ارکان الحج
اركان الحج، تطلق اركان الحج على المناسك الرئيسية للـحج. من اهم خصائص اركان الحج والتي تعتبر اختلافها الرئيسي مع الواجبات الغير ركنية هي التخلي المتعمد للـركن الذي يؤدي الى بطلان الحج؛ الا ان ترك الواجبات رغم التعمد فی ذلك، لا يبطل الحج. فقهاء المذاهب الاسلامية يختلفون في عدد الاركان ويتفق الفقهاء الامامية على ان الاحرام والطواف و الوقوف في عرفات والمشعر الحرام والسعي بين الصفا والمروة هو من اركان الحج. في بعض المصادر الفقهية، تم تحديد الاحكام لاركان الحج.
معرفة المعنى والدلالات
كلمة الاركان هي جمع الركن وبمعنى السند والقسم الرئيسي لأي شيء. [١] في الفقه ايضا يطلق على أي عمل للركن. [٢] المقصود من اركان الحج لدى الفقه الامامي هي الجزء من مناسك الحج والتي اذا تخلى عنها الحاج تؤدي الى بطلان الحج [٣] وفي بعض المصادر يطلق على اركان الحج بـ "الفرض " [٤]، في فقه اهل السنة يتم تعريف ذلك بطرق مختلفة، بما في ذلك: الواجبات من المناسك التي تعتمد عليها طبيعة الحج [٥] . الواجبات الملزمة للتحلل (الخروج من الاحرام) [٦] ؛ والمناسك التي اذا تخلى عنها الحاج تؤدي الى بطلان الحج [٧]؛ والواجبات التي لا يمكن تعويضها بالكفارات [٨]، يذكر ان المقصود من الركن في الصلاة هو جزء من الواجبات الذي اذا تم تركه عمدا او سهوا يؤدي الى بطلان الصلاة [٩] وفقا لفقه الامامية، فإن مفهوم الركن في الحج ينطبق فقط على التخلي عن الوقوفين (عدم الوقوف في عرفات ومشعر)، وحتى اذا ترك الوقوف سهوا سيؤدي الى بطلان الحج إلا أن هذا المفهوم لا ينطبق على سائر اركان الحج. [١٠] وفقا لوجهة نظر بعض اهل السنة، فإن الفرق بين الركن في الحج مع الركن في الصلاة هو ان تكرار ركن الحج والاضافة عليه، لا يبطل الحج الا في بعض الحالات. [١١]
عدد اركان الحج ومصادیقها
هناك اختلاف بين فقهاء مختلف المذاهب الاسلامية بشأن عدد اركان الحج. ووفقا للمعتقد الشهير لفقهاء الامامية [١٢] ، للحج خمسة أركان، ووفقا لمعتقد الشافعية الشهير [١٣] ستة اركان ووفقا لمعتقد المالكية الشهير [١٤] والكثير من الحنبلية [١٥] اربعة اركان وحسب معتقد الحنفية الشهير [١٦] ركنين .
الاحرام
وفقًا لإجماع الفقهاء الامامية [١٧]، يعتبر الاحرام من اركان الحج [١٨] وقد اعتبر معظم فقهاء الشافعية [١٩] والمالكية [٢٠] والحنبلية [٢١] خلافا للحنفیة، [٢٢] أن الاحرام من اركان الحج. اسناد فقهاء اهل السنة [٢٣] لذلك هو الحديث النبوي (الاعمال بالنيات) [٢٤]، لأنهم اعتبروا ان نية أداء المناسك هي الهدف من الاحرام.[٢٥]
الوقوف في عرفات
وفقا لاجماع الفقهاء، الوقوف في عرفات هو من اركان الحج [٢٦]، على الرغم من وجود خلاف في وجهات النظر بشأن وقت الوقوف. يبدء وقت الوقوف وفقا لمعتقد الفقهاء الامامية [٢٧] والشافعية [٢٨] والحنفية [٢٩] والمالكية [٣٠]، من ظهر يوم عرفة إلا أن الحنابلة يعتبرون ان الوقت يبدء من طلوع الفجر في يوم عرفة. [٣١] ووفقا لإجماع فقهاء اهل السنة فإن نهاية وقت الوقوف هو طلوع الفجر في يوم عيد الاضحى [٣٢] إلا أن الامامية يعتبرون نهاية ذلك غروب يوم عرفة وفقط في حالة الاضطرار اعتبروا طلوع الفجر لعيد الاضحى نهاية لذلك. [٣٣]
