الحرم المكي

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الحرم المكي، هو المنطقة التي عيّن النبي ابراهيمعليه السلام حدودها، وتشمل المسجد الحرام، ومناطق من مكة، وبعض الأماكن الأخرى، وكانت قريش تعرفها في الجاهلية، ولما بعث الله محمداًصلى الله عليه وآله وسلم أقر قريشاً على ما عرفوه من ذلك. ويعد الحرم المكي أحد أبرز وأهم مصاديق الحرم التي يقع عليها أحكام خاصة بها.

تعريف بالحرم المكي

الحرم المكي هو المنطقة التي ضُرب على حدودها بالمنار، وبيّن مشاعرها نبي الله ابراهيم (ع)، وكانت قريش تعرفها في الجاهلية حيث كانوا يسكنوها، فمادون المنار إلى مكة من الحرم وما وراءها ليس بحرم، ولما بعث الله محمدا (ص) أقر قريشا على ما عرفوه من ذلك.[١]

ويعد الحرم المكّي من أبرز وأهم مصاديق الحرم. ويقال للمنسوب إليه «حِرْمي»، وعلى الداخل إليها عاقداً الإحرام «مُحرِم». ويطلق على الدائرة الخارجة عن حدود الحرم منطقة «الحِلّ».[٢] يضاف إلى ذلك أن قداسة الحرم المكي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، بل إلى الأيام الأولى لخلق السموات والأرض كما أشار إلى ذلك الحديث النبوي. بل في حديث آخر أن الأرض دُحيت من مكة المكرمة.[٣]

تاريخ الحرم المكي

ذهب بعض المفسرين إلى القول – واستنادا إلى الحديث النبوي- بأن الحرم لم يزل آمنا من عقوبة الله وعقوبة جبابرة خلقه، منذ خلقت السموات والأَرض، ولم يسأل إبراهيم (ع) ربّه[٤] أن يؤمنه من عقوبته وعقوبة الجبابرة، ولكنه سأله أن يؤمن أهله من الجدوب والقحوط، وأن يرزق ساكنه من الثمرات، وإنما سأل ربّه ذلك، لأَنه أسكن فيه ذريته، وهو غير ذي زرع ولا ضرع، فاستعاذ ربّه من أن يهلكهم بها جوعا وعطشا، فسأله أن يؤمنهم مما حذر عليهم؛ وقال آخرون: كان الحرم حلالا قبل دعوة إبراهيم (ع) كسائر البلاد غيره، وإنما صار حراما بتحريم إبراهيم (ع) إياه، كما كانت مدينة رسول الله (ص) حلالا قبل تحريم رسول الله (ص) إياها.[٥] وذهب فريق ثالث إلى القول بأن الله - تعالى ذكره- جعل مكة حرما حين خلقها وأنشأها بغير تحريم منه لها على لسان أحد من أنبيائه ورسله، ولكن بمنعه من أرادها بسوء، وبدفعه عنها من الآفات والعقوبات، وعن ساكنيها ما أحل بغيرها وغير ساكنيها من النقمات فلم يزل ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهيم (ع) خليله، وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعيل (ع)، فسأل حينئذ إبراهيمُ (ع) ربَّه إيجاد فرض تحريمها على عباده على لسانه، ليكون ذلك سنّة لمن بعده من خلقه، يستنون بها فيها.[٦]

وكان العرب يرعون حرمة الحرم المكي ويعرفون حدوده وكانت مكة في الجاهلية لا ظلم ولا بغي فيها، ولا يستحل حرمتها ملك الا هلك مكانه فكانت تسمّى الناسة (كما كانت تسمّى النساسة، وهما من «نس» بمعنى يبس وأجدب، كما يقال لها: الباسة أيضا، وهو من البس بمعنى التفتيت)، وتسمى بكّة؛ لأنها تبك أعناق البغايا إذا بغوا فيها، والجبابرة.[٧]

وكان عند العرب شجرة تعرف ذاتُ أنواط، وهي شجرة خضراءُ عظيمة كانت الجاهلية تأتيها كل سنة تعظيماً لها فتعلق عليها أسلحَتَها وتذبح عندها وكانت قريبة من مكة وذُكر أنهم كانوا إذا حجوا يعلقون أرديتَهم عليها ويدخلون الحرم بغير أردية تعظيماً للبيت ولذلك سُميت أنواط يقال ناط الشيء ينوطه نوطاً إذا علقه. حتى أن حواريي المسيح (ع) كانوا إذا وصلوا الحرم يدخلونه حفاة تكريما له.[٨] وقد استمر هذا التقديس للحرم بعد البعثة أيضاً فكان الصحابة يجتنبون اقتراف الذنوب والمعاصي فيه ويمنع بعضهم بعضا من التعرض للآخرين وإيذائهم فيه، بل كانوا لا يحبذون البقاء طويلا في الحرم خشية انتهاك حرمته فلا يجاورون فيه.[٩]

