فضالة

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

فضالة:

وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ تسعمائة مورد. فقد روى عن أبي المغراء، و أبي ولاد، و ابن أبي عمير، و ابن أبي يعفور، و ابن بكير، و ابن سنان، و ابن مسكان، و أبان، و رواياته عنه تبلغ مائتي مورد، و أبان بن عثمان، و إسماعيل بن أبي زياد، و جميل، و جميل بن دراج، و الحسين، و الحسين بن أبي العلاء، و الحسين بن عبد الله الأرجاني، و الحسين بن عثمان، و رواياته عنه تبلغ تسعين موردا، و حماد، و حماد بن عثمان، و حماد الناب، و داود، و داود بن أبي يزيد، و داود بن فرقد، و رفاعة، و رفاعة بن موسى، و سماعة، و سيف، و سيف بن عميرة، و صفوان، و عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، و عبد الله بن بكير، و عبد الله بن سنان، و عبد الله الكاهلي، و عثيم، و العلاء، و رواياته عنه في مائة و أربعة عشر موردا، و العلاء بن رزين، و عمر بن أبان، و القاسم، و القاسم بن بريد، و كليب الأسدي، و محمد، و معاوية، و معاوية بن عمار، و رواياته عنه تبلغ أربعة و سبعين موردا، و معاوية بن ميسرة، و معاوية بن وهب، و موسى، و موسى بن بكر، و ميسر، و هشام بن الهذيل، و السكوني، و الشعيري، و الكاهلي. و روى عنه ابن إسماعيل، و أحمد بن الحسين، و الحسن، و الحسن بن علي، و الحسن بن محمد بن سماعة، و الحسين، و الحسين بن سعيد، و صفوان، و العباس بن معروف، و علي، و علي بن إسماعيل، و علي بن إسماعيل الميثمي، و علي بن الحسن، و علي بن الحكم، و علي بن مهزيار، و محمد بن جمهور، و محمد بن خالد.

اختلاف الكتب

روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، و أبي المغراء، عن

أبي بصير. التهذيب: الجزء 7، باب الإجارات، الحديث 961، و الإستبصار: الجزء 3، باب الصانع يؤتى شيئا ليصلحه فيفسده، الحديث 479، إلا أن فيه: فضالة، عن أبي المغراء، و هو الصحيح الموافق للوسائل، و إن كان الوافي كما في التهذيب، بقرينة سائر الروايات. روى الشيخ أيضا هكذا: و عنهما، عن فضالة، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 7، باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها، الحديث 1365، و السند قبل هذا هكذا: الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير. كذا في الطبعة القديمة على نسخة أيضا، و في نسخة أخرى: الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل و الحسن بن علي، و هي الموافقة للوسائل أيضا، و أما في الإستبصار: الجزء 3، باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها، الحديث 641، الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير. أقول: و الضمير في قوله(قدس سره) (عنهما) إما أن يرجع إلى الحسين بن سعيد و علي بن إسماعيل مرتبا، فالراوي عن فضالة يكون علي بن إسماعيل، و هذا لا يلائم مع ما في الإستبصار، فإن فيه: عنه عن فضالة، و ظاهر الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد، و إما أن يكون المراد بهما معا، فيكون الراوي عن فضالة كل واحد من الحسين بن سعيد، و علي بن إسماعيل، و هذا الاحتمال لا بأس به و يحتمل أيضا أن يكون المراد بالضمير