الطواف

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الطواف هو سبع اشواط حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام وأحد اعمال العمرة والحج. تبدأ الأشواط السبع من الطواف من امام الحجر الأسود وتنتهي هناك.

للطواف انواع مختلفة بعضها موضع اجماع بين المذاهب الإسلامية مثل طواف الزیارة واخرى مثل طواف القدوم و طواف النساء موضع اختلاف بين المذاهب الإسلامية.

للطائف شروط مثل طهارة الجسد وطهارة من الحدث وأن يطوف بنية طاعة أمر الله.

إن نطاق الطواف حسب فتاوى الكثير من مراجع تقليد الشيعة هو الحد الذي يوصف عرفياً بأنه يدور حول الكعبة، لكن وفق رأي بعض آخر من المراجع يجب أن يتم الطواف في المنطقة الواقعة بين الكعبة ومقام ابراهيم (ع)، ولم يذكر نطاق معين للطواف في مذاهب اهل السنة.

للطواف مستحبات مثل استلام حجر الأسود ومكروهات مثل الكلام عند اداءه.

تعريف المفاهيم

الطواف هو القيام بسبعة اشواط حول الكعبة في المسجد الحرام والتي تعتبر من اعمال الحج والعمرة.[١]

انواعه

وهناك انواع مختلفة من الطواف، بعضها مثل طواف الزيارة موضع قبول عند جميع المذاهب الإسلامية واخرى مثل طواف القدوم و طواف النساء مختلف عليه بين المذاهب الإسلامية. انواع الطواف هي كالتالي:

طواف القدوم

قام السنة بتسمية الطواف الأول الذي يؤديه المحرم بعد دخوله مكة وقبل الوقوف في عرفات "طواف القدوم" او "طواف التحية"، حسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة وعلى المُفرد (الذي يقوم بحج الإفراد) والذي يدخل الى مكة من خارجها ولديه الوقت الكافي للوقوف في عرفات فالقيام بطواف القدوم من السنن.

وحسب رأي فقهاء الشيعة للمفرد والقارن (من يقوم بحج الإفراد والقران) هذا الطواف قبل الوقوف في عرفات امر مستحب، علي الرغم من أن هذا المصطلح غير سائد عند فقهاء الشيعة ولم يتم استخدام مصطلح طواف القدوم وقد ذكر بعضهم كـالشيخ الطوسي جاء بذكر هذا المصطلح في كتاب "المبسوط".

وهناك اختلاف بين فقهاء الشيعة حول أداء الطواف المستحب قبل اداء الطواف الواجب في عمرة التمتع والعمرة المفردة.[٢]

طواف عمرة التمتع

وفقا للمذاهب الإسلامية، يجب على من يحرم لـعمرة التمتع أن يقوم بطواف عمرة التمتع.[٣]

وطبقا لرأي فقهاء المذاهب الاربعة لأهل السنة فإن الطواف الذي يؤدى لعمرة التمتع يعتبر طواف القدوم.

طواف العمرة المفردة

طواف العمرة المفردة حكمها كحكم طواف عمرة التمتع، وفقا للمذاهب الأسلامية يجب على المحرم بنية العمرة المفردة اداء العمرة المفردة.

وحسب رأي فقهاء المذاهب الأربعة لأهل السنة فإن الطواف الذي يؤدى للعمرة المفردة يعتبر طواف القدوم.

طواف الزيارة

طواف الزيارة أو طواف الافاضة، واجب على جميع الحجاج (التمتع وقارن ومفرد)، يجب على الحاج اداء هذا الطواف بعد اداءه اعمال عيد الاضحى.[٤]

طواف النساء

وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، في العمرة المفردة وفي اقسام الحج الثلاثة (التمتع، القران والإفراد) يجب اداء طواف النساء، وبذلك يحلل الجماع والتلذذ الجنسي بين الزوجين الذي حرم خلال الإحرام.[٥]

تتجاهل المذاهب الأربعة لأهل السنة طواف النساء ولم يذكروه بانه واجباً ولا مستحباً، ويعتبرون إن التمتع الجنسي يصبح حلالا بعد طواف الزيارة.[٦]

طواف الوداع

بحسب فتوى فقهاء الشيعة والمالكية، فإن طواف الوداع مستحب وحسب فتوى فقهاء الحنبلية والحنفية فإنه واجب، في المذهب الشافعي قولان بالوجوب والاستحباب.[٧]