الحرم المكي في آيات الذكر الحكيم

ذكرت مفردة الحرم في بعض آيات الذكر الحكيم وقد ذهب المفسرون إلى أن المراد منها خصوص الحرم المكي.[١٠] وذهب بعضهم إلى أن المراد من المسجد الحرام ومقام إبراهيم والكعبة ومكة، المذكورة في آيات الذكر الحكيم حدود الحرم.[١١]

الحرم المكي حرم آمن

وصف الحرم في بعض آيات الذكر الحكيم[١٢] بأنّه حرم آمن «حَرَماً آمِناً»، وجاء في بعضها دعاء إبراهيم (ع) في جعل ذلك البلد (مكة) آمنا.[١٣] وجاء في الآية 125 من سورة البقرة «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً». وقد ذهب الكثير من المفسرين إلى القول بان المراد من البيت الحرم المكي. واختلفت كلمة المفسرين في المراد من كون الحرم آمنا حيث قيل: «وَأَمْناً» أي من أمّ إليه فهو آمن، وكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له. وقال البعض: تحريمه لا يخاف فيه من دخله. وهناك من قال أن «وَأَمْناً» تعني أمنا من العدو أن يحمل فيه السلاح، وقد كان في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يُسبون. وهناك من ذهب إلى القول بانّه إخبار من قبل الله تعالى بانّه آمن تكوينا من حوادث الدهر والعذاب الدنيوي والأخروي.[١٤] وجاء في بعض الروايات أن المراد من قوله تعالى «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» أن منْ دخل الحرم من النَّاس مُسْتَجِيراً به فهو آمنٌ منْ سخط اللَّه ومن دخلهُ من الوحش والطَّير كان آمناً من أَنْ يُهَاجَ أَو يُؤْذَى حتَّى يخرُج من الحرم.[١٥]

ومنهم من ذهب الى القول بأن كونه آمنا يعني الأمن التشريعي، قال الجصاص: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» كل هذا من طريق الحكم، لا على وجه الإخبار بأن من دخله لم يلحقه سوء؛ لأنه لو كان خبرا لوجد مخبره على ما أخبر به؛ لأن أخبار الله تعالى لا بد من وجودها على ما أخبر به، وقد قال في موضع آخر: «وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ» فأخبر بوقوع القتل فيه؛ فدلّ أن الأمر المذكور إنما هو من قبل حكم الله تعالى بالأمن فيه وأن لا يقتل العائذ به واللاجئ إليه. كذلك كان حكم الحرم منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا، وقد كانت العرب في الجاهلية تعتقد ذلك للحرم وتستعظم القتل فيه على ما كان بقي في أيديهم من شريعة إبراهيم (ع).[١٦] وهناك أحاديث أشارت إلى مصاديق الحرمة من قبيل حرمة صيد الحيوان وتهييج الحيوانات ومن حرمة إقامة الحدود والقصاص على من يقترف جرما خارج الحرم.[١٧]

وذهب بعض المفسرين الى القول بأن مفاد قوله: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً التجاء»(آل عمران/97) أن المجرم في الجاهلية، كان إذا اقترف كل جريرة على نفسه ثم ألجأ إلى حرم الله، لم يتناول ولم يطلب فأما في الإسلام، فإنه لا يمنع من حدود الله، من سرق فيه قطع، ومن زنى فيه أقيم عليه الحد، من قتل فيه قتل.[١٨] وجاء في سورة القصص الآية 57 الاشارة الى العناية الالهية بهذه الارض المقدسة حيث قال عزّوجلّ: «أَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى‏ إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ».[١٩]

الحرم المكي في الأحاديث الشريفة

هناك الكثير من الأحاديث التي تعرضت للحديث عن الحرم، وهي على طوائف، تعرض البعض منها لبيان الأحكام الخاصة بالحرم، ومنها ما تعرض لبيان خصائص الحرم وآدابه، ومنها ما أشار الى حدود الحرم وأنها تضرب إلى السماء السابعة وتنزل الى أعماق الارضين السبع وأنها باقية إلى يوم القيامة.[٢٠] وقد جاء في الحديث الشريف: «الحاجُّ والمعتمرُ في ضمان اللَّه، فإِنْ مات مُتوجِّهاً غفر اللَّهُ لهُ ذنوبهُ وإِنْ ماتَ مُحرماً بعثهُ اللَّهُ مُلَبِّياً وإِنْ ماتَ بِأَحدِ الحرمين بعثَهُ اللَّهُ من الآمنينَ».[٢١]