وفقا لتصريحات الفقهاء الامامية [٣٤] واهل السنة [٣٥]، ليس من الضروري التوقف في عرفات طوال ذلك الوقت لأداء ركن الوقوف في عرفات، بل يكفي التواجد في عرفات للحظة من الحضور أو توقف قصير [٣٦] لتحقيق هذا الركن. وفقا للفقه المالكي، يمكن اداء هذا الركن من خلال لحظة من الوقوف في ليلة عيد الأضحى والوقوف في يوم عرفه لا يحقق اداء الركن رغم وجوبه [٣٧]. ان الاستناد الاكثر اهمية بان الوقوف في عرفات هو ركن الحج هو الحديث النبوي الذي وصف جميع مناسك الحج بالوقوف في عرفات [٣٨]أي (الحج عرفة) [٣٩] وقد استشهد الفقهاء الامامية في هذا المجال الى احاديث [٤٠] تشير الى بطلان الحج اذا تم ترك الوقوف في عرفات.[٤١]
الوقوف في مشعر الحرام (المزدلفة)
وفقا لمعتقد جميع الفقهاء الامامية [٤٢]، فإن الوقوف في المشعر هو من اركان الحج [٤٣] ومن بين الصحابة والفقهاء المتقدمين هناك شخصيات مثل ابن عباس والنخعي والشعبي اعتبروا الوقوف في المشعر من اركان الحج. [٤٤] باستثناء القليل من الشافعية [٤٥] وابن ماجشون [٤٦] من المالكية لم يعتبروه ركنا [٤٧]. لاثبات أن الوقوف في المشعر هو من اركان الحج استند البعض إلى الآیة 198 من سورة البقرة، التي تدعوا الحجاج من بعد عودتهم من عرفات الى الالتزام بـذكر الله في المشعر الحرام. [٤٨] الا ان الاستناد الرئيسي لفقهاء الامامية، بالاضافة إلى الاجماع، هو الأحاديث [٤٩] التي تؤكد ان ترك الوقوف كبطلان الحج [٥٠].
الطواف
من بين مناسك الحج التي يعتقد بها جميع فقهاء الامامية [٥١] واهل السنة [٥٢] بانها من اركان الحج هي الطواف بحیث تسمى بتعابیر کـ "طواف افاضة" [٥٣]، طواف الزيارة [٥٤] وطواف الركن [٥٥] ،وعلى هذا الاساس فإن سائر اقسام الطواف الواجب، كـ طواف التحية وطواف الوداع وطواف النساء ليست من الاركان. حتى بناء على وجهة نظر الفقه الامامي [٥٦] وايضا الفقة الحنفي [٥٧] تعتبر 4 اشواط الاولى من طواف الافاضة هي من الاركان. ان استناد بعض فقهاء الامامية [٥٨] والعديد من فقهاء اهل السنة [٥٩] بأن الطواف هو من اركان الحج هو الآية 29 من سورة الحج والذي اجمع عليها العديد من اهل السنة على انها تنطبق على طواف الافاضة [٦٠] قالب:آیةفي المقابل ان بعض فقهاء الامامية مع قبول ان الآية تدل على وجوب الطواف إلا أنهم يرفضون أن تكون هذا الآية دليل على ان الطواف يشكل ركنا [٦١] او استنادا لبعض الاحاديث [٦٢] فإن المقصود من الطواف في هذه الآية هو طواف النساء [٦٣]. إن أهم استناد لإعتبار الطواف ركنا من وجهة نظرة الفقهاء الإمامية، هو الاجماع والاحاديث التي تشير الى أن ترك الطواف سهوا يجب اعادة الحج [٦٤]. تدل هذه الاحاديث على اولوية وجوب اعادة الحج اذا تم ترك الطواف بشكل متعمد [٦٥]، وإن بعض اهل السنة ايضا واستنادا لرواية عن النبي الاكرم (ص) التي تشير الى ان خروج الحاج يجوز فقط بعد اداءه طواف الافاضة [٦٦] وانهم يثبتون من خلالها على ان الطواف من الاركان. [٦٧]
السعي
يعتقد كافة الفقهاء الامامية [٦٨] والشافعية [٦٩] والرأي الشهير للمالكية [٧٠]، بأن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج. و يختلف الحنابلة حول كونها من الاركان [٧١] والحنفيون يرفضون كونها من الاركان [٧٢]. ان استناد فقهاء الامامية في هذا المجال هو الاحاديث [٧٣] التي تشير الى ان ترك السعي بشكل متعمد يرد الى بطلان الحج وضرورة تعويض ذلك [٧٤]، ان استناد فقهاء اهل السنة الى ان السعي من الاركان [٧٥] هي الرواية عن الرسول الاكرم (ص) والتي يدعوا فيها الناس لاداء السعي ويعرفه بالواجب الثابت قد كتب عليكم السعي [٧٦] والدليل الآخر لهم هو الحديث [٧٧] الذي يؤكد على ان اتمام الحج يكمن فی اداء السعي.