الطواف المستحب

حسب المذاهب الإسلامية فبالإضافة الى انواع الطواف التي تعتبر بعضها واجبة واخرى مستحبه، يمكن اداء الطواف المستحب أثناء فترة الإقامة في مكة.[٧]

حسب المذهب الشيعة يمكن الطواف عشرة مرات في كل يوم وليلة.[٧]

الشروط

يجب على الطائف اسيتفاء شروطا هي كالتالي:

طهارة الجسم والثياب

يجب أن يكون جسم وثياب الطائف طاهرة، اضافة الى ذلك يجب أن تكون ثيابه تفي بشروط ثياب المصلي، على أن لا تكون مغتصبة مثلا.[٨]

وفقا للمذهب الحنفي الطواف على غير طهارة الجسم والثياب جائزاً.[٩]

الطهارة من الحدث

يجب على الطائف أن يكون على الوضوء ولم يكن عليه غسلاً، واذا لم يستطيع ان يتوضأ او يغتسل فعليه التيميم.[١٠]

لا يصح طواف العمرة إلا بالطهارة، وعلى المرأة التي تمر بفترة العادة الشهرية أن تنتظر وبعد الطهارة ، تغتسل وثم تقوم بالطواف.[١٠]

حسب المذهب الحنفي الطهارة من الحدث لم تكن شرطاً.[٩]

ستر الجسم

يجب على الطائف عند اداء الطواف تغطية جسمه بقدر ما يلزم ستره في الصلاة.[١٠]

وفقا للمذهب الحنفي، فإن ستر العورة واجبة، واذا طاف عاريا فعليه اعادته اذا كان في مكة وأن يضحي الى رجع منها.[٩]

الختان

حسب فقهاء الشيعة ، يجب ختان الصبيان والرجال وبدونه لا يصح الطواف.[١٠]

المذاهب الأربعة لأهل السنة لا تعتبر الختان شرطاً للطواف (على الرغم من اعتبارها الختان من التقاليد الإسلامية الواجبة).[١١]

النية

بحسب فتوى فقهاء الشيعة والحنبلية، يعتبر الطواف من العبادات ويجب أن يكون بالنية. اي الاستدارة حول الكبعة يجب أن تكون بنية الطواف ولغرض طاعة امر الله.[١٠]

لا يعتبر الحنفية والمالكية النية شرطاً للطواف، فيما يعتبر الشافعيون ذلك شرطا الا في طوافي الزيارة والقدوم.[٩]

الواجبات

للطواف واجبات هي كالآتي:

البدء من حجر الأسود

يجب البدء من زواية الكعبة المشرفة حيث يقع الحجر الأسود فيها، نفس الركن القريب من باب الكعبة.[١٠]

الإنهاء بالحجر الأسود

نقطة البداية والنهاية للطواف هو الحجر الأسود، اي أن تنتهي الأشواط السبعة من الطواف امام الحجر الأسود، ولا يصح الطواف اكثر أو اقل من ذلك، لكن ليس من الضروري الدقة بذلك وتكفي أن يقال إن المكان يقابل الحجر الأسود.[١٢]

لا يلزم الوقوف امام الحجر الأسود في أول الطواف وفي آخره او في نهاية كل شوط، لكن يستحب الأشارة باليد الى الحجر الأسود ثم تقبيل اليد.[١٢]

الأستدارة سبعة أشواط حول الكعبة

طواف الكعبة سبعة مرات ويطلق على كل دور منها شوطاً.[١٢]

وضع الكعبة على اليسار

يجب على الطائف أن يضع الكعبة على يساره وأن لا يقابل الكعبة عند طوافه، بالطبع لا مانع بالنظر الى اليمين واليسار وحتى الى الخلف اذا لا يقوم الطائف بإدارة جسمه بشكل كامل.[١٢]

النطاق

بحسب فتوى معظم مراجع تقليد الشيعة، فإن الطواف حول الكعبة المشرفة داخل المسجد الحرام الى مسافة يقال عرفا انه يطوف حول الكعبة فهو صحيح.[١٣]