حدود الحرم المكي

حدود الحرم معروفة منذ قديم الأيام ومن هنا نجد نزرة الأحاديث التي يقع السؤال فيها عن حدود الحرم. ومن تلك الأحاديث أن «حرَّمَ اللَّهُ حرمهُ بريداً في بريد» والبريد أربعة فراسخ ويكون المسجد الحرام في وسطها.[٢٢] وقد ذكرت الوثائق التاريخية أن إبراهيم (ع) هو الذي وضع حدود وعلامات الحرم بأمر من الله وبواسطة جبرائيل (ع).[٢٣] وقد أطلقت المصادر التاريخية والروائية على تلك العلامات التي تحدد الحرم بالأعلام تارة وبالأنصاب والمنار والمعالم والأزلام وأميال الحرم تارة أخرى.[٢٤]

وجاء في الروايات أن إبراهيم (ع) أول من نصب أنصاب الحرم، ثم جددها ولده إسماعيل (ع) وجددها في العصر الجاهلي عدنان ‌بن اُدَد وقُصَي بن كِلاب، وجددتها قريش في بداية البعثة وجددت بعد فتح مكة حيث بعث النبي (ص) عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي واسود بن خلف القرشي الزهري فجدداها. ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب سنة 17هجرية، فبعث أربعة من قريش كانوا يبتدئون في بواديها فجددوا أنصاب الحرم. ثم جددت في زمن عثمان، ولما ولي معاوية بن أبي سفيان (حك 41-60 هـ) كتب إلى والي مكة، فأمره بتجديدها، وجددت أيضا في زمن عبد الملك بن مروان (حك 65-86 هـ) والمهدي العباسي (حك 158- 169هـ).[٢٥] بعد حكم المهدي العباسي لم تجدد علامات الجبال واقتصر على العلامات التي في طريق الحاج المؤدية الى مكة يعني طريق المدينة، اليمن، العراق، الطائف، الجعرانة وجدّة.[٢٦]

واستمرت عملية التجديد في العصور اللاحقة أيضا فجددت في عصر الراضي العباسي سنة 325؛ والسلطان الأيوبي المظفر بن أبي بكر في سنة 616 هجرية؛ والملك مظفر يوسف بن عمر حاكم اليمن سنة 683؛ وجددها السلطان قايتباي الجركسي في مصر عام 874؛ والسلطان العثماني أحمد خان الأول في حدود 1023؛ وأمير مكة الشريف زيد بن علي المحسن في سنة 1073؛ والسلطان العثماني عبد المجيد الاوّل في سنة 1262.[٢٧]

واستمرت عملية تجدد النصب والعلامات في عصر آل سعود حيث جدد منها عبد العزيز مؤسس حكومة آل سعود سنة 1343هجرية علامتين في طريق جده، ثم جاء ولده سعود فجدد علامتين في منطقة الشميسي، وعلامتين في مسير الطائف، وعلامتين في جهة عرفة. وشيد خالد بن عبد العزيز علامتين في مسير الطائف وعلامتين في طريق جدة القديم، وشاد فهد بن عبد العزيز علامتين جديدتين في وادي التنعيم.[٢٨] وقامت مجموعة من الباحثين والمختصين في مراجعة تلك العلامات للحرم المكي بتاريخ 1380 هـ ق ، 1384و 1400.[٢٩]

الأحكام الفقهية للحرم المكي

وردت في الفقه الإسلامي مجموعة من التشريعات تارة تحت عنوان خصائص الحرم وأخرى تحت عنوان مَحْظُورات ‌الحرم.[٣٠] علما أن أكثر الفقهاء قد تعرضوا لهذه الأحكام وبصور متفرقة في الكتب الفقهية كالصلاة والحج والحدود والكفارات. ومن أهم تلك الأحكام الخاصة بالحرم المكي:

1. أجمع فقهاء المسلمين على حرمة سكن غير المسلم في الحرم؛ بل يحرم دخوله فيه، خلافا لأبي حنيفة حيث جوّز ذلك.[٣١]

2. لا يجوز لأحد من المسلمين أن يدخل مكة إلا محرما من أحدى المواقيت إما بحج أو عمرة في أي وقت من أوقات السنة، وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للذين يتكرر دخولهم فيها كالحطابة، والمرضى و...[٣٢]

