، وهي على قسمين:

  1. الأراضي العامرة حال الفتح، والمشهور أنّها للمسلمين عموماً، وهي شاملة للدور والعقارات وسائر الأرضين، ولكنّ ذلك بعد إخراج الخمس.[١٠]
  2. أراضي الموات حال الفتح عنوة: وقع الخلاف بين الفقهاء في أنها ملك لعموم المسلمين أو أنها ملك للإمام عليه السلام؟ فعلى القول بكونها ملكاً للمسلمين تكون هذه الأراضي من موارد بيت مال المسلمين.[١١]

الأمر لثاني: الخراج والمقاسمة: وهي ما جُعل على الأرض المفتوحة عنوة من الدرهم والدينار ونحوهما من النقود، وما يأخذه السلطان كأجرة على تلك الأراضي باسم الخراج، فإنها تصرف في مصالح المسلمين.[١٢]

الأمر الثالث: الجزية: وهي ما يقرره الإمام من المال على أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام، وكفّ القتال عنهم،[١٣] وقد ذكر بعض الفقهاء أنّها تدخل في بيت مال المسلمين،[١٤] ولكن اقتصر آخرون في مصرفها على المجاهدين،[١٥] وأضاف بعضهم من يراه الإمام من الفقراء والمساكين،[١٦] أو أنه مع عدم المجاهدين لفقراء المسلمين.[١٧]

الأمر الرابع: الوقف على المصالح العامة: قال الفقهاء: يجوز الوقف على المصالح العامة للمسلمين؛ نظراً إلى أنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين، وحينئذٍ فيكون المال الموقوف داخلاً في بيت مال المسلمين.[١٨]

  • ما يكون لطائفة خاصّة من المسلمين

تتعدد موارد بيت المال مما يكون لطائفة خاصة من المسلمين، ومنها:

أولا: الزكاة: وهي أحد الموارد المالية لبيت المال، وتكون لطائفة خاصة من المسلمين، وتتعلق بنوع خاص من الأموال.[١٩]

ثانيا: الخمس: وهو حق مالي فرضه اللّه‏ تعالى بالأصالة على عباده في مال مخصوص، وهو من جملة موارد بيت المال، ويكون لطائفة خاصة على المشهور بين الفقهاء.[٢٠]

ثالثا: الوقوف والصدقات: أي تلك التي تكون على طائفة خاصة من المسلمين أو الناس كالوقف على العلماء أو الفقراء أو نحو ذلك، فإنّ هذا أيضا يدخل في المورد الثاني من موارد بيت المال، حيث إنه بالوقف يصبح هذا المال لطائفة خاصة من المسلمين تماماً كما كانت الحال في الزكاة والخمس، وهذا تابع لصيغة الوقف وقصد الواقف؛ إذ بذلك يتحدّد الموضوع ودائرته.[٢١]

رابعا: الغنيمة المنقولة: وهي الغنائم المنقولة في ساحة الجهاد، فإنها ملك للمقاتلين، وهذا أيضا عنوان خاص من المسلمين، حيث لا يشاركه غير المسلمين في ذلك.[٢٢]

  • ما يكون لبيت مال الإمام (ملكية الدولة)

تعرّض الفقهاء للأموال التي تكون لبيت مال الإمام عليه السلام، وهي:

أولا: الأنفال: وهي ما يستحقّه الإمام عليه السلام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، [٢٣] وسُميت بذلك لأنها هبة من اللّه‏ تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس؛ إكراماً وتفضيلاً له بذلك على غيره.[٢٤]

ثانيا: مجهول المالك: فإنّهم حكموا بكون المال المجهول مالكه للإمام، وأنه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، وأنَّ بإمكان الحاكم الشرعي تحليله للناس أو أخذه والتصرف به بما يراه مصلحة عامة، وكذلك الحال في المال الضائع الذي لا يعرف مالكه.[٢٥]

ثالثا: المال الموقوف للإمام: فلو وقف شخص مالاً لمنصب الإمامة كان هذا المال من جملة بيت مال الإمام؛ عملاً بمقتضى الوقف حينئذٍ، ويصرف فيما يراه الإمام الذي تكون له صلاحية النظر فيه.[٢٦]

