هاشم بن المثنى
هاشم بن المثنى
قال النجاشي: «هاشم بن المثنى: كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله(ع)، له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عنه، بكتابه». و عد الشيخ في رجاله، هاشم بن المثنى الحناط الكوفي، من أصحاب الصادق(ع)(32). قال الميرزا في رجاله الكبير: «و في (ق) (1) هاشم بن المثنى الحناط كوفي، ثقة». و عده البرقي من أصحاب الصادق(ع)، قائلا: «هشام بن المثنى حناط، الكوفي». روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 460. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة: هشام بن المثنى، و هو الموافق لما في الإستبصار: الجزء 2، باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج، الحديث 817، و الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب السهو في ركعتي الطواف 138، الحديث 4، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، الحديث 1343، و الإستبصار: الجزء 3، باب الرجل يفجر بالمرأة أ يجوز له أن يتزوج بأمها؟، الحديث 600. كذا في الوافي و مورد من الوسائل أيضا، و في مورد آخر من الأخير على نسخة أخرى: هشام، بدل هاشم، كما أن في المورد الأول من الوسائل و نسخة من الطبعة القديمة من التهذيب: القاسم بن حميد، بدل القاسم بن محمد. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 7، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة، الحديث 1350، و الإستبصار: الجزء 3، باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه ..، الحديث 595، و باب الرجل يفجر بالمرأة أ يجوز له أن يتزوج بأمها؟، الحديث 601. كذا في الوافي، و في الطبعة القديمة من التهذيب على نسخة، و في نسخة أخرى منها: هشام بن المثنى، و هو الموافق لما في الوسائل أيضا. و روى عن أبي بصير، و روى عنه علي بن الحسن بن رباط. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المحرم يحتجم .. 95، الحديث 5. و روى عن سدير، و روى عنه يونس، أو غيره. التهذيب: الجزء 7، باب السنة في عقود النكاح، الحديث 1664، و الإستبصار: الجزء 3، باب إتيان النساء فيما دون الفرج، الحديث 874.