3. لا يجوز قتل الحيوان البري إلا الأهلية منها كالأبقار والأغنام والإبل، والمؤذي منها كالعقرب والأفعى.[٣٣]

4. لا يجوز صيد البر اصطيادا وأكلا- ولو صاده محل- وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة، ويحرم قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما، استنادا إلى الآيات[٣٤] والأحاديث[٣٥] ويستثنى منه موارد: الأول ما نبت في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، الثاني شجر الفواكه والنخيل سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي، الثالث الإذخر وهو حشيش.[٣٦]

5. يحرم أكل اللحم الذي صيد بطريقة غير شرعية في الحرم.[٣٧]

6. حرمة الحرب واراقة الدماء في الحرم[٣٨] ومنع بعض الفقهاء حمل السلاح أيضا.[٣٩]

7.ذهب بعض من فقهاء الشيعة والسنة إلى القول بتحريم إخراج الحصى من الحرم.[٤٠] وذهب أكثر فقهاء الشافعية إلى كراهة إدخال الحصى والتراب من منطقة الحل إلى الحرم.[٤١]

8. يكره حمل اللقطة في الحرم- أي حرم مكة- كراهة شديدة، بل نسب إلى المشهور حرمته.[٤٢]

9. لا يقام الحد والقصاص في الحرم على من التجأ إليه وكان قد ارتكب موجب الحد خارج الحرم،[٤٣] لكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج، ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه.[٤٤]

10. تغلّظ الدية إن وقع القتل في الأشهر الحرم، عمداً كان أو خطأ، وهي دية كاملة و ثلثها من أي الأصناف كانت، وكذا لو وقع القتل في الحرم الإلهي.[٤٥]

11. يحرم دفن المشركين في الحرم. بل ذهب فقهاء الشافعية إلى القول بوجوب إخراج رفاة من دفن من المشركين في الحرم إلى خارجه.[٤٦]

12. ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم بيع وشراء وكراء دور مكة مطلقا أو في موسم الحج خاصة استنادا إلى الآية 25 من سورة الحج وبعض الأحاديث الواردة هنا.[٤٧]

كفارة ارتكاب بعض المحرمات

أفتى الكثير من الفقهاء بوجوب الكفارة على بعض المحرمات التي ترتكب في الحرم وان اختلفت كلمتهم في مقدار تلك الكفارة.[٤٨] وذهب بعض الفقهاء السنة إلى القول بالحرمة التكليفية ولم يثبت عندهم وجوب الكفارة.[٤٩] كذلك قرر الفقهاء واستنادا إلى الآيات والروايات مجموعة من المحرمات والإلزامات التي يجب على الحاج او المعتمر الالتزام هذا بالإضافة إلى المحرمات والإلزامات المتعلقة بالحرم بما هو حرم والتي تشمل الحاج والمعتمر وغيرهما.

مضاعفة الثواب والعقاب

نظرا للقداسة التي يتحلى بها الحرم المكي فقد ذهبت الأحاديث الصادرة عن المعصومين (ع) مضاعفة كل من العقاب والثواب فيه، فإذا اقترف الإنسان محرما في تلك دائرة الحرم ضوعف له العقاب وإذا قام بفعل حسن كتلاوة القرآن والصلاة والصيام ضوعف له الثواب، بل ورد في الحديث أن العمل فيها يعادل مائة ألف في غيرها من الأماكن.[٥٠]ومن هنا ذهب الفقهاء إلى القول بأن الحاج إذا فرغ من إحرام العمرة من الميقات ثم صار إلى مكّة فقارب الحرم، استحبّ له أن يغتسل قبل دخوله، وأخذ نعليه بيديه ثم يدخل الحرم حافيا. ويستحب له مضغ شي‏ء من الإذخر – نوع من النبات الطيب - عند دخول الحرم، ليطيب فمه. ويستحب له الدعاء عند دخول الحرم بالمنقول.[٥١]

المجاورة في الحرم الشريف

ذهب أكثر فقهاء الإمامية والمالكية والأحناف الى كراهة المجاورة بمكّة، واستحباب الخروج منها بعد أداء المناسك، صيانة لحرمتها وخشية من اقتراف الذنب فيها. وفي المقابل ذهبت الشافعية والحنابلة الى القول باستحباب المجاورة فيها على من لم يحتمل اقتراف الذنب فيها.[٥٢]

الأعمال المكروهة في الحرم المكي

ذكر الفقهاء مجموعة من الأعمال التي يكره ارتكابها في الحرم، من قبيل:

1. يكره مطالبة المدين في الحرم، إلا أن يكون الدائن قد أعطاه حقه في الحرم، فلا بأس أن يطالب به في الحرم.