سائر المناسك
هناك مناسك اخرى قد اعتبرتها المصادر الفقيهة او اقوال القليل من الفقهاء، بانها من اركان الحج وهي كما يلي:
النية
وقد اعتبر بعض الفقهاء الامامية بأن النية من اركان الحج [٧٨] واستندوا الى ذلك بأن في أي عمل واجب سواء كان ركنا ام غير ركن فإن النية تلعب دورا رئيسيا في ذلك. العديد من الفقهاء رفضوا هذه النظرة [٧٩] . يعتقد بعض النقاد أنه في الحالات التي أعتبر فيها ترك النية تؤدي الى بطلان الحج، في الواقع سبب البطلان هو عدم اداء الركن والذي تعتبر النية فيه شرطا بمعنى آخر، ان بطلان الحج ياتي استنادا على ترك الركن وليس النية فيه. [٨٠]
التلبية
بعض فقهاء الامامية يعتقدون بان التلبية هي من اركان الحج [٨١] ويقول البعض الآخر أن ترك التلبية بشكل متعمد لا يؤدي الى بطلان الحج، بل من منطلق انه يؤدي الى التخلي عن الاحرام سيبطل ذلك الحج [٨٢].
الترتيب
وقد اعتبر بعض الفقهاء الامامية الالتزام بالترتيب في افعال اركان الحج بأنه من ضمن اركان الحج [٨٣]. وقد اعتبر البعض الإلتزام بالترتیب بین الطواف والسعي من ضمن أرکان الحج. [٨٤] كما أن العديد من فقهاء الشافعية اعتبروا الترتيب بين غالبية الاركان هو ركن الحج. [٨٥] وفي المقابل رفض سائر الفقهاء الشافعية [٨٦] والفقهاء الامامية [٨٧] و المذاهب الاخری [٨٨] بان يكون لترتيب ركنا من اركان الحج.
ان استناد فقهاء الشافعية [٨٩] على ان الترتيب هو ركن من اركان الحج هو الحديث النبوي الشهير «خذوا عنی مناسککم.» [٩٠] . ويقول الذين ينتقدون كون الترتيب ركنا من اركان الحج: ان بطلان الحج في حالة عدم الإلتزام بالترتيب يأتي استنادا الى بطلان الاركان التي لم يؤديها الحاج في مكانها وليس انه عدم الإلتزام بالترتيب يؤدي الى بطلان الحج [٩١].
الحلق
اشار العديد من فقهاء الشافعية إلى ركن آخر تحت عنوان الحلق او التقصير [٩٢]، إلا أن البعض يربط ركنية الحلق بنسكه. [٩٣]
رمي جمرة العقبة
وفقا لنظرية نادرة، فإن ابن ماجشون من فقهاء المالكية يعتبر رمي جمرة العقبة من ارکان الحج واذا لم يقوم الحاج برمي جمرة العقبة حتى نهاية ايام منى فإن حجه سيكون باطلا [٩٤].
أحكام خاصة باركان الحج
من أهم خصائص اركان الحج التي تعد اختلافها الرئيسي مع الواجبات الغير ركنية هي ان التخلي الغير متعمد عن الركن يؤدي الى بطلان الحج، إلا أن ترك سائر الواجبات ولو أن يكون بشكل متعمد فإنه لا يبطل الحج [٩٥] ووفقا لوجهة نظرة اهل السنة يمكن تعويضها بالـكفارات [٩٦] إلا أن ترك الركن بسبب الجهل بالحكم يكون ايضا مثل الترك المتعمد [٩٧]. وفقا لعقيدة فقهاء الامامية من سائر اختلاف الاركان مع الواجبات الاخرى هي انه اذا نسي الحاج اداء احد الاركان فيمكنه أن يتولى شخصا ينوب عنه ان كانت العودة إلى مكة غير ممكنة أو فيها صعوبة. لكن إذا نسي غير الاركان في اية حالة فبإمكانه ان يتولى نائبا عنه للتعويض [٩٨].
