آية صلاة الجمعة

من ويكي علوي
مراجعة ٠٧:٥٠، ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''آية صلاة الجمعة'''، هي الآية التاسعة من سورة الجمعة التي تأمر الناس بالمشاركة في صلاة الجمعة وترك التجارة وقتها. على أساس هذه الآية وغيرها أفتى الفقهاء بوجوب المشاركة في صلاة الجمعة، وتحريم البيع والشراء حينها بل يع...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

آية صلاة الجمعة، هي الآية التاسعة من سورة الجمعة التي تأمر الناس بالمشاركة في صلاة الجمعة وترك التجارة وقتها.

على أساس هذه الآية وغيرها أفتى الفقهاء بوجوب المشاركة في صلاة الجمعة، وتحريم البيع والشراء حينها بل يعتقد البعض أنّ سياق الآية يدلّ على حرمة أي عمل يصدّ عن أداءها، لكن هذا التحريم خاص بزمن حضور المعصوم.

قيل في سبب نزولها: إن عدد المسلمين في أوّل صلاة جمعة _ وهي التي أقيمت بإمامة أسعد بن زرارة_ كان قليلاً، فنزلت هذه الآية وأمرت بمشاركتهم فيها.

نصّ الآية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ‌ اللهِ وَذَرُ‌وا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ‌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ


سبب نزولها

ذكر الطبرسي: أن أول صلاة جمعة أقيمت في المدينة قبل الهجرة النبوية أدّى إلى نزول آية صلاة الجمعة؛ فإن المسلمين لمّا رأوا أن اليهود والنصارى يجتمعون في يوم خاص للعبادة، راحوا يخصّصون يوما للعبادة، ومن هنا أقاموا صلاة بإمامة أسعد بن زرارة في يوم العروبة الذي سمّي يوم الجمعة بسبب هذا الاجتماع، وبما أن عددهم قليل نزلت الآية وأمرت المؤمنين بالحضور في هذه الصلاة التي سمّيت بصلاة الجمعة.[١]

تفسيرها

يراد بالنداء الأذان؛ إذ لا نداء للصلاة في الإسلام إلا الأذان، ومن هنا قال الله في موضع آخر من القرآن:قالب:قرآن،[٢] فإذا رفع صوت الأذان ظهيرة الجمعة فعلى المسلمين أن يدعوا العمل والتجارة ويبادروا إلى صلاة الجمعة.[٣]

في الآية تأكيد على وجوب صلاة الجمعة وحرمة البيع عندها؛ للأمر بتركه في قوله تعالى "وَ ذَرُوا البَیع"، وهذا لا يعني أن البيع هو الحرام فحسب بل كلّ تصرّف يصدّ عن هذه الصلاة فهو حرام، وهذا ما يفيده سياق الآية.[٤] ولكن هذا الحكم (أي التحريم) خاصّ بزمن حضور المعصوم حيث تجب صلاة الجمعة تعيينا.[٥]

صلاة الجمعة

تقع صلاة الجمعة في يوم الجمعة[٦] بدلا عن الظهر،[٧] وهي ركعتان كصلاة الفجر[٨] إلّا أن لها قنوتين،قالب:ملاحظةأحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعده،[٩] ولا يجوز الانفراد بها،[١٠] ولها خُطبتان يلقيهما إمام الجمعة قبل الصلاة.[١١]

اتفق فقهاء الشيعة على أن صلاة الجمعة واجبة تعيينا إن أدّاها المعصوم أو من نَصبه، بينما اختلفوا على أقوال في غيبته،[١٢] فاختار غالبية مراجع التقليد المعاصرين القول بوجوبها تخييرا أي أن المكلف مخيّر بين صلاتي الظهر والجمعة، منهم: الإمام الخميني،[١٣] والسيد الخوئي[١٤] والأراكي،[١٥] والميرزا التبريزي،[١٦] والسيد السيستاني،[١٧] ومكارم الشيرازي.[١٨]