2. يكره السؤال – يعني الاستجداء- من الناس في الحرم.

3. يكره إنشاد الشعر

4. يكره ضرب الخادم وشتمه.[٥٣]

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن ‌الأثير، النهاية في غريب ‌الحديث والأثر، طبعة محمود محمد الطناحي و طاهر احمد الزاوي، بيروت 1383/1963، طبعة أفسيت قم 1364هـ ش.
  • ابن‌ إدريس الحلّي، كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ1411.
  • ابن ‌بابويه، كتاب مَن لا يحضُرُه الفقيه، طبعة علي ‌أكبر غفاري، قم 1404.
  • ابن ‌بابويه، المقنع، قم 1415.
  • ابن‌ الجنيد الإسكافي، مجموعة فتاوى ابن ‌الجنيد، تأليف علي بناه الإشتهاردي، قم 1416هـ.
  • ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم، طبعة محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بيروت 1412/1992.
  • ابن‌ الحجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، طبعة علي ‌محمد البجاوي، بيروت 1412/1992.
  • ابن ‌حنبل، مسند احمد بن حنبل، اسطنبول 1402/1982.
  • ابن‌ رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، طبعة طه عبد الرؤوف سعد، بيروت 1409/1989.
  • ابن‌ سعيد، الجامع ‌للشرائع، قم 1405.
  • ابن‌ ظهيرة، الجامع ‌اللطيف في فضل مكة و أهلها وبناء البيت الشريف، مكة 1392/1972.
  • ابن ‌عابدين، ردّ المحتار على الدرّ المختار، طبعة حجرية بمصر 1271ـ1272، طبعة أوفسيت بيروت 1407/1987.
  • ابن ‌فهد، إتحاف الورى بأخبار أم‌ القرى، طبعة فهيم محمد شلتوت، مكة (1983ـ 1984).
  • ابن ‌قدامه، المغني، بيروت: دار الكتاب العربي، بلا‌ تا.
  • ابن ‌هشام، السيرة النبوية، طبعة مصطفى سقا، إبراهيم أبياري، و عبد الحفيظ الشلبي، (بيروت): دار ابن كثير، بلا ‌تا.
  • محمد بن عبد اللّه الأزرقي، أخبار مكة و ما جاء فيها من ‌الآثار، طبعة رشدي الصالح ملحس، بيروت 1403/ 1983، طبعة أفست قم 1369هـ ش.
  • احمد بن محمد الأسدي المكي، أخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام، طبعة حافظ غلام مصطفى، بنارس 1396/1976.
  • يوسف ‌بن احمد البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367هـ ش.
  • محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح‌ البخاري، (طبعة محمد الذهني ‌الأفندي)، اسطنبول 1401/1981.
  • إسماعيل البغدادي، هدية العارفين، ج 2، في طبعة الحاجي ‌خليفة، ج 6.
  • منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، كشّاف القناع عن متن الإقناع، طبعة محمد حسن الشافعي، بيروت 1418/1997.
  • عبد الرحمن الجبرتي، تاريخ عجائب الآثار في التراجم و الأخبار، بيروت: دار الجيل، بلا ‌تا.
  • أحمد بن علي الجصاص، أحكام ‌القرآن، طبعة عبد السلام محمدعلي شاهين، بيروت 1415/ 1994.
  • اسماعيل ‌بن حماد الجوهري، الصحاح : تاج ‌اللغة و صحاح العربية، طبعة احمد عبد الغفور عطار، بيروت، بلا ‌تا، طبعة افسيت طهران 1368 هـ ش.
  • محمد بن محمد حَطّاب، مواهب ‌الجليل لشرح مختصر خليل، طبعة زكريا عميرات، بيروت 1416/1995.
  • محسن الحكيم، دليل الناسك، طبعة محمد القاضي الطباطبائي، بلا مكا : مؤسسة المنار، بلا‌ تا.
  • محمد بن احمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الي معرفة معاني الفاظ ‌المنهاج، مع تعليقات الجوبلي ‌بن إبراهيم الشافعي، بيروت: دار الفكر، بلا ‌تا.
  • رضا الخلخالي، معتمد العروة الوثقي، محاضرات آية ‌اللّه العضمى الخوئي، قم 1405ـ1410.