في بعض المصادر الفقهية، ذكروا احكاما لاركان الحج. على سبيل المثال، يعتقد بعض الفقهاء الامامية، إن معيار اداء الحج هو تركه خلال الاستطاعة شريطة أن تستمر الاستطاعة طالما كان من الممكن القيام بأركان الحج في ذلك الوقت. [٩٩] وفقا لما هو معروف استمرار الاستطاعة هي شريطة اداء الحج طالما تكون اداء كافة المناسك ممكنة.[١٠٠] ايضا وفقا لآراء بعض الفقهاء الإمامية [١٠١] واهل السنة [١٠٢]، فإن احكام الصد والاحصار من بينها التحلل من الاحرام تنفذ في بعض الاحيا فقط ازاء تأخر الحاج عن اداء اركان الحج وان التأخر عن اداء سائر مناسك لا تترتب عليها تلك الاحكام. وبناء على بعض فقهاء الشافعية ان الشخص الذي تم استئجاره لأداء فريضة الحج اذا تخلى عن اداء بعض المناسك الغير ركنية وذلك خلال موته بعد اداء اركان الحج او تأخره عن مواصلة الحج ليس من الضروري ارجاع مبلغ من الاجر، الا انه اذا توفى بعد اداءه بعض الاركان او تاخر عن مواصلة اداء الحج فإنه سيكون مالكا للاجر وفقا للعمل الذي قام به [١٠٣]. وفقا لمعتقد الفقهاء الامامية المعروف فإن من يتحول الى المذهب الشيعي ليس ضروريا ان يقوم باعادة مناسك الحج وفقا لمذهبه وذلك شريطة ان يكون قد قام باداء الركن بشكل صحيح. [١٠٤] بالطبع هناك اختلاف في الآراء بأن هل المعيار هو الركن في المذهب السابق او الركن في المذهب الشيعي. [١٠٥]
المنابع
- ارشاد السالك:عبدالرحمن بن محمد البغدادي ( وفاة في 732 ق.، مصر، مكتبة مصطفي البابي؛
- الاستبصار:الطوسي (م 460ق.)، بمحاولة موسوي، طهران، دار الكتب الاسلامية، 1363ش؛
- اعانةالطالبين:السيد البكري الدمياطي (وفاة في 1310ق.)، بيروت، دار الفكر، 1418ق؛
- الاقناع:الشربيني (وفاة في 977ق.)، بيروت، دار المعرفة؛
- الانصاف في معرفةالراجح من الخلاف:المرداوي (وفاة في 885ق.)، بمحاولة محمد حامد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛
- بدائع الصنائع:علاء الدين الكاساني (وفاة في 587ق.)، باكستان، المكتبة الحبيبية، 1409ق؛ *بداية المجتهد:ابن رشد القرطبي (وفاة في 595ق.)، بمحاولة العطار، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛
- براهين الحج:آقا رضا مدني كاشاني (وفاة في 1413ق.)، كاشان، مدرسة علمية مدني كاشاني، 1411ق؛
- البرهان في تفسير القرآن:البحراني (وفاة في 1107ق.)، قم، البعثه، 1415ق؛
- التاج والاكليل:محمد بن يوسف العبدري (وفاة في 897ق.)، بيروت، دار الفكر، 1398ق؛
- تحرير الاحكام الشرعية:العلامة الحلي (وفاة في 726ق.)، بمحاولة بهادري، قم، مؤسسة الامام الصادق7، 1420ق.؛
- تحفة الفقهاء:علاءالدين السمرقندي (وفاة في 535/539ق.)، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414ق؛
- تحفة المحتاج:ابن حجر الهيثمي (وفاة في 974ق.)، مصر، المكتبة التجارية الكبری، 1375ق؛
- تذكرة الفقهاء:العلامة الحلي (وفاة في 726ق.)، قم،آل البيت:، 1414ق؛
- تهذيب الاحكام:الطوسي (وفاة في 460ق.)، بمحاولة موسوي وآخوندي، طهران، دار الكتب الاسلامية، 1365ش؛ *جامع الخلاف والوفاق:علي بن محمد القمي السبزواري (وفاة في قرن7ق.)، بمحاولة حسني، قم، زمينه سازان ظهور امام عصر، 1379ش؛
