القبلة

من ويكي علوي
مراجعة ١٠:٢٥، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''القبلة'''، مصطلح فقهي إسلامي يشير إلى مكان توجه المسلم أثناء بعض الأعمال العبادية وغير العبادية أيضاً. كانت قبلة المسلمين إلى جهة المسجد الأقصى أولاً، وبعد سنة 3 هـ وبعد نزول الآية 144 من سورة البقرة أصبحت القبلة باتجاه الكعبة في مكة. للقبلة أ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

القبلة، مصطلح فقهي إسلامي يشير إلى مكان توجه المسلم أثناء بعض الأعمال العبادية وغير العبادية أيضاً. كانت قبلة المسلمين إلى جهة المسجد الأقصى أولاً، وبعد سنة 3 هـ وبعد نزول الآية 144 من سورة البقرة أصبحت القبلة باتجاه الكعبة في مكة.

للقبلة أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي، من جملتها: الصلاة التي يُشترط فيها التوجه إلى القبلة. كما يُبيّن الفقهاء موضوع القبلة في مسائل أخرى، كمسألة دفن الميت، ومسألة ذبح الحيوانات.

معرفة القبلة

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب معرفة القبلة من طرقها العلمية أو الظنّية،[١] كما هو مقتضى الأصول والنصوص والفتاوى، [٢] وقيل: بأنّ وجوب الاستقبال من دون وجوب معرفة القبلة من المحال،[٣] وهذا الوجوب عيني؛ لتوقّف الواجب عليها،[٤] هذا بالنسبة إلى القادر على معرفة القبلة، وأمّا غير القادر، فقد اختلف الفقهاء في حكمه علماً أو ظناً، وكذا غير القادر على المعرفة لضيق وقت أو لوجود مانع على ثلاثة أقوال:

  1. وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو مختار الأكثر المعظم ومذهب المشهور،[٥] وادّعي عليه الإجماع.[٦]
  2. الاكتفاء بصلاة واحدة إلى جهة واحدة، وهو مختار جماعة، واعتمده جملة من الأعلام.[٧]
  3. أنّ القبلة تتعيّن بالقرعة.[٨]

المراد بالقبلة

القِبلة في اللغة: بالكسر التي يصلّى نحوها والجهة والكعبة وكل ما يستقبل،[٩] قال تعالى: قالب:قرآن[١٠]

وهناك بحث في تحديد القبلة في قولين:

  1. قول بأنّ الكعبة هل هي قبلة للداني والنائي، كما هو مختار جملة من الفقهاء.[١١]
  2. وقول بأنّها قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان خارجه، والحرم قبلة لمن كان خارج الحرم، كما صرّح به جماعة، [١٢] ونسبه بعضهم إلى الأكثر [١٣] وآخر إلى المشهور،[١٤] بل ادّعي عليه الإجماع، [١٥] مدّعين في ذلك تواتر الروايات.

طرق معرفة القبلة

يُحرز ذلك بالاجتهاد، فيجب في تحصيلها الظنّ بها عند عدم إمكان تحصيل العلم بها[١٦] وليس المراد منه ما هو المصطلح بين الفقهاء،[١٧] فيكفي معرفة أدلّة القبلة المذكورة في كتب الفقه وغيرها،[١٨] حتى مع الجهل بأحكام الشرع،[١٩] والمناط فيه هو عدم التمكّن العرفي لا الدقّي العقلي.[٢٠]

مواطن وأحكام استقبال القبلة

ذكر الفقهاء مواطن عدة للاستقبال وعدمه، منها الواجب والمستحب ومنها المحرم والمكروه، وهي: قالب:بحاجة إلى مصدر

وجوب الاستقبال

  1. (يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض وتوابعها من الأجزاء المنسية، بل وفي سجود السهو أيضاً).
  2. (وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة).


استحباب الاستقبال


حرمة الاستقبال

كراهة الاستقبال


أحكام القبلة

من أحكام الاستقبال مما ذكره الفقهاء [٢١]:

  • يصح الاعتماد على الشاخص، أو بوصلة القبلة إذا حصل منه الاطمئنان للمكلف بجهة القبلة، ويجب العمل على طبقه.
  • من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته.
  • إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها.
  • من صلى إلى غير القبلة وقد اعتقد أنها القبلة، فإن التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظانّ والناسي والغافل.
  • من صلى إلى غير القبلة وقد اعتقد أنها القبلة وكان جاهلاً بالحكم، يلزمه الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه .
  • لا يجب القضاء ـ إذا التفت أنه استقبل غير القبلة عن غير عمد ـ في خارج الوقت إلا في الجاهل بالحكم فإنه يجب عليه القضاء.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • أبي يعلى، حمزة بن عبد العزيز الديلمي، المراسم العلوية، قم، المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت قالب:عليهم السلام، 1414هـ.
  • البحراني، یوسف بن احمد، الحدایق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1409هـ.
  • الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، 1403هـ.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1416هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، مهر، 1410هـ.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417هـ.
  • السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخيرة المعاد، قم، مؤسسة آل البيت قالب:عليهم السلام لإحياء التراث، د.ت.
  • السيستاني، سيد علي، منهاج الصالحين، بيروت، دار المؤرخ العربي، ط14، 1429هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة‌، قم، مؤسسة آل البيت قالب:عليهم السلام لإحياء التراث، 1419هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428هـ.
  • العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام، قم، مؤسسة آل البيت قالب:عليهم السلام لإحياء التراث، 1410هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت قالب:عليهم السلام لإحياء التراث، 1414هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، مختلف الشيعة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1414هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الإحكام، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1410هـ.
  • الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1412هـ.
  • المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت قالب:عليهم السلام لإحياء التراث، 1408هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1421هـ.


وصلات خارجية

  1. الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 118؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 22؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 1، ص 155 ــ 156.
  2. الأردبيلي، مستند الشيعة، ج 4، ص 165.
  3. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 4، ص 169؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 383.
  4. العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 398؛ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 158؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 406.
  5. الحر العاملي، مدارك الأحكام، ج 3، ص 136؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 6 ص 400؛ السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 305، مسألة ۱۱.
  6. الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 302، مسألة 49؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 71؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 28.
  7. العلامة الحلي، المختلف، ج 2 ص 86؛ الحر العاملي، مدارك الأحكام، ج 3، ص 136؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 6، ص 400.
  8. النجفي، جواهر الكلام، ج 7، ص 414.
  9. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج 4، ص 3.
  10. البقرة: 143.
  11. الحلبي، الكافي في الفقه، ج 1، ص 138؛ العلامة الحلي، المختلف، ج 2، ص 79.
  12. الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 119؛ ابن حمزة، المراسم العلوية، ج 1، ص 60.
  13. الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3 ص 159.
  14. السبزواري، ذخيرة المعاد، ج 1، ص 214.
  15. الطوس، الخلاف، ج 1، ص 295، مسألة 41.
  16. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 22؛ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 171؛ النجف، جواهر الكلام، ج 7، ص 332.
  17. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 4 ص 178.
  18. العلامة الحلي، ذكرى الشيعة، ج 3، ص 171؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 1، ص 156.
  19. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 4، ص 178.
  20. السيد السبزواري، مهذب الأحكام، ج 5، ص 199.
  21. راجع:
    • السيد اليزدي، العروة الوثقى، ج 1.
    • السيد الخوئي ، منهاج الصالحين، ج 1.
    • الإمام الخميني ، تحرير الوسيلة، ج 1.
    • السيد علي الخامنئي، منتخب الأحكام.
    • السيد السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1.