  • الخليل ‌بن أحمد، كتاب ‌العين، طبعة مهدي المخزومي و إبراهيم سامرائي، قم 1405.
  • ابو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج، قم 1396.
  • محمد بن احمد الدسوقي، حاشية الدسوقي علي الشرح ‌الكبير، (بيروت): دار إحياء الكتب العربية، بلا ‌تا.
  • إبراهيم رفعت‌ باشا، مرآة الحرمين، أو، الرحلات الحجازية و الحج و مشاعره الدينية، بيروت: دار المعرفة، بلا ‌تا.
  • محمد بن محمد الزبيدي، تاج‌ العروس من جواهر القاموس، طبعة علي ‌شيري، بيروت 1414/ 1994.
  • وهبه مصطفى الزحيلي، الفقه‌ الإسلامي و أدلّته، دمشق 1404/ 1984.
  • محمد بن بهادر الزركشي، اعلام‌ الساجد بأحكام المساجد، طبعة ابو الوفاء مصطفى المراغي، القاهرة 1410/1989.
  • محمد بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم ‌القرآن، طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت 1408/ 1988.
  • محمد بن إدريس الشافعي، الاُمّ، طبعة محمد زهري النجار، بيروت، بلا ‌تا.
  • محمد بن حسين شريف الرضي، حقائق التأويل في متشابه التنزيل، طبعة محمد رضا آل كاشف‌الغطاء، بيروت، بلا ‌تا، طبعة أفسيت قم، بلا ‌تا.
  • محمد بن مكي الشهيد الأول، الدروس الشرعية في فقه ‌الإمامية، قم 1412ـ1414.
  • زين ‌الدين ‌بن علي الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، طبعة محمد كلانتر، بيروت 1403/ 1983.
  • محمد كاظم ‌بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقي، بيروت 1409.
  • احمد بن عبد اللّه الطبري، القري لقاصد ام ‌القرى، طبعة مصطفى سقا، بيروت، بلا ‌تا.
  • محمد بن جرير الطبري، جامع.
  • محمد بن حسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، طبعة احمد حبيب قصير العاملي، بيروت، بلا ‌تا.
  • محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، طبعة علي أكبر الغفاري، طهران 1376هـ ش.
  • محمد بن حسن الطوسي، كتاب الخلاف، قم 1407ـ1417.
  • محمد بن حسن الطوسي، المبسوط في فقه ‌الإمامية، ج 1ـ2، طبعة محمد تقي الكشفي، طهران 1387.
  • محمد بن حسن الطوسي، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت 1400/ 1980.
  • عبد الملك‌ بن عبد اللّه ‌بن دهيش، الحرم‌ المكي الشريف و الإعلام المحيطة به، مكة 1415/ 1995.
  • حسن ‌بن يوسف العلامة الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، طبعة ابراهيم بهادري، قم 1420ـ1422.
  • حسن‌ بن يوسف العلامه الحلّي، تذكرة الفقهاء، قم 1414.
  • الحويطان، عبد العزيز، أحكام الحرم المكي، وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض، 2004.
  • حسن ‌بن يوسف العلامة الحلّي، مختلف ‌الشيعة في أحكام الشريعة، قم 1412ـ1420.
  • علي ‌بن حسين علم ‌الهدى، رسائل الشريف المرتضى، طبعة مهدي رجائي، الرسالة :30 جمل ‌العلم والعمل، قم 1405ـ1410.
  • محمد بن احمد الفاسي، شِفاء الغَرام بأخبار البلد الحرام، طبعة أيمن فؤاد السيد ومصطفى محمد الذهبي، مكة 1999.
  • محمد بن إسحاق الفاكهي، أخبار مكة في قديم الدهر و حديثه، طبعة عبد الملك ‌بن عبد اللّه ‌بن دهيش، بيروت 1419/ 1998.
  • محمد بن احمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، بيروت: دار الفكر، بلا ‌تا.
  • ابو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع ‌الصنائع في ترتيب الشرائع، طبعة محمد عدنان ‌بن ياسين درويش، بيروت 1419/1998.