وفقا لرأي بعض من مراجع تقليد الشيعة، يجب أن يكون الطواف داخل المسافة الفاصلة بين الكعبة ومقام ابراهيم (ع)، والتي هي قريبة من 13 متراً، لكن بالنسبة لمقلدي هذه المراجع أيضا اذا كان الطواف في هذه المسافة صعبا أو مستحيلا ولايمكنهم الانتظار للطواف في اوقات اقل زحمة فلا مشكلة في الطواف من مسافات ابعد.[١٣]

يجب على الطائف أن يدور حول حجر اسماعيل، يعني أن لا يدخل خلال الطواف داخل حجر اسماعيل.[١٣]

بحسب فتوى فقهاء المذاهب الاربعة من أهل السنة، لا حدود معينة للطواف لكن يجب أن يكون داخل المسجد الحرام ولا يجوز الطواف من خارجه، غير أن بعض منهم مثل الحنبلية يعتبرون الطواف بالقرب من الكعبة أمر مستحب.[١٤]

الأحکام الأخری

هناك أحکام أخری بالنسبة إلی الطواف یأتي تفصیلها:

خروج الطائف عن المطاف

  • إذا خرج الطائف عن المطاف من دون عذر قبل ثلاثة أشواط وفاتت من طوافه الموالاة العرفية، علیه أن یعید الطواف کاملا. إن لم تفت الموالاة أو خرج عن المطاف بعد ثلاثة أشواط، علیه أن یتمّ الطواف بالأشواط السبعة وإعادته بعد ذلك.
  • إذا دخل الطائف حجر إسماعیل، بطل الشوط الذي حدث ذلك فیه فعلی الطائف إعادة الشوط؛ الأحوط في هذا إعادة الطواف کاملا.
  • إذا أضطُرّ الطائف إلی الخروج من المطاف لصداع ونحو ذلك، إن کان انتهی من الشوط الرابع، علیه أن یستنیب للباقی من الأشواط والإعادة بعد زوال عذره؛ ولکن إن لم یکن الشوط الرابع تامّا، الطواف باطل وتلزمه إعادة الطواف.
  • لا بأس بالجلوس للإستراحة أثناء الطواف بشرط أن لا تفوت به الموالاة العرفية. [١٥]

الزیادة والنقصان في عدد الأشواط

  • إذا تعمّد الطائف في نقصان طوافه، یستطیع أن یتمّ الطواف إن لم تفت الموالاة، ولکن إن فاتت الموالاة، علیه أن یعید طوافه بکماله.
  • إذا نقص من طوافه سهوا و فاتت الموالاة، إن کان نسي شوطا واحدا من الطواف، یأتي به والطواف صحیح؛ إن کان نسي أکثر من شوط واحد، علیه أن یتمّ الطوافّ ثمّ یعیده.
  • إذا زاد الطائف في عدد الأشواط سهوا لا إشکال بطوافه ولکن إن تعمّد في زیادة الأشواط، طوافه باطل وعلیه أن یعیده.

الشكّ في عدد الأشواط

  • إذا شكّ الطائف في عدد الأشواط بعد انتهائه من الطواف، لم یعتن بالشكّ.
  • إذا شكّ في الزائد بعد یقینه بإتمام الأشواط السبعة، طوافه کامل؛ ولکن إذا شكّ في الزائد قبل الیقین بإتمام السبع من الأشواط، علیه إعادة الطواف.
  • یبطل الشكّ في عدد الأشواط، الطواف بکلّه؛ کمن یشكّ بین السادس والسابع أو الثاني والثالث من الأشواط.
  • إذا شكّ في الطواف المستحبّ غیر الفریضة، یبني علی الأقلّ ویتمّ طوافه والطواف صحیح.
  • یستطیع الطائف أن یثق علی إحصاء صاحبه في عدد الأشواط، إن کان صاحبه علی یقین.[١٦]

ترك الطواف

  • یستتبع ترك الطواف، بطلان الحج أو العمرة. سواء کان عمدا أو جهلا، مع عدم إمکان الإتیان به زمانا؛ علی المکلّف أن یحرم من جدید في العام القابل إذا وقع هکذا.
  • إذا ترك المکلّف الطواف نسیانا، علیه الإتیان به بعد التذکر، وعلیه الإتیان بالسعي بعده. إن کان قد رجع إلی بلده، یستطیع أن یستنیب في قضاء الطواف والإتیان بالسعي. إن استناب في قضاء الطواف، علیه أن یستنیب أیضا في ذبح شاة في منی إن کان المنسي طواف الحج، وأن یستنیب في ذبح شاة في مکة إن کان المنسي طواف العمرة.

