آية الامتحان

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

آية الامتحان هي الآية 10 من سورة الممتحنة، وهي عبارة عن امتحان النساء المؤمنات اللائي أتين من مكة إلى المدينة للاطمئنان من صحة إيمانهن، وذكر ابن عباس إنَّ الامتحان يتم عن طريق نطق الشهادتين، والقسم. وفي حال التأكد من إسلامهن، فسيسمح لهن بالبقاء في المدينة، وإلا سيتم إعادتهن إلى مكة. وذهب بعض الفقهاء وبالاعتماد على هذه الآية إلى حرمة الزواج من الكفار.

نص الآية

هي الآية 10 من سورة الممتحنة قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [١]


شأن النزول

إنّ رسول اللّه أمضى في‌ الحديبية مع مشركي مكة عهدا، وكان من ضمن بنود هذا العهد أنّ من أتى رسول اللّهقالب:اختصار/ص إلى المدينة من أهل مكّة ردّه عليهم، و من أتى أهل مكّة من أصحاب رسول اللّه فهو لهم لا يردّوه عليه.[٢] بعد هذا الاتفاق، أسلمت امرأة من الكفار تُدعى سبيعة أو أم كلثوم[٣] وتوجهت من مكة إلى المدينة، فطالب كفار مكة بعودتها.[٤] وفي هذه الأثناء حسب ما ذهب إليه المفسرين نزلت «آية الأمتحان» فأمر رسول اللهقالب:اختصار/ص بامتحان إيمان النساء المؤمنات وإذا تم الاطمئنان من حقيقة إيمانهن فلا يتم إعادتهن إلى مكة.[٥]

وذكر المفسرين إنَّ عدم إعادة المؤمنات إلى مكة لم يكن مخالفاً لشروط صلح الحديبية؛ لأنّه لم يرد في العهد أي شيء عن النساء.[٦] وقال العلامة الطباطبائي إنَّ الذي شرطوه في العهد فقط رد الرجال.[٧]

توضيح الآية

تُعرف الآية العاشرة من سورة الممتحنة باسم «آية الامتحان».[٨] هذه الآية تتحدث عن النساء اللاتي هربن من مكة إلى المدينة ودّاعن أنَّهن أسلمن.[٩] وحسب هذه الآية يتم اختبار وامتحان النساء لكي يتم التأكد والاطمئنان من صحة إيمانهن واعتناقهن الإسلام.[١٠] وذكر ابن عباس إنَّ الامتحان يتم عن طريق ترديد الشهادتين أو القسم.[١١] ذهب الطبرسي أحد مفسري الشيعة إنَّ هذا الاختبار كان الغرض منه الاطمئنان على عدم هروب نساء مكة خوفاً من أزواجهن أو الرغبة في تغيير المدينة، فدافعهن من الهرب كان مجرد إسلامهن.[١٢]

وتحرم الآية إعادة المسلمات إلى الكفار؛ ولهذا السبب يبقين في المدينة ويتم إعادة المهر إلى أزواجهن،[١٣] وكذلك في حال فرار مسلمة من المدينة إلى مكة، فيستطيع المسلم أن يسترد المهر الذي دفعه لها من الكفار.[١٤] وعلى هذا الأساس اعتبر بعض فقهاء الشيعة ومن خلال عبارة «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» في هذه الآية حرمة الزواج من الكفار.[١٥]


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في تفسير المأثور، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404هـ.
  • الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، قم، مؤسسة رأي برداز، 1419هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط2، 1390هـ.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق وتعليق: هاشم رسولي وفضل الله اليزدي، طهران، ناصر خسرو، ط3، 1372ش.
  • الميبدي، رشيد الدين، كشف الأسرار وعدة الأبرار، على أساس تفسير الخواجة عبد الله الأنصاري، طهران، نشر أمير كبير، 1371ش.
  • قطب، سيد، في ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق، ط35، 1425هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط10، 1371ش.
  1. سورة الممتحنة، الآية 10.
  2. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 24، ص 35؛ الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410؛ الطباطبائي، المیزان، ج 19، ص 240.
  3. الميبدي، كشف الأسرار، ج 10، ص 73؛ السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206.
  4. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 24، ص 35.
  5. الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410.
  6. الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410؛ السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206.
  7. الطباطبائي، المیزان، ج 19، ص 240.
  8. السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206.
  9. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 24، ص 35؛ السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206؛ الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410.
  10. السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 206؛ قطب، في ظلال القرآن، ج 6، ص 3546؛ الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 411.
  11. الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 411.
  12. الطبرسي، مجمع البیان، ج 9، ص 410.
  13. الطباطبائي، الميزان، ج 19، ص 241.
  14. الطباطبائي، الميزان، ج 19، ص 241.
  15. الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، ج 16، ص 159.