رابعا: الضرائب المجعولة: وهي الضرائب التي يجعلها ولي الأمر لمصالح وقتية وزمنية يراها، كما جعل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على الفرس والبرذون، وهي تتبع مقدار ما يراه ولي الأمر من حاجة ومقدار بلحاظ الكم والكيف والوقت والمكان، بمقتضى ولايته على النفوس والأموال.[٢٧]

الولاية على بيت المال

الولاية على بيت المال وسلطة التصرف فيه للإمام عليه السلام خاصة أو نائبه - الفقيه الجامع للشرائط - في زمن الغيبة؛ وذلك لأنّ الإمام نائب عن المسلمين فيما لم يتعين المتصرف فيه منهم، وكل من يتصرف في شيء من حقوق بيت المال فلابدَّ أن يستمد سلطته في ذلك من سلطة الإمام عليه السلام.[٢٨]

إنَّ لبيت المال شخصية حقوقية، وتكون بعنوان (الإمامة) أو (المسلمين) بمعنى أنّه بأجمعه - سواء كان من الخراج أم الجزية أم الزكاة أم الخمس وغير ذلك - للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت بعد ذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة للإمام القائم مقامه بما أنه إمام وقائد للأمة ليتصرّف فيها بما يناسب مصالح الأمة.[٢٩]

أنواع مصارفه

تتعدد أنواع مصارف بيت المال تبعاً لتنوع بيت المال نفسه، وذلك على الشكل التالي:

تُصرف أموال بيت مال الإمام عليه السلام للمساهمة في إشباع حاجات مجموع الأمة، وتحقيق مصالحها العامة التي ترتبط بها، نحو: إنشاء المستشفيات، وتوفير وتهيئة مستلزمات التعليم، وبناء المساجد والقناطر والشوارع، وإعانة الحجّاج والزائرين، وغير ذلك من المؤسسات الإجتماعية العامة التي تخدم مجموع الأمة، ولا يجوز استخدام الملكية العامة لمصلحة جزء معين من الأمة، ما لم ترتبط مصلحته بمصلحة المجموع.[٣٠]

  • مصرف بيت مال المسلمين

الظاهر من كلمات الفقهاء أنّ الأموال التي تكون في بيت مال المسلمين - من الفيء والخراج والجزية والأوقاف العامة - تصرف في مصالح المسلمين العامة، إلاّ أنّ الشؤون والمصالح قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، أو بحسب صنف المال الموجود في بيت المال.[٣١]

كيفية تقسيمه

ذكر الفقهاء تبعاً للروايات الشريفة أنّه ينبغي التسوية بين المسلمين في قسمة الغنيمة وبيت المال، وأنّهم كالأولاد في الميراث لا يفضّل أحد منهم لفضله وصلاحه على ضعيف منقوص.[٣٢]

روي عن حفص بن غياث، قال: سمعت أبا عبد اللّهعليه السلام يقول: وسئل عن قسم بيت المال، فقال: أهل الإسلام هم أبناء الإسلام اُسوّي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين اللّه‏، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضُل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص، قال عليه السلام: وهذا هو فعل رسول اللّه‏ صلى الله عليه وآله وسلم في بدو أمره ...[٣٣]

من نفقته في بيت المال

تعرّض الفقهاء إلى عدة موارد تجب النفقة فيها من بيت المال، ومنها :

  1. من وجد ضالة من الحيوانات، ينبغي أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام؛ ليطلق النفقة عليه من بيت المال.[٣٤]
  2. لو سرق رجل أولاً قطعت يمينه، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خُلّد في السجن، وينفق عليه من بيت المال.[٣٥]
  3. المفقود عنها زوجها يُنفق عليها من بيت المال أثناء فترة انتظارها لزوجها إذا عُدم من يُنفق عليها.[٣٦]
  4. لو مات المجاهد أو قُتِلَ وترك ذرّية أو امرأة، فإنّهم يُعطون كفايتهم من بيت المال.[٣٧]

من ديته في بيت المال

ذكر الفقهاء أنّ دية المقتول تكون في بعض الموارد في بيت المال، وهي كما يلي:

  1. من قُتِلَ في زحام الناس في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والأسواق وفي الكعبة وزيارات قبور الأئمة قالب:عليهم السلام، وكذا المقتول الذي وجد في فلاة، لا قود له، ويجب أن تدفع ديته إلى أوليائه من بيت مال المسلمين،[٣٨] والضابط فيه: أن لا يستند القتل إلى شخص خاص أو جماعة معينة.[٣٩]
  2. إذا وجد قتيل بين الصفّين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن تنشب الحرب بينهم، كانت ديته في بيت المال.[٤٠]
  3. إذا هرب قاتل العمد أو شبهه أو مات اُخذت الدية من الأقرب إليه ممّن يرث دينه، فإن فقد فمن بيت المال.[٤١]
  4. لو مات من أمره نائب الإمام عليه السلام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر، فإن أكرهه ضمن الدية، ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال.[٤٢]
  5. من قتل ناصبيّاً غضباً للّه‏ لا يُقتل، بل تُعطى دية الناصبي لأهله من بيت المال.[٤٣]

الارتزاق من بيت المال

صرح كثير من الفقهاء بأنَّ في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها، يجوز ارتزاق مؤديها من بيت المال المعد لمصالح المسلمين، ومن هؤلاء:

يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة إلى الارتزاق؛ لعدم المال أو الوصلة إليه، سواء تعين عليه القضاء أم لا؛ لأنّ بيت المال معد للمصالح والقضاء من أعظمها.[٤٤]

إذا وجد من يتطوّع بالأذان فلا يجوز أن يُقدّم غيره، ويعطى شيئاً من بيت المال، فإن لم يوجد من يتطوّع به كان للإمام أن يُعطيه شيئاً من بيت المال بعينه على حاله من سهم المصالح، لا من الصدقات والأخماس.[٤٥]

  • كل من ليس له رزق معلوم

ذكر الفقهاء أنه يجوز أخذ الرزق من بيت المال للكاتب والمترجم ومعلّم القرآن والآداب والمدرس وصاحب الديوان - الذي بيده ضبط القضاة والجند وأرزاقهم ونحوها من المصالح - والكيّال والوزّان ووالي بيت المال - الذي يحفظه ويضبطه ويعطي منه ما يؤمر به ونحوه - والعدل المرصد للشهادة؛ لأنّ ذلك كلّه من المصالح،[٤٦] بل مصرفه كل مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت جهتها عنها.[٤٧]

السرقة من بيت المال

اختلف الفقهاء في قطع يد من سرق من بيت المال، فذهب بعضهم إلى أنّه لا يقطع؛[٤٨] لأنّه لا يتعيّن شيء منها لمالك بعينه أو ملاّك بأعيانهم، ولا تقدير لنصيب أحد الشركاء فيها ولا أقل من الشبهة.[٤٩]

وذهب آخرون إلى أنّه إن كان ما سرقه يزيد على ما له فيه من العطاء أو الاستحقاق بنصاب ولم يكن أخذ عطائه وجب عليه القطع.[٥٠]

