آية الجلباب

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

آية الجِلباب، هي الآية 59 من سورة الأحزاب، تأمر النساء المسلمات بتقريب الجلباب على أبدانهنّ ليكون أستر لهنّ ولا يتعرّضن للإيذاء من قبل الرجال، والجلباب هو ثوب أوسع من الخمار تغطي المرأة به رأسها.

ويرى الطبرسي أحد مفسّري الشيعة أنّ هذه الآية مختصة بالنساء الحرائر، حيث إنّ ارتداء الجلباب يميّزهنّ عن الجواري، فلا يتعرّضن للإيذاء، ويعتقد آخرون أنّ الآية تشمل جميع النساء وتطلب منهنّ أن يتصرّفن بالوقار والستر حتى يأمنّ من التعرّض.

كما يذهب السيد البروجردي أحد مراجع التقليد الشيعية والسيد الطباطبائي أحد مفسّري الشيعة إلى وجوب ستر وجه المرأة بناء على هذه الآية، فيما يخالف هذا الرأي جعفر السبحاني ومرتضى مطهري وهما من علماء الشيعة، ويعتقدان أن الآية تفيد وجوب ستر الشَعر فقط.

نص الآية

اشتهرت الآية التاسعة والخمسون من سورة الأحزاب بآية‌ الجلباب، والتي تحكي عن نوع من الحجاب للنساء.[١] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَ‌فْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ


شأن نزولها

ورد في تفسير القمي أن شأن نزول الآية هو أن بعض الشباب الطائش في زمن الرسول (ص) كانوا يجلسون في الطرقات المؤدية للمسجد فيتعرضون للنساء اللآتي يذهبن لصلاة الجماعة، فنزلت الآية.[٢]

معنى الجلباب

قال الفضل بن الحسن الطبرسي الجلباب هو خمار المرأة الذي يغطي رأسها ووجهها[٣] وقال فخر الدين الطريحي: الجلابيب جمع جلباب وهو ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها.[٤]

المقصود من «يُعْرَ‌فْنَ» في الآية

ذكر الطبرسي في تفسير مجمع البيان تفسيرين لعبارة قالب:قرآن:

الأول: إنّ المراد من «أنْ يُعْرَفْنَ» هو أن يتضح أنهنّ حرائر ولسن بإماء، فلا يؤذيهن أهل الريبة، لأنهم كانوا يتعرضون للإماء، كما كان بعض المنافقين يتعرضون للنساء الحرائر ويتعذّرون أننا زعمناهن إماء، فقطع الله عذرهم بهذه الطريقة. وقد اختار الطبرسي هذا التفسير[٥]
الثاني: إن المقصود من «أنْ يُعْرَفْنَ» هو أن يتضح أنهنّ أهل الستر والعفاف والصلاح، فلا يتعرّض لهنّ الفاسقون، لأن الفاسق إذا وجد امرأة لها ستر وحجاب لا يتعرض لها.[٦] وقد اختار العلامة الطباطبائي والشهيد مطهري هذا التفسير.[٧]

الاستفادة الفقهية

استدلّ الفقهاء بهذه الآية لوجوب الحجاب على المرأة.[٨]كما استفاد الكثير من المفسرين كـالزمخشري وفخر الرازي من هذه الآية وجوبَ ستر الوجه على المرأة،[٩] وقد اختار السيد الطباطبائي[١٠] والسيد البروجردي[١١] هذا الرأي، فيما خالفه بعض العلماء كـالشهيد مطهري والشيخ جعفر السبحاني، فذهب مطهري إلى أنّ الآية ليست بصدد بيان حدود الستر، بل المستفاد منها أن النساء المسلمات عليهنّ أن يتصرّفن بالعفة والوقار وأن لا يكون الحجاب لهنّ مجرد زينة، ويرى مطهري أن عبارة «فَلَا يُؤْذَيْنَ» في الآية يؤيد هذا الرأي.[١٢]

كما يستدلّ الشيخ السبحاني بهذه العبارة على أن الهدف من إدناء الجلابيب هو تمييز الحرائر عن الإماء حتى لا يتعرضن للإيذاء، ويتحقق هذا الهدف بستر الشعر، فلا يجب ستر الوجه.[١٣]

المصادر والمراجع

  • جمع من المحققين، فرهنگ‌نامه علوم قرآني،‍‍ قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ إسلامي، 1394 هـ ش.
  • الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، التحقيق: صفوان عدنان الداودى، دمشق/بيروت، 1412 هـ.
  • السبحاني، ج عفر، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق، 1375 هـ ش.
  • الشبيري الزنجاني، السيد موسى، كتاب النكاح، قم، مؤسسه پژوهشي راي‌پرداز، 1419 هـ.
  • الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات إسلامي، ط 5، 1417 هـ.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1415 هـ.
  • الطريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، التحقيق: السيد أحمد الحسيني، طهران، كتابفروشى مرتضوي، ط 3، 1375 هـ ش.
  • القمى، على بن إبراهيم،‏ تفسير القمي،‏ التحقيق: طيّب‏ الموسوى الجزايرى، قم، ‏دار الكتاب، ‏ط 3، 1404 هـ.
  • مطهري، مرتضى، مجموعه آثار، طهران، انتشارات صدرا، 1390 هـ ش.
  1. جمع من المحققين، فرهنگ‌نامه علوم قرآني، ص 126.
  2. القمي، تفسير القمي، ج 2، ص 196.
  3. الطبرسي، مجمع البيان، ج 8، ص 178.
  4. الطريحي، مجمع البحرين، ج 2، ص 24، ذيل واژه «جلب».
  5. الطبرسي، مجمع البيان، ج 8، ص 181.
  6. الطبرسي، مجمع البيان، ج 8، ص 181.
  7. الطباطبائي، الميزان، ج 16، ص 339-340؛ مطهري، مجموعة آثار، ج 19، ص 504-505.
  8. الشبيري، كتاب النكاح، ج 2، ص 462-470؛ السبحاني، نظام النكاح، ج 1، ص 52؛ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج 1، ص 32.
  9. مطهري، مجموعة آثار، ج 19، ص 505.
  10. الطباطبائي، الميزان، ج 16، ص 339.
  11. السبحاني، نظام النكاح، ج 1، ص 52.
  12. مطهري، مجموعة آثار، ج 19، ص 503-504.
  13. السبحاني، نظام النكاح، ج 1، ص 52.