- جامع المقاصد:الكركي (وفاة في 940ق.)، قم، آل البيت:، 1411ق؛
- جواهر الكلام:النجفي (وفاة في 1266ق.)، بمحاولة قوجاني والآخرون، بيروت، دار احياء التراث العربي؛
- حاشية الدسوقي:الدسوقي (وفاة في 1230ق.)، احياء الكتب العربية؛
- حاشية الصاوي علی الشرح الصغير:احمد بن محمد الصاوي (وفاة في 1241ق.)، دار المعارف؛
- حاشية رد المحتار:ابن عابدين (وفاة في 1252ق.)، بيروت، دار الفكر، 1415ق؛
- الحاوي الكبير:الماوردي (م 450ق.)، بمحاولة علي محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414ق؛
- الحدائق الناضرة:يوسف البحراني (وفاة في 1186ق.)، بمحاولة آخوندي، قم، النشر الاسلامي، 1363ش؛
- حواشي الشرواني والعبادي:الشرواني (وفاة في 1301ق.) والعبادي (وفاة في 994ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي؛
- الخلاف:الطوسي (وفاة في 460ق.)، بمحاولة سيد علي خراساني والاخرین، قم، النشر الاسلامي، 1418ق؛
- الدروس الشرعية:الشهيد الاول (وفاة في 786ق.)، قم، النشر اسلامي، 1412ق؛
- دليل الطالب:مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (وفاة في 1033ق.)، رياض، دار الطيبه، 1425ق؛
- رسائل الشهيد:الشهيد الثاني (وفاة في 965ق.)، قم، بصيرتي، سنگي؛
- الروضة البهية:الشهيد الثاني (وفاة في 965ق.)، بمحاولة كلانتر، قم، داوري، 1410ق؛
- رياض المسائل:سيد علي الطباطبائي (وفاة في 1231ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1412ق؛
- السرائر:ابن ادريس (وفاة في 598ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1411ق؛
- سنن ابن ماجه:ابن ماجه (وفاة في 275ق.)، بمحاولة محمد فؤاد، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق؛
- السنن الكبري:البيهقي (وفاة في 458ق.)، بيروت، دار الفكر؛
- شرائع الاسلام:المحقق الحلي (وفاة في 676ق.)، بمحاولة سيد صادق شيرازي، طهران، استقلال، 1409ق؛
- الشرح الكبير:عبدالرحمن بن قدامه (وفاة في 682ق.)، بيروت، دار الكتب العلمية؛
- شرح مختصر خليل:محمد بن عبدالله الخرشي (وفاة في 1101ق.)، بيروت، دار الفكر؛ *شرح منتهی الارادات:منصور البهوتي (وفاة في 1051ق.)، بيروت، عالم الكتب، 1996م؛
- صحيح البخاري:البخاري (وفاة في 256ق.)، بيروت، دار الفكر، 1401ق؛
- صحيح مسلم بشرح النووي:النووي (وفاة في 676ق.)، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق؛
- غاية المرام وحجةالخصام:البحراني (وفاة في 1107ق.)، بمحاولة عاشور؛
- غنية النزوع:الحلبي (وفاة في 585ق.)، بمحاولة بهادري، قم، مؤسسة امام صادق7، 1417ق؛
- فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (وفاة في 852ق.)، بيروت، دار المعرفة؛
- فتح العزيز:عبدالكريم بن محمد الرافعي (وفاة في 623ق.)، دار الفكر؛
- فتح الوهاب:زكريا بن محمد الانصاري (وفاة في 936ق.)، دار الكتب العلمية، 1418ق؛ *الفقه الاسلامي وادلته:وهبة الزحيلي، دمشق، دار الفكر، 1418ق؛
- الكافي في الفقه:ابوالصلاح الحلبي (وفاة في 447ق.)، بمحاولة استادي، اصفهان، مكتبة امير المؤمنين7، 1403ق؛
- الكافي:الكليني (وفاة في 329ق.)، بمحاولة غفاري، طهران، دار الكتب الاسلامية، 1375ش؛