الهوامش

قالب:مراجع

المصادر والمراجع

قالب:المصادر

  • ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 ه‍.
  • ابن حبان، محمد بن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المحقق: شعيب الأرنؤوط، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط 2، 1414 هـ - 1993 م.
  • الآشتياني، محمد حسن، القضاء، طهران- إيران‌، الناشر: چاپخانه رنگين‌، ط 1، 1368 هـ.
  • الآملي، محمد تقي، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى‌، طهران- إيران‌، الناشر: المؤلف‌، ط 1، 1380 ه‍.
  • البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق وتصحيح: محمد تقي الايرواني- السيد عبد الرزاق المقرم‌، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1405 ه‍.
  • الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم‌، ط 1، د.ت.‌
  • الخوئي، أبو القاسم، تكملة المنهاج‌، قم - إيران‌، الناشر: نشر مدينة العلم‌، 1410 هـ.
  • السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، المحقق: حمدي الدمرداش، د.م، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 1، 1425هـ-2004م.
  • الشرتوني، سعيد الخوري، أقرب الموارد، قم - إيران، مكتبة المرعشي النجفي، 1403 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، المحشّٰى: محمد كلانتر، قم - إيران‌، الناشر: كتابفروشى داورى‌، 1410 هـ.
  • الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق وتصحيح: عبد الحكيم ضياء- علي أكبر ناجي- سيد محمد الحسيني- صابر الأكبري، قم- إيران‌، الناشر: دفتر تبليغات اسلامى- شعبه خراسان‌، ط 1، 1417 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، المقنع، قم – إيران، مؤسسة الإمام الهاديعليه السلام، ط 1، 1415 ه‍.
  • الصلابي، علي بن محمد، فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب، د.م، دار الإيمان، 2002 م.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، المحقق والمصحح: السيد محمد تقي الكشفي، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت – لبنان، دار الكتاب العربي، ط 2، 1400 ه‍.
  • العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، بيروت- لبنان‌، الناشر: مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، ط 1، 1411 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، المحقق والمصحح: إبراهيم بهادري، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام‌، ط 1، 1420 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم – إيران، الناشر: مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، ط 1، 1414 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1413 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 ه‍.
  • الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 ه‍.
  • القمي، تقي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب‌، قم- إيران‌، الناشر: كتابفروشى محلاتي، ط 1، 1413 ه‍.
  • الكركي، علي بن الحسين‌، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسة آل البيت قالب:عليهم السلام، ط 2، 1414 هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم – إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم- إيران، الناشر: الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1423 ه‍.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: عباس قوچاني - علي آخوندي، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه‍.
  • النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق وتصحيح: محققو مؤسسة آل البيت قالب:عليهم السلام، قم – إيران، مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، ط 1، 1415 هـ.
  • جلعوط، عامر محمد، فقه الموارد العامة لبيت المال، تقديم: د. سامر مظاهر قنطقجي، سوريا - حماة، مجموعة أبي الفداء العالمية اانشر والتوزيع والترجمة، 1431 هـ - 2010 م.
  • منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية‌، قم- إيران‌، ناشر: نشر تفكر‌، ط 2، 1409 هـ.
  1. الشرتوني، أقرب المعارف، ج 1، ص 69.
  2. الآشتياني، القضاء، ص 25.
  3. الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 146.
  4. ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج 4، ص 135.
  5. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص 64.
  6. الصلابي، فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب، ص 316 - 362.
  7. جعلوط، فقه الموارد العامة لبيت المال، ص 43.
  8. الصدر، اقتصادنا، ص 437.
  9. الصدر، اقتصادنا، ص 437.
  10. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج‌ 2، ص 169.
  11. النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 16، ص 118.
  12. النراقي، مستند الشيعة، ج‌ 14، ص 201.
  13. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227.
  14. الآشتياني، القضاء، ص 25.
  15. الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 598.
  16. ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 474.
  17. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 1، ص 521.
  18. النجفي، جواهر الكلام، ج 28، ص 30.
  19. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 119 - 125.
  20. العاملي، مدارك الأحكام، ج‌ 5، ص 359.
  21. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 70.
  22. النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 16، ص 5.
  23. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 166.
  24. النجفي، جواهر الكلام، ج 16، ص 116.
  25. الآملي، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌ 11، ص 65.
  26. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 620.
  27. القمي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، ج‌ 2، ص 469.
  28. الطوسي، النهاية، ص 200.
  29. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج‌ 4، ص 20.
  30. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج‌ 4، ص 30.
  31. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 119.
  32. النجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 372 - 373.
  33. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 106.
  34. المفيد، المقنعة، ص 649.
  35. الصدوق، المقنع، ص 445.
  36. الطوسي، النهاية، ص 324.
  37. الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 73.
  38. الطوسي، الخلاف، ج‌ 5، ص 310.
  39. الخوئي، تكملة المنهاج، ص 81.
  40. الطوسي، الخلاف، ج‌ 5، ص 310.
  41. الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 14، 297 - 298.
  42. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 572.
  43. البحراني، الحدائق الناضرة، ج‌ 18، ص 156.
  44. النراقي، مستند الشيعة، ج‌ 17، ص 68.
  45. الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 177.
  46. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج‌ 10، ص 25.
  47. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج‌ 3، ص 71.
  48. المفيد، المقنعة، ص 803.
  49. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 10، ج 584.
  50. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 9، ص 216 - 217.