النیابة في الطواف

  • إن لم یکن المکلّف قادرا علی الطواف، لمرض أو کسر رجله مثلا، علیه أن یستعین بغیره. إن لم یکن الطواف ممکنا له بالإستعانة، تجب علیه الإستنابة فیطوف شخص آخر عنه. هذا جاري في صلاة الطواف أیضا.

المستحبات

من المستحبات المتفق عليها بين جميع المذاهب الإسلامية ما يلي:

وفقا للفقه الحنبلي فإن الاضطباع هو أن يأخذ رداء الإحرام فيجعل وسطه تحت إِبطه الأَيمن ويلقي طرفيه علي كتفه الأيسر) يعتبر سنة في اقسام من الطواف. واعتبرت الشافعية ذلك سنة للرجال والصبيان. ولم يرد الاضطباع في فقه المالكية.[١٨]

حسب الفقه الحنبلي فإن الرمل (فعل يشبه الهرولة) في الأشواط الثلاث من طواف القدوم سنة للغير راكب والذي لم يَحرم من مكة. معظم المذاهب السنية اعتبرت ذلك سنة للرجال فقط.[١٩]


المكروهات

بعض من مكروهات الطواف حسب رأي فقهاء الشيعة هي كالتالي:

  • الضحك؛
  • التحدث؛
  • قراءة الشعر؛
  • الأكل والشرب؛
  • لمس جدار حجر اسماعيل (افتى بعض من الفقهاء بعد جواز مس جدار حجر اسماعيل(ع)، لكن الكثير منهم اعتبروه امرا مكروها).[٢٠]

الهوامش

  • الامّ (الفقه‌الشافعي)، الشافعي، محمد بن ادریس، بیروت، بی‌تا،الطبعة الاولی، ۱۴۲۲ق.
  • بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، محمد بن احمد بن رشد (الحفید)، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۱ق.
  • بدائع الصنائع (الفقه‌الحنبلي)، علاءالدین بن مسعود الکاشاني، المصادر الفقهیة، بیروت، ۱۴۲۲ق.
  • تذکرة الفقهاء، (علامه حلي) حسن بن یوسف بن مطهر، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۲ق.
  • الجامع للشرایع، الحلّي، یحیی بن سعید، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، ۱۴۰۵ق.
  • جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، النجفي، الشيخ محمد حسن، طهران، دار الكتب الاسلامية، الطبعة الثانیة، ١٣۶۵ش.
  • الدروس الشرعية في فقه الامامية، الشهيد الاول، شيخ محمد بن مكي العاملي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، الطبعة الثانیة، ١۴١٧ق.
  • الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، زین‌الدین العاملي (الشهید الثاني)، قم، مجمع الفکر الاسلامي، ۱۴۲۴ق.
  • شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، محقق حلّي، نجم الدین جعفر بن حسن، طهران، منشورات الأعلمي، ۱۳۸۹ق.
  • الفقه علی المذاهب الأربعة، عبدالرحمان الجزیري، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۴ق.
  • الفقه علی المذاهب الخمسة، محمدجواد المغنیة، قم، مؤسسة دارالکتاب الاسلامي، ۱۴۲۲ق.
  • الکافي في فقه ابن حنبل (الفقه الحنبلي)، المصادر الفقهیة، (ابن قدامه) عبداللّٰه بن احمد بن قدامه، بیروت، الطبعة الاولی، ۱۴۲۲ق.
  • المبسوط، محمد بن احمد بن سهل السرخسي (-۴۸۳ق)، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ق.
  • المصادر الفقهیة، علي اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۹ق.
  • مناسك حج با حواشي مراجع، سید روح‌الله خمیني، طهران، نشر المشعر، ۱۳۸۵ش.
  1. درسنامه مناسك الحج، ص۳۳.
  2. الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، ص ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴۶ و ٣۴۵؛ المبسوط، ج ١، ص٣۵١؛ الدروس الشرعیة، ج ١، صص ۴٠١ و ۴٠٠؛ جواهر الکلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ و ٣۵٢؛ مناسك المحشی، صص ٣١۶ و ٣١۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵۴؛ دروس في الفقه المقارن، ج ١، ص ۵١٣.
  3. بدایةالمجتهد، ج ١، ص ٣۴۴؛ مناسك المحشی، صص ٢٢۶ و ص ١٠٠
  4. الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩٠ و ۵٨٩؛ بدایةالمجتهد (فقه المالکي)، ج ١، صص٣۴۶و٣۴۵؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج ١، ص٣۵٣.
  5. مناسك المحشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶.
  6. الهدایة (فقه الحنفي)، المصادر الفقهیة، ج ١٠، ص ٢٧٨؛ الکافي فی فقه اهل المدینة (فقه المالکي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، ص ۵٠۵؛ المهذب (فقه الشافعي)، المصادر الفقهیة، ج ١١، ص ٩٠۴؛ بدایة الاجتهاد، ج ١، ص ٣۴۴؛ مناسك المحشی، صص ۵٠٨ - ۵٠۶؛ الکافي لابن قدامه، المصادر الفقهیة، ج ١١، ص ١٠۴٠.
  7. ٧٫٠ ٧٫١ ٧٫٢ درآمدي بر فقه مقارن، ص۳۷۱.
  8. درسنامه مناسك الحج، ص۳۳.
  9. ٩٫٠ ٩٫١ ٩٫٢ ٩٫٣ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۲.
  10. ١٠٫٠ ١٠٫١ ١٠٫٢ ١٠٫٣ ١٠٫٤ ١٠٫٥ درسنامه مناسك الحج، ص۳۴.
  11. مناسك المحشی، صص ٢۶٢ - ٢۴١؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴–۵٩٠؛ بدائع الصنائع (فقه الحنفي)، المصادرالفقهیة، ج ١٠، صص ۴٨ - ۴٣؛ الفقه علی المذاهب‌الخمسة، ج ١، صص ٣۶٣ - ٣۵٨.
  12. ١٢٫٠ ١٢٫١ ١٢٫٢ ١٢٫٣ درسنامه مناسك الحج، ص۳۵.
  13. ١٣٫٠ ١٣٫١ ١٣٫٢ درسنامه مناسك الحج، ص۳۶.
  14. الکافي في الفقه ابن حنبل، المصادر الفقهیة، ج ١١، صص١٠٣٣ - ١٠٢۵؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص۵٩۴–۵٩٠؛ تذکرة الفقها، ج ٨، صص٩٣ و ٩٢.
  15. المجموع، النووي، ٨ /٢٦ - حلية العلماء، أبوبکر الشاشي، ٣ /٣٣٣ .
  16. المجموع، النووي، ٨ /٢٢ .
  17. مناسك المحشی، صص ٣١٨ - ٣١۶؛ الروضة البهیة، ج ١، صص ۵٠۶ و ۵٠۵؛ بدایةالمجتهد، ج١، صص ۴٣٣ - ٣۴٣؛ الفقه علی المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ شرائع‌الاسلام، ج١، ص٢۶٩.
  18. الفقه علی المذاهب الأربعة، ج١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ الأمّ للشافعي، المصادرالفقهیة، ج ١١، ص٧۵۶؛ الفقه علی المذاهب‌الخمسة، ج١، صص ۵٩۴–۵٩٢؛ الوسیلة إلی نیل الفضیلة، صص ١٧٣ و ١٧٢؛ تذکرةالفقها، ج٨، صص١٧٣و١٧٢؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۵، نقل عن الموسوعة الفقهیةالمیسرة، ج٣، ص۴٣٠؛ درآمدی بر فقه مقارن، ص۳۷۵،نقل عن الجامع للشرایع، ص٢٠١.
  19. الفقه على المذاهب الأربعة، ج ١، صص ۵٩۴ - ۵٩٢؛ جواهرالكلام، ج ١٩، صص ٣۵٣ - ٣۵٠؛ شرائع‌الاسلام، ج ١، ص ٢۶٩؛ بدايةالمجتهد، ج ١، صص ٣۴٣ و ٣۴٢؛ الدروس‌الشرعية، ج ١، صص۴٠٠ و ٣٩٩؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة، صص ١٧٣ و ١٧٢؛ الجامع للشرايع، ص ٢٠١؛ الموسوعة الفقهية الميسرة، ج ٢، صص ۴٣٠.
  20. درسنامه مناسك الحج، ص۳۷.