- كتاب الحج:تقرير بحث الکلبايکاني، الصابري، قم، الخيام، 1400ق؛ *كتاب الحج:محاضرات الخوئي (وفاة في 1413ق.)، الخلخالي، قم، مدرسة دار العلم، 1410ق؛
- كشاف القناع:منصور البهوتي (وفاة في 1051ق.)، بمحاولة محمد حسن، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418ق؛ *كشف اللثام:الفاضل الهندي (وفاة في 1137ق.)، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛
- كشف الغطاء:كاشف الغطاء (وفاة في 1227ق.)، اصفهان، مهدوي؛
- لسان العرب:ابن منظور (وفاة في 711ق.)، قم، ادب الحوزه، 1405ق؛
- المبسوط في فقه الامامية:الطوسي (وفاة في 460ق.)، بمحاولة بهبودي، طهران، المكتبة المرتضويه؛
- المبسوط:السرخسي (وفاة في 483ق.)، بيروت، دار المعرفة، 1406ق؛
- مجمع الفائدة والبرهان:المحقق الاردبيلي (وفاة في 993ق.)، بمحاولة عراقي والاخرین، قم، النشر الاسلامي، 1416ق؛
- المجموع شرح المهذب:النووي (وفاة في 676ق.)، دار الفكر؛
- مدارك الاحكام:سيد محمد بن علي الموسوي العاملي (وفاة في 1009ق.)، قم، آل البيت:، 1410ق؛
- مسالك الافهام الي آيات الاحكام:فاضل الجواد الكاظمي (وفاة في 1065ق.)، بمحاولة شريفزاده، طهران، مرتضوي، 1365ش؛
- مستند الشيعة:احمد النراقي (وفاة في 1245ق.)، قم، آل البيت:، 1415ق؛
- مسند احمد:احمد بن حنبل (وفاة في 241ق.)، بيروت، دار صادر؛
- مصطلحات الفقه:علي مشكيني، قم، الهادي، 1379ش؛ *معجم المصطلحات الفقهية:جرجس والآخرون، الشركة العالمية للكتاب، 1996م؛
- مغني المحتاج:محمد الشربيني (وفاة في 977ق.)، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1377ق؛
- المغني:عبدالله بن قدامه (وفاة في 620ق.)، بيروت، دار الكتب العلمية؛
- منار السبيل في شرح الدليل:ابراهيم بن محمد بن ضويان (وفاة في 1353ق.)، بمحاولة الشاويش، المكتب الاسلامي، 1409ق؛
- منتهی المطلب:العلامة الحلي (وفاة في 726ق.)، چاپ سنکي؛
- منح الجليل:محمد عليش (وفاة في 1299ق.)، بيروت، دار الفكر، 1409ق؛
- مواهب الجليل:الحطاب الرعيني (وفاة في 954ق.)، بمحاولة زكريا عميرات، بيروت، دار الكتب العلمية، 1416ق؛
- المهذب البارع:ابن فهد الحلّي (وفاة في 841ق.)، بمحاولة العراقي، قم، النشر الاسلامي، 1413ق؛
- الميزان:الطباطبائي (وفاة في 1402ق.)، بيروت، اعلمي، 1393ق؛
- نهاية المحتاج:محمد بن ابيالعباس الشافعي (وفاة في 1004ق.)، دار الكتب العلمية؛
- النهاية:ابن اثير مبارك بن محمد الجزري (وفاة في 606ق.)، بمحاولة الزاوي والطناحي، قم، اسماعيليان، 1367ش؛
- وسائل الشيعة:الحر العاملي (وفاة في 1104ق.)، بمحاولة شيرازي، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1403ق؛
- الوسيلة الي نيل الفضيله:ابن حمزه (وفاة في 560ق.)، بمحاولة الحسون، قم، مكتبة النجفي، 1408ق.
- ↑ النهایة، ج۲، ص۲۶۰؛ لسان العرب، ج۱۳، ص۱۸۶، «رکن».
- ↑ مصطلحات الفقه، ص۲۷۴؛ معجم المصطلحات، ج۲، ص۱۷۹.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۳۸؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ الحدائق، ج۱۵، ص۶۵.
- ↑ التهذیب، ج۵، ص۲۸۳؛ حاشیة الصاوي، ج۲، ص۱۶.
- ↑ نهایة المحتاج، ج۱۰، ص۴۶۹.
- ↑ فتح العزیز، ج۷، ص۳۹۱-۳۹۲.
