آية الجزية

من ويكي علوي
مراجعة ٠٧:٣٧، ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''آية الجزية'''، هي الآية 29 من سورة التوبة يأمر الله{{عز وجل}} فيها المسلمين بقتال أهل الكتاب حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، وذُكر أنَّ الآية نزلت حينما أمر الله{{عز وجل}}رسوله الكريم{{صل}} {{و}}أصحابه بقتال الروم...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

آية الجزية، هي الآية 29 من سورة التوبة يأمر الله فيها المسلمين بقتال أهل الكتاب حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، وذُكر أنَّ الآية نزلت حينما أمر اللهرسوله الكريمصلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بقتال الروم، وعلى إثر نزولها حدثت غزوة تبوك.

على أساس آية الجزية أوجب فقهاء المسلمين الجهاد الابتدائي على أهل الكتاب؛ إلا إذا دفعوا الجزية. وشرط أكثر فقهاء الشيعة حضور الإمام المعصوم ليتحقق وجوب الجهاد الابتدائي.

ذكر العلامة الطباطبائي، والشيخ مكارم الشيرازي في علة أخذ الجزية من أهل الكتاب: أنَّ فوائد دفع الجزية تصل أيضاً إلى أهل الكتاب؛ لأن الحكومة الإسلامية عندما تأخذ الجزية منهم فهي ملزمة بحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

نص الآية

هي الآية 29 من سورة التوبة، التي تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، ويُطلق على هذه الآية أيضاً بـ"آية السيف"، و"آية القتال".[١] قال تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [٢]


زمن النزول

ذكر الفضل بن الحسن الطبرسي نقلاً عن مجاهد بن جبر المخزومي، مفسر القرآن في القرن الأول الهجري، إنَّ الآية نزلت حينما أمر الله النبيصلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بقتال الروم.[٣] وعلى إثر نزولها حدثت غزوة تبوك.[٤]

الجهاد أو دفع الجزية

استنادا على هذه الآية فقد أوجب فقهاء المسلمين جهاد أهل الكتاب؛ إلا إذا دفعوا الجزية.[٥] وهذا الحكم عند الفقهاء يتعلق بأهل الكتاب الذين يعيشون في البلاد الإسلامية.[٦]

العلة في أخذ الجزية

ذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: إنَّ أخذ الجزية من أهل الكتاب ليس من أجل ثراء المسلمين؛ ولكن الجزية أيضاً تنفق على المصروفات التي تصل فوائدها إلى أهل الكتاب، وعلى هذا الأساس فالحكومة الإسلامية ملزمة بحماية أرواحهم وممتلكاتهم.[٧]

وجاء في تفسير الأمثل: يدفع أهل الكتاب الجزية إزاء ما يتحمله المسلمون من مسؤولية في الحفاظ عليهم وعلى أموالهم، وفي المقابل، ليس عليهم أي تعهد من المساهمة في القتال مع المسلمين، كذلك على الحكومة الإسلامية أن تدافع عنهم إذا حاول العدو الخارجي مهاجمتهم.[٨]

الدليل القرآني على الجهاد الابتدائي وأصل الحرب

تعتبر أية الجزية في نظر بعض فقهاء المسلمين إحدى الأدلة القرآنية على الجهاد الإبتدائي.[٩] وفقاً لهذه الآية وآيات قرآنية وروايات أخرى، يعتقد بعض المفكرين المسلمين أنَّ الأصل في علاقة الدولة الإسلامية (دار الإسلام) مع الدولة غير الإسلامية (دار الكفر) هو الحرب، ما لم يتم عقد معاهدة السلام.[١٠]

وأكثر فقهاء الشيعة يعتبرون وجود الإمام المعصوم شرطاً لوجوب الجهاد الإبتدائي، حيث لا يقولون بالجهاد الإبتدائي في عصر الغيبة.[١١]

المراد من صاغرون

ذهب أكثر المفسرين إلى أنَّ كلمة «صاغرون» في آية الجزية تدل على معنى الإذلال، وبحسب هذا المعنى، فالجزء الأخير من الآية يدل على أنَّ أهل الكتاب يدفعوا بأيديهم الجزية وهم بحالة الذل.[١٢]

ولم يقبل العلامة الطباطبائي أنَّ المراد من «صاغرون» في الآية تدل على معنى الإذلال، ويعتقد أنَّ الكلمة لا تعني إهانة وإذلال أهل الكتاب من جانب المسلمين؛ لأنَّ هذا مخالف للسكينة والوقار الإسلامي، بل تعني كلمة «صاغرون» خضوعهم للسنّة والحكومة الإسلامية.[١٣]


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن جبر، مجاهد، تفسير مجاهد، من مجموعة مصادر التفسير عند السنة، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي، إسلام آباد، مجمع البحوث الإسلامية، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، د.م، مؤسسة الخوئي الإسلامية، د.ت.
  • الزحيلي، وهبه مصطفى، آثار الحرب في الفقه الإسلام، دمشق، دار الفكر، ط4، 1412هـ.
  • السايس، محمد علي، تفسير آيات الأحكام، تحقيق: ناجي سويدان، بيروت، المكتبة العصرية، ط1، 1423هـ.
  • الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط5، 1417هـ.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار المرتضى، ط1، 1427هـ/ 2006م.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1409هـ.
  • الفخر الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، بيروت، دار الفكر، ط1، 1401هـ/ 1981م.
  • الكرمي، محمد، التفسير لكتاب الله المنير، قم، علميه، ط1، 1402هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404هـ.
  • الهندي، إحسان، أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام، دمشق، دار المنير، ط1، 1413هـ/ 1993م.
  • برزنونی، محمد علي، «اسلام اصالت جنگ یا اصالت صلح؟» (الإسلام أصالة الحرب أو أصالة الصلح)، حقوق بين الملل، رقم33، 1384ش.
  • شحاتة، عبد الله محمود، تفسير القرآن الكريم، القاهرة، دار غريب، ط2، 1422هـ.
  • طيب، عبد الحسين، اطيب البيان، طهران، إسلام، ط2، 1369ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام عليقالب:عليه السلام، ط1، 1426هـ.
  1. برزنونی، «اسلام اصالت جنگ یا اصالت صلح؟»، ص 95 و100.
  2. سورة التوبة، الآية 29.
  3. ابن جبر، تفسير مجاهد، ج 1، ص 276.
  4. الطبرسي، مجمع البيان، ج 5، ص 34.
  5. الطوسي، التبيان، ج 5، ص 202؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 5، ص 34؛ الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج 16، ص 24؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227.
  7. العلامة الطباطبائي، الميزان، ج 9، ص 240.
  8. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 5، ص 589.
  9. الهندي، أحكام الحرب والسلام، ص 123 ــ 124؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 361؛ الطباطبائي الحائري، رياض المسائل، ج 7، ص 468.
  10. الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلام، ص 130؛ الهندي، أحكام الحرب والسلام، ص 122 ــ 124.
  11. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، 227.
  12. الطوسي، التبيان، ج 5، ص 202؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 5، ص 43؛ السايس، تفسير آيات الأحكام، ص 451؛ شحاتة، تفسير القرآن الكريم، ج 5، ص 1845؛ طيب، اطیب البیان، ج 6، ص 206؛ الكرمي، التفسير لكتاب الله المنير، ج 4، ص 77.
  13. العلامة الطباطبائي، الميزان، ج 9، ص 242.