دورها في الفقه

استند الفقهاء إلى هذه الآية لإثبات ثلاثة أمور وجوب صلاة الجمعة، ولزوم أداء الخطبتين بعد الأذان وقبل الصلاة، وتحريم التجارة حين الصلاة والخطبتين.[١٩] وعلى سبيل المثال قال العلامة الحلي: إن الله تعالى فرض السعي (بقوله: فاسْعَوْا) بعد النداء (في قوله: نودي للصلاة) والنداء هو الأذان، فيجب إلقاء الخطبتين بعده.[٢٠]

سُنّة تلاوتها يوم الجمعة

هناك حديث في "من لا يحضره الفقيه" يتحدّث عن أن مناديا كان ينادي _ في المدينة حين الأذان يوم الجمعة _ بتحريم البيع ويقرأ هذه الآية.[٢١]


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الأراكي، محمد علي، المسائل الواضحة، قم ـ إيران، انتشارات مكتب الإعلام الإسلامي لحوزة قم العلمية، ط 1، 1414 هـ.
  • البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق محمد تقي الإيرواني والسيد عبد الرزاق المقرم، قم ـ إيران، مكتب الانتشارات الإسلامية، ط 1، 1405 هـ.
  • التبريزي، جواد، المسائل المنتخبة، قم ـ إيران، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، ط 5، 1427 هـ.
  • الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم ـ إيران، مكتب الانتشارات الإسلامية، ط 2، 1413 هـ.
  • الحلي، محمد بن شجاع، معالم الدين في فقه آل ياسين، تحقيق إبراهيم البهادري، قم ـ إيران، ط 1، 1424 هـ.
  • الحلي، محمد بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، قم ـ إيران، مؤسسة سيد الشهداء، ط 1، 1407 هـ.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم ـ إيران، مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د ـ ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم ـ إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • السيستاني، علي، منهاج الصالحين، قم ـ إيران، مكتب آية الله السيستاني، ط 5، 1417 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي أكبر الغفاري، قم ـ إيران، مكتب الانتشارات الإسلامية، ط 2، 1413 هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم ـ إيران، الانتشارات الإسلامية، ط 5، 1417 هـ.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، طهران ـ إيران، انتشارات ناصر خسرو، ط 3، 1372 ش.
  • الطوسي، محمد بن حسن، الخلاف، قم ـ إيران، مكتب الانتشارات الإسلامية، ط 1، 1407 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل، ترجمة محمد علي آذرشب، قم ـ إيران، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ط 1، 1421 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، تصحيح أبي القاسم عليان نجادي وكاظم الخاقاني، قم ـ إيران، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ط 2، 1427 هـ.
  • النجفي، هادي بن عباس، هدى المتقين إلى شريعة سيد المرسلين، النجف ـ العراق، مؤسسة كاشف الغطاء، ط 1، 1423 هـ.
  1. الطبرسي، مجمع البيان، ج 10، صص 431 و432.
  2. المائدة: 58.
  3. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 18، صص 329 و330.
  4. الطباطبائي، الميزان، ج 19، ص 273.
  5. كاشف الغطاء، هدى المتقين إلى شريعة سيد المرسلين، ص 37.
  6. السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 166.
  7. الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج 1، ص 137؛ مغنية، فقه الإمام الصادق (عليه السلام)، ج 1، ص 274.
  8. الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج 1، ص 137.
  9. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 8، صص 372 و373.
  10. مغنية، فقه الإمام الصادق (عليه السلام)، ج 1، ص 278.
  11. مغنية، فقه الإمام الصادق (عليه السلام)، ج 1، ص 277.
  12. البروجردي، تبيان الصلاة، ج 1، ص 29.
  13. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 231.
  14. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 185.
  15. الأراكي، المسائل الواضحة، ج 1، ص 133.
  16. التبريزي، المسائل المنتخبة، ص 79.
  17. السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 307.
  18. مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ج 2، ص 93.
  19. الحلي، المعتبر، ج 2، ص 274؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 10، ص 172؛ الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 598.
  20. الحلي، مختلف الشيعة، ج 2، ص 213.
  21. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 299.