- ↑ مغني المحتاج، ج۱، ص۵۱۳.
- ↑ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۲۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۳، ص۳۰۴؛ جامع المقاصد، ج۲، ص۲۰۰؛ جواهر الکلام، ج۹، ص۲۳۹.
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۲۴۱.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۲۶؛ کشف اللثام، ج۵، ص۲۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵.
- ↑ مغني المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ ارشاد السالک، ج۱، ص۴۳؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.
- ↑ شرح منتهی الارادات، ج۱، ص۵۹۶؛ دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.
- ↑ غنیة النزوع، ص۱۵۴؛ جامع الخلاف، ص۱۷۷.
- ↑ المبسوط، طوسي، ج۱، ص۳۱۴؛ السرائر، ج۱، ص۵۲۸؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۶۸.
- ↑ مغني المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ تحفة المحتاج، ج۴، ص۱۴۵؛ اعانة الطالبین، ج۲، ص۳۴۱.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۰؛ارشاد السالک، ص۴۳.
- ↑ الانصاف، ج۴، ص۵۹.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۹۰؛ بدائع الصنائع، ج۱، ص۴۶۷.
- ↑ الشرح الکبیر، ج۳، ص۵۰۳؛ حواشي الشرواني، ج۴، ص۱۴۶؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.
- ↑ صحیح البخاري، ج۱، ص۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۴۱۳؛ السنن الکبری، ج۱، ص۴۱، ۲۱۵.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۲۰؛ الانصاف، ج۴، ص۵۸؛ نهایة المحتاج، ج۱۰، ص۳۴۵.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ المغني، ج۳، ص۵۰۲؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۴.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۳۳۷؛ غنیة النزوع، ص۱۸۰-۱۸۱؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۶.
- ↑ الحاوي الکبیر، ج۴، ص۱۷۲؛ فتح العزیز، ج۷، ص۳۶۳؛ المجموع، ج۸، ص۱۰۱.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۴۰۵؛ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵.
- ↑ منح الجلیل، ج۲، ص۲۵۴؛ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۳۷.
- ↑ المغني، ج۳، ص۴۳۳.دلیل الطالب، ج۱، ص۱۰۸؛ منار السبیل، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ المغني، ج۳، ص۴۳۳.
- ↑ الکافي، حلبي، ص۱۹۷؛ شرائع الاسلام، ج۱، ص۱۸۸؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۵.
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۶۱.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۱۰۳؛ التاج و الاکلیل، ج۱، ص۹۱.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۱۰۳.
- ↑ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۳۷؛ حاشیة الصاوي، ج۲، ص۵۴؛ شرح مختصر خلیل، ج۲، ص۳۲۱.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۹۳؛المغني، ج۳، ص۴۳۴؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۳۹۹.
- ↑ مسند احمد، ج۴، ص۳۱۰؛ السنن الکبری، ج۵، ص۱۷۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۰۰۳.
- ↑ الکافي، کلیني، ج۴، ص۴۶۳.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۸۵؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۳۹۹؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص۳۲-۳۳.
- ↑ السرائر، ج۱، ص۵۸۹؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۰۲.
- ↑ الخلاف، ج۲، ص۳۴۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۲۸؛ الروضة البهیة، ج۲، ص۲۷۷.
- ↑ الحاوي الکبیر، ج۴، ص۱۷۷.
- ↑ الحاوي الکبیر، ج۴، ص۱۷۷؛ فتح الباري، ج۳، ص۵۲۹.
- ↑ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۲۱؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۲.
- ↑ المغني، ج۳، ص۴۴۱؛ الفقه الاسلامي، ج۳، ص۲۲۳۳.
- ↑ المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۱۱۱؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۲۸۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۲۰۲.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۴۵.
- ↑ مدارك الاحکام، ج۷، ص۴۳۴؛ کشف اللثام، ج۶، ص۹۵؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۸۸-۳۸۹.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۲، ص۵؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵؛ ریاض المسائل، ج۶، ص۳۸۹.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۲.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۳۴۲؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۹۰.
- ↑ الکافي، حلبي، ص۱۹۵؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ منتهی المطلب، ج۲، ص۷۰۳.
- ↑ صحیح مسلم، ج۸، ص۲۲۰؛ رسائل الشهید، ص۲۳۵؛ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱.
- ↑ براهین الحج، ج۴، ص۷۲.