  • محمد طاهر الكردي، التاريخ ‌القويم لمكة وبيت ‌اللّه الكريم، بيروت 1420/2000.
  • عبد الحسين كليدار، بغية النبلاء في تاريخ كربلاء، طبعة عادل كليدار، بغداد 1966.
  • محمد رضا الكلبايكاني، مناسك‌ الحج، قم 1413.
  • علي‌ بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية، بغداد 1409/ 1989.
  • مسلم ‌بن الحجاج، صحيح مسلم، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، اسطنبول 1401/ 1981.
  • فوزيه حسين مطر، تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف الي نهاية العصر العباسي الاول، جده 1402/1982.
  • محمد بن محمد المفيد، المُقْنِعَة، قم 1410.
  • محمد بن احمد منهاجي الأسيوطي، جواهر العقود و معين القضاة و المُوَقِعين والشهود، طبعة مسعد عبد الحميد محمد السعدني، بيروت 1417/ 1996.
  • محمد بن علي موسوي العاملي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، قم 1410.
  • يحيى‌ بن شرف النووي، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت: دار الفكر، بلا ‌تا.
  • علي ‌بن ابو بكر الهيثمي، كشف‌ الإستار عن زوائد البزار علي ‌الكتب الستة، ج 2، طبعة حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت 1404/ 1984.
  • علي ‌بن ابو بكر الهيثمي، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بيروت 1408/1988.
  • ياقوت الحموي.
  • اليعقوبي، تاريخ.
  1. الحويطان، أحكام الحرم المكي، ص12.
  2. الخليل ‌بن احمد؛ ابن‌الأثير؛ ابن‌منظور، ذيل المصطلح.
  3. الفاكهي، ج 2، ص 270؛ ابن‌ بابويه، مَن لا يحضُرُه الفقيه، ج 2، ص 241؛ الحرّ العاملي، ج 13، ص 241ـ 242.
  4. البقرة: 126، إبراهيم: 35.
  5. ابن جرير الطبري، ج 1، ص 542؛ الطوسي، التبيان، ج 1، ص 456؛ الطبرسي، ج 1، ص 387.
  6. ابن جرير الطبري، ج 1، ص الفاسي، ج 1، ص 139؛ الأسدي المكي، ص 183542.
  7. ابن‌هشام، قسم 1، ص 114؛ الماوردي، ص 246 ـ 248؛ الطوسي، التبيان، ج 4، ص 32؛ ابن ‌الجوزي، ج 2، ص 321.
  8. الفاكهي، ج 2، ص 267؛ ياقوت الحموي، ذيل «الأَنواط»؛ احمد بن عبد اللّه الطبري، ص 169؛ الفاسي، ج 1، ص140.
  9. الفاكهي، ج 2، ص 259، 305140.
  10. الطوسي، التبيان، ج 8، ص 165؛ القرطبي، ج 13، ص 364؛ الطباطبائي، ج 6، ص 271.
  11. الجصاص، ج 1، ص 88، ج 3، ص 253، 317؛ الشريف الرضي، ص 180؛ الطوسي، التبيان، ج 6، ص 446، ج 8، ص 165؛ الزركشي، 1408، ج 2، ص 266؛ الطباطبائي، ج 3، ص 31.
  12. القصص: 57، العنكبوت: 67.
  13. البقرة : 126؛ إبراهيم: 35.
  14. الشريف الرضي، ص 182، 190؛ الطبرسي، ج 2، ص 799؛ القرطبي، ج 4، ص 141ـ 142.
  15. الفاكهي، ج 2، ص 252؛ الكليني، ج 4، ص 226، 528ـ 530؛ الحرّ العاملي، ج 13، ص 35.
  16. الجصاص، ج 1، ص 88ـ 89، ج 2، ص 27؛ الشريف الرضي، ص65، 192؛ القرطبي، ج 4، ص 140؛ الطباطبائي، ج 6، ص 271، ج 12، ص 69.
  17. الزرقي، ج 2، ص 138ـ139؛ الكليني، ج 4، ص 226ـ 227؛ ابن ‌بابويه، 1404، ج 2، ص 262؛ الحرّ العاملي، ج 13، ص 75، 226.
  18. ابن جرير الطبري، ج4، ص11ـ12؛ الشريف الرضي، ص 187؛ القرطبي، ج2، ص111، ج 4، ص140ـ141.
  19. الطوسي، التبيان، ج 8، ص 165؛ القرطبي، ج 13، ص 300.
  20. الأزرقي، ج 2، ص 124؛ الجصاص، ج 1، ص 89؛ ابن ‌بابويه، 1404، ج 2، ص 245ـ 246.
  21. الكليني، ج 4، ص 256؛ السيوطي، ج 2، ص 258.
  22. الحرّ العاملي، ج 12، ص555.
