آية أولو الأرحام

من ويكي علوي
مراجعة ٠٦:٣٢، ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''آية أولو الأرحام''' هي الآية 6 من سورة الأحزاب و75 من سورة الأنفال، تُشير هذه الآية إلى مسألة الإرث، وأنَّ المسلمين يرثون من أقاربهم الحقيقيين فقط. ذهب بعض المفسرين إنَّ قبل نزول هذه الآية كان المسلمون الذين دخلوا في عقد الأخوة يرث بعضهم البعض؛ و...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

آية أولو الأرحام هي الآية 6 من سورة الأحزاب و75 من سورة الأنفال، تُشير هذه الآية إلى مسألة الإرث، وأنَّ المسلمين يرثون من أقاربهم الحقيقيين فقط. ذهب بعض المفسرين إنَّ قبل نزول هذه الآية كان المسلمون الذين دخلوا في عقد الأخوة يرث بعضهم البعض؛ وذلك وفق الحكم المؤقت الذي أمر به رسول الله(ص)، ولكن مع نزول هذه الآية تم نسخ ذلك الحكم وأصبح ميراث المسلمين من بعضهم البعض حكراً على الأقارب.

حسب بعض الروايات فقد تم تفسير الميراث في هذه الآية بالولاية والحكومة، وعن الإمام الباقر(ع) إنَّ هذه الآية قد نزلت في الولاية لذرية الإمام الحسين(ع). والقسم الآخر من هذه الآية حول علو منزلة الرسول(ص) وإنَّه أحق بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك حول زوجات النبي(ص) وإنَّهن أمهات المؤمنين.

نص الآية

هي الآية 6 من سورة الأحزاب، قال تعالى: النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [١]


شأن النزول

حسب جملة من المفسرين، بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، انقطع اتصالهم بأقاربهم بشكل تام؛ ولهذا السبب أقدم رسول الله(ص) وبأمر من الله بطرح مسألة عقد الأخوة ونفذه بين المهاجرين والأنصار.[٢] وكانت من قوانين هذا العقد أن يرث بعضهم البعض.[٣] وبحسب رأي أغلب علماء الشيعة فإنَّ هذا الحكم تم تطبيقه بشكل مؤقت؛ وذلك لقلة انتشار الإسلام وقلة عدد المسلمين.[٤] وبعد زيادة عدد المسلمين أصبحت هذه الآية ناسخة للتوارث بالهجرة والمؤاخاة في الدين، لتدل على أنَّ الميراث بالقرابة فمن كان أقرب في قرباه فهو أحق بالميراث من الأبعد.[٥]

محتوى الآية

تُعرف الآية 6 من سورة الأحزاب وكذلك الآية 75 من سورة الأنفال بآية أولو الأرحام. وقد ورد في هذه الآية ثلاث مواضيع هي: الميراث، وإنَّ النبي(ص) أحق بالمؤمنين من أنفسهم، وحرمة أزواجه وأنَّهن أمهات المؤمنين.[٦] يعتقد المفسرون على الرغم من إنَّ النبي(ص) أحق بالمؤمنين من أنفسهم، وأنَّ زوجاته(ص) أمهات المؤمنين، إلا إنَّ المسلمين لا يرثونهم أبدًا. وعليه فإنَّ الأخوة الذين صاروا أخوة بسبب عقد الأخوة لا يرثون بعضهم البعض.[٧]

الموضوع الأول: الميراث

البحث الرئيسي في هذه الآية يدور حول الإرث وإنَّ المسلمين يرثون من أقاربهم الحقيقيين فقط.[٨] وحسب هذه الآية إنَّ المسلمين الذين دخلوا في عقد الأخوة لا يرث بعضهم البعض.[٩] مع ذلك يستطيع المسلم أن يعطي إلى غير أقاربه عن طريق الوصية.[١٠] بناءً على بعض الروايات المقصود من الإرث هو الولاية والخلافة.[١١] حيث ورد عن الإمام الصادق(ع) حول تفسير آية أولو الأرحام أنّها حول الحكومة والولاية.[١٢] واعتبر الإمام الباقر(ع) إنَّ هذه الآية قد نزلت في الولاية لذرية الإمام الحسين(ع).[١٣] وبحسب مجموعة من المفسرين إنَّ هذه الروايات تُشير إلى اتساع مفهوم الميراث حيث تشمل الإرث المالي وغير المالي، مثل الولاية والخلافة.[١٤]