- ↑ حاشیة رد المحتار، ج۲، ص۵۱۴؛ المجموع، ج۸، ص۲۵۰.
- ↑ کتاب الحج، ج۴، ص۲۸۸.
- ↑ المغني، ج۳، ص۵۰۳؛ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ مجمع الفائده، ج۷، ص۶۲.
- ↑ الکافي، کلیني، ج۴، ص۵۱۲-۵۱۳؛ التهذیب، ج۵، ص۲۵۳.
- ↑ البرهان، ج۳، ص۸۷۶؛ المیزان، ج۱۴، ص۳۷۱.
- ↑ الاستبصار، ج۲، ۲۲۸.
- ↑ مجمع الفائدة، ج۷، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج۱۹، ص ۳۷۱.
- ↑ السنن الکبری، ج۵، ص۱۶۳؛ مسند احمد، ج۶، ص۱۷۷؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۹۴.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۲۰؛ المغني، ج۳، ص۴۶۵.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۸، ص۱۳۶؛جواهر الکلام، ج۱۹، ص۴۲۹؛ براهین الحج، ج۴، ص۱۱۲.
- ↑ الحاوي الکبیر، ج۴، ص۱۵۵؛ المجموع، ج۸، ص۷۷.
- ↑ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۱.
- ↑ المغني، ج۳، ص۵۰۴؛ الانصاف، ج۴، ص۵۸.
- ↑ المبسوط، سرخسي، ج۴، ص۵۰.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۴۸۴-۴۸۵.
- ↑ الحدائق، ج۱۶، ص۲۷۷؛ مستند الشیعة، ج۱۲، ص۱۷۴؛ براهین الحج، ج۴، ص۱۱۲.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۶۳؛ المغني، ج۳، ص۵۰۴؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۶.
- ↑ مسند احمد، ج۶، ص۴۲۱؛ السنن الکبری، ج۵، ص۹۸-۹۹.
- ↑ المغني، ج۳، ص۵۰۴؛ شرح منتهی الارادات، ج۴، ص۷۵.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۳۲۸؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۰.
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۲۶؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۲۴۱؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۳۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۳۶.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۳۲۸؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۱۳۶.
- ↑ الدروس، ج۱، ص۳۲۸؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۱۱۰؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۴۷۰.
- ↑ کتاب الحج، کلبایکاني، ج۱، ص۱۷.
- ↑ مغني المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۶۶.
- ↑ مسالك الافهام، ج۱، ص۲۵۸؛ کشف اللثام، ج۵، ص۲۰؛ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵.
- ↑ بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۲۵؛ کشاف القناع، ج۲، ص۶۰۴.
- ↑ فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸؛ مغني المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ الاقناع، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ السنن الکبری، ج۵، ص۱۲۵؛ مغني المحتاج، ج۱، ص۵۱۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۸۸، ص۱۳۶.
- ↑ مغني المحتاج، ج۱، ص۵۱۳؛ فتح الوهاب، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ المجموع، ج۸، ص۲۰۵؛ تحفة المحتاج، ج۴، ص۱۴۶.
- ↑ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۲۱؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۲۸۳؛ مواهب الجلیل، ج۴، ص۱۳.
- ↑ المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶.
- ↑ تحفة الفقهاء، ج۱، ص۳۸۱؛ حاشیة الدسوقي، ج۲، ص۲۱.
- ↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۲۰۱؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۷۵؛ مدارك الاحکام، ج۸، ص۱۷۴.
- ↑ المهذب البارع، ج۲، ص۲۰۶؛ غایة المرام، ج۱، ص۴۵۶.
- ↑ مسالك الافهام، ج۲، ص۱۴۳؛ مدارك الاحکام، ج۷، ص۶۸.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۷، ص۱۰۲؛ الحدائق، ج۱۴، ص۱۵۳؛ مستند الشیعة، ج۱۱، ص۸۳.
- ↑ غایة المرام، ج۱، ص۴۶۸؛ جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۲؛ کتاب الحج، خوئي، ج۵، ص۴۳۶.
- ↑ المغني، ج۳، ص۳۷۴؛ نهایة المحتاج، ج۱۱، ص۱۰۶.
- ↑ المجموع، ج۱۵، ص۸۴۵.
- ↑ الوسیلة، ص۱۵۷؛ تحریر الاحکام، ج۲، ص۹۰؛ السرائر، ج۱، ص۵۱۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۴.