  23. الأزرقي، ج 2، ص 128؛ الفاكهي، ج 2، ص 273، 275؛ الكليني، ج 4، ص 195ـ 197؛ أحمد بن عبد اللّه الطبري، ص 652ـ 653.
  24. الطوسي، التبيان، ج 2، ص 173ـ 174؛ ابن‌ الأثير، ذيل مفردة «علم»، و«نور»؛ ابن ‌منظور، ذيل «علم»؛ الزبيدي، ذيل «نصب»، «حرم».
  25. الأزرقي، ج 2، ص 128ـ130؛ الفاكهي، ج 2، ص 273ـ 276؛ الفاسي، ج 1، 106ـ107؛ ابن ‌حجر العسقلاني، ج 1، ص 72، 367، ج 6، ص50؛ مطر، ص 19.
  26. عبد الملك ‌بن عبد اللّه ‌بن دِهيش، ص 51ـ52.
  27. الفاسي، ج 1، ص 107؛ ابن ‌فهد، ج 2، ص 386، ج 3، ص 117؛ عبد الملك ‌بن عبد اللّه ‌بن دهيش، ص 52ـ55.
  28. الكردي، ج 1، جزء2، ص100ـ101؛ عبد الملك‌ بن عبد اللّه‌ بن دهيش، ص 56ـ62.
  29. عبد الملك‌ بن عبد اللّه‌ بن دهيش، ص 63.
  30. الماوردي، ص 259؛ الكاساني، ج 2، ص 446؛ ابن ‌ظهيرة، ص 169؛ النراقي، ج 13، ص 297.
  31. الطوسي، التبيان، ج 5، ص200؛ الزحيلي، ج 3، ص 329.
  32. الطوسي، المبسوط في فقه ‌الإمامية، ج 1، ص 355؛ احمد بن عبد اللّه الطبري، ص 641؛ الخطيب الشربيني، ج 1، ص 476؛ الزحيلي، ج 3، ص 327.
  33. الشريف الرضي، ص 182؛ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 272ـ273، 277ـ 278؛ الزحيلي، ج 3، ص 328ـ329.
  34. المائدة: 96.
  35. الحرّ العاملي، ج 12، ص 552ـ557.
  36. الكاساني، ج 2، ص 446، 450ـ452؛ النووي، ج 7، 494ـ495؛ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 271، 282، 364ـ369، ج 8، ص 25؛ الزحيلي، ج 3، ص 328.
  37. العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج7، ص290؛ الدسوقي، ج 2، ص78.
  38. الماوردي، ص 260؛ الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 3.
  39. النووي، ج 7، ص 471؛ كاشف ‌الغطاء، ج 2، ص 456.
  40. الكاساني، ج 2، ص 453؛ الشهيد الأول، ج 1، ص 473.
  41. الفاسي، ج 1، ص 138.
  42. العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 442؛ الحرّ العاملي، ج 13، ص 259ـ262؛ الزحيلي، ج 3، ص 329.
  43. آل‌ عمران: 97.
  44. الأزرقي، ج 2، ص 139؛ العلامة الحلّي، 1414، ج 8، ص 441ـ 442؛ ابن ‌عابدين، ج 2، ص 256؛ الخوئي، ص 184ـ185.
  45. الكليني، ج 4، ص 139؛ الجصاص، ج2، ص 296؛ الطوسي، الخلاف، ج 5، ص223؛ الزحيلي، ج 3، ص 329.
  46. الشافعي، ج 4، ص 188؛ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 337؛ الزحيلي، ج 3، ص 330.
  47. ابن ‌قدامة، ج 4، ص 19ـ20؛ الحَطّاب، ج 7، ص 546؛ ابن ‌عابدين، ج 6، ص 711؛ قس النووي، ج 9، ص 250؛ المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ص 221.
  48. النووي، ج 7، ص490ـ491، 496؛ العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 266ـ267، 367، 377ـ378، ج 8، ص 25، 62؛ الحرّ العاملي، ج 13، ص 13ـ17.
  49. ابن ‌رشد، ج 1، ص 612، 616، 622.
  50. الأزرقي، ج 2، ص 132؛ الفاكهي، ج 2، ص 266؛ الفاسي، ج 1، ص 131ـ 132.
  51. العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 79؛ الخطيب الشربيني، ج 1، ص 479؛ الحرّ العاملي، ج 13، ص 195ـ 198؛ الخلخالي، ج 5، ص 477ـ 478.
  52. العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 442، 447؛ ابن ‌عابدين، ج 2، ص 187؛ الزحيلي، ج 3، ص 322ـ323.
  53. الأزرقي، ج 2، ص 137؛ ابن ‌بابويه، المقنع، ص 369ـ370؛ الحرّ العاملي، ج 12، ص 564ـ565، ج 13، ص 265، 555.