الموضوع الثاني: النبي أحق بالمؤمنين

ذكر الطبرسي إنَّه روي عندما أراد النبي(ص) الخروج لغزوة تبوك وأمر الناس بالخروج‌ للجهاد، قال قوم نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزل هذه القسم من الآية ( النبي أولى بالمؤمنين) لتُبين لهم إنَّ النبي(ص) أولى بهم من الأب والأم وحتى أحق بهم من أنفسهم.[١٥] وذكر السيوطي إنَّ بعد «من أنفسهم» عبارة «وَهُوَ أَب لَهُم» قد تم حذفها.[١٦]

ذهب العلامة الطباطبائي إنَّ أحقية الرسول(ص) بالمؤمنين حتى من مأنفسهم، فهذا يدل على إنَّه أولى بهم فيما يتعلق بالأمور الدنيوية أو الدينية وطاعته واجب عليهم.[١٧] وبرأي الشيخ مكارم الشيرازي إنَّ كلّ ما يقوله رسول الله(ص) هو كلام اللّه ومن اللّه، وهو أحرص وأرحم على الإنسان حتّى من الأب بهذه الأمّة.[١٨]

الموضوع الثالث: حرمة أزواجه

ذهب المفسرون إلى إنَّ زوجات الرسول(ص) مثل أمهات المسلمين في الاحترام وحرمة الزواج، ولكن يجوز الزواج ببناتهن.[١٩] وهذا يقع في بعض آثار الأمومة لا في جميع الآثار كالتوارث وحرمة بناتهن وأخواتهن.[٢٠]


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • أبو الفتوح الرازي، حسين بن علي، روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن، مشهد، آستان قدس رضوی، 1376ش.
  • البحراني، هاشم، البرهان في تفسير القرآن، قم، مؤسسة البعثة، 1415هـ.
  • السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في تفسير المأثور، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1، 1417هـ/ 1997م.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البیان في تفسير القرآن، طهران، ناصر خسرو، ط3، 1372ش.
  • الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى، تفسير الصافي، طهران، مكتبة الصدر، ط2، 1415هـ.
  • الميبدي، رشيد الدين، كشف الأسرار وعدة الأبرار، على أساس تفسير الخواجة عبد الله الأنصاري، طهران، نشر أمير كبير، 1371ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط10، 1371ش.
  1. سورة الأحزاب، الآية 6.
  2. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530؛ الطباطبایي، المیزان، ج 16، ص 277؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 200.
  3. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530؛ الطباطبایي، المیزان، ج 16، ص 277؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 200.
  4. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530؛ الطباطبایي، المیزان، ج 16، ص 277؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 200.
  5. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530؛ الطباطبایي، المیزان، ج 16، ص 277؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 200.
  6. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530؛ الطباطبایي، المیزان، ج 16، ص 277؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 200.
  7. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 201.
  8. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530؛ الطباطبایي، المیزان، ج 16، ص 277؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 200.
  9. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530؛ الطباطبایي، المیزان، ج 16، ص 277؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 200.
  10. أبو الفتوح الرازي، روض الجنان وروح الجنان، ج 15، ص 349؛ الميبدي، کشف الأسرار، ج 8، ص 8.
  11. البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص 412؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 209؛ الفیض الکاشاني، تفسیر الصافي، ج 4، ص 167.
  12. البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص 412؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 209.
  13. الفیض الکاشاني، تفسیر الصافي، ج 4، ص 167.
  14. الفیض الکاشاني، تفسیر الصافي، ج 4، ص 167؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 209.
  15. الطبرسي، مجمع‌ البیان، ج 8، ص 530.
  16. السیوطي، الدر المنثور، ج 5، ص 183.
  17. الطباطبائي، المیزان، ج 16، ص 276.
  18. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 17، ص 204.
  19. الميبدي، کشف الأسرار، ج 8، ص 7؛ الطباطبائي، المیزان، ج 16، ص 277.
  20. الطباطبائي، المیزان، ج 16، ص 277؛ الطبرسي، مجمع البيان، ج 8، ص 530.