آية المحارم

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

آية المحارم، هي الآية 23 من سورة النساء حيث ورد فيها مجموعة من النساء اللاتِي يحرم الزواج منهن، وقد ذُكر في هذه الآية سبعة أقسام من النساء يحرم الزواج منهن بالحرمة النَسبية، وأثنان بسبب الرضاعة، وأربعة أقسام يحرم الزواج منهن بالحرمة السببية.

ذكرت الآية 31 من سورة النور والمعروفة بآية الحجاب، بعض المحارم على النساء.

نص الآية

هي الآية 23 من سورة النساء حيث ورد فيها مجموعة من النساء اللاتِي يحرم الزواج منهن. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [١]


شأن النزول

ذكر الشيخ الطوسي (ت: 460 هـ) في تفسير التبيان حينما أشار إلى جزء من الآية 23 من سورة النساء في قوله تعالى: قالب:قرآن أنَّها نزلت حينما تزوج النبيصلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش إمرأة زيد بن حارثة (ابنه بالتبني)، وبدأ المشركون بالكلام حول هذا الأمر.[٢]

كذلك ورد في تفسير الأمثل أنَّ زواج الرسولصلى الله عليه وآله وسلم من زينب جاء من أجل إبطال عادة من العادات الخاطئة في الجاهلية، حيث كان المتعارف في ذلك الوقت أنَّ من يتبنى شخصاً يعطيه كل أحكام الولد الحقيقي؛ لذلك كانوا لا يتزوجون بزوجات الأبناء من التبني سواء كان بعد موت الابن أو الطلاق من الزوجة.[٣]

المحارم

المحارم وهم الذين تجمعهم القرابة النسبية، فيجوز لكل منهما النظر لزينة الآخر ويحرم الزواج فيما بينهما.[٤] وتدل آية المحارم على حرمة الزواج من الأقارب النسبي والسببي والرضاعي:[٥]

  • النسب: هو القرابة الرحميّة التي تنشأ من الولادة، فيحرم ــ بالاستناد على هذه الآية ــ بالنسب الزواج من سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال، وهم:[٦]
  • الأمّ وإن علت، فتشمل الجدّة لأب ولأمّ، وتشمل جدّة الأمّ والأب[٧]
  • البنت وإن نزلت، فتشمل الحفيدة لابن أو بنت، وإن نزلت[٨]
  • الأخت لأب أو لأمّ أو لهما[٩]
  • بنت الأخت وإن نزلت[١٠]
  • بنت الأخ وإن نزلت[١١]
  • العمّة وإن علت، فتشمل عمّة الأب والأمّ، وعمّة الجدّ والجدّة، وهكذا[١٢]
  • الخالة وإن علت، فتشمل خالة الأب والأمّ، وخالة الجدّ والجدّة، وهكذا.[١٣]
  • الرضاع: وهي القرابة التي تنتج من امتصاص الصبي اللبن من ثدي غير أمه.[١٤] ولم يُذكر في هذه الآية إلا حرمة الزواج من الأمهات والأخوات من الرضاعة.[١٥] واستند الفقهاء في تعميم التحريم في كل ما حرم من النسب حرم مثله من‌ الرضاعة على قول رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،[١٦]
  • السبب: والمحارم من السبب تحدث عند عقد الزواج بين الرجل والمرأة، حيث يحرم الزواج من بعض أقرباء الرجل والمرأة.[١٧] آية المحارم تُشير إلى أربع أقسام من النساء يحرم الزواج منهن بالسبب، وهن: أمّ الزّوجة وإن علت، وبنت الزوجة التي عقد عليها ودخل بها، وزوجة الابن، والجمع بين الأختين في الزواج.[١٨]

نكات تفسيرية

ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ عبارة قالب:قرآن تشير إلى ما كان معمولا به بين عرب الجاهلية من الجمع بين الأختين، وهذا الحكم كالأحكام الأخرى لا يشمل الحالات السابقة، فلا يؤاخذهم اللّه على هذا الفعل وإن كان يجب عليهم أن يختاروا إحدى الأختين، و يفارقوا الاخرى، بعد نزول هذا الحكم.[١٩] ذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان أنَّه يمكن أرجاع الاستثناء إلى جميع الفقرات المذكورة وليس فقط لفقرة الجمع بين الأختين في الآية؛ وذلك بسبب وجود بعض الأمم غير العرب كانت تنكح أقسام المحارم المذكورة في الآية، والإسلام بهذا الاستثناء اعتبر الزواج بين تلك الأمم صحيح، وحكم بطهارة أولادهم،[٢٠] ولكن في نهاية كلامه اعتبر العلامة الطباطبائي المعنى الأول الذي يختص بالجمع بين الأختين أكثر وضوحاً.[٢١]

ذكر الشيخ مكارم الشيرازي أنَّ العبارة الأخيرة من الآية: قالب:قرآن تتناسب مع المعنى الثاني.[٢٢] جاء في تفسير الأمثل يحتمل في فلسفة تحريم الزواج من الأختين في هذه الآية، من أجل منع التضاد العاطفي الذي يحدث بين الأختين بحيث يضرّ بحياتهما، لأن كلّ واحدة منهما ستعاني حينئذ وبصورة دائمية من صراع حالتين نفسيتين متضادتين هما دافع الحب، وغريزة التنافس.[٢٣]

آية ذات صلة

تعتبر الآية 31 من سورة النور والمعروفة بآية الحجاب، من الآيات التي تضمنت ذكر بعض المحارم على النساء:

قال تعالى: قالب:قرآن.[٢٤]


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم
  • الإمام الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط1، 1434هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط5، 1417هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، كنز العرفان في فقه القرآن، طهران، انتشارات مرتضوي، 1369ش.
  • القاضي النعماني، النعمان بن محمد بن منصور، دعائم الإسلام، قم، مؤسسة آل البيت قالب:عليهم السلام، ط2، 1385هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسة إسماعيليان، ط2، 1308هـ.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، مطبعة الهادي، ط1، 1419هـ.
  • المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط1، د.ت.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت‌، دار إحياء التراث العربي، 1404ه‍.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام علي قالب:عليه السلام، ط1، 1379ش.
  1. سورة النساء، الآية 23.
  2. الطوسي، التبيان، ج 3، ص 159.
  3. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 173.
  4. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 272.
  5. المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، المكتبة المرتضوية، ص 523 ــ 524.
  6. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 225؛ المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، المكتبة المرتضوية، ص 523 ــ 524؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 238.
  7. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 238.
  8. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 282.
  9. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 282.
  10. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 283.
  11. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 283.
  12. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 283.
  13. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 283.
  14. النجفي، جواهر الكلام، ج 29، ص 264.
  15. الفاضل المقداد، كنز العرفان، ج 2، ص 182.
  16. القاضي النعماني، دعائم الإسلام، ج 2، ص 240؛ فاضل المقداد، كنز العرفان، ج 2، ص 182.
  17. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 7، ص 281.
  18. الفاضل المقداد، كنز العرفان، ج 2، ص 184.
  19. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 265؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 173.
  20. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 266.
  21. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 266.
  22. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 174.
  23. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 174.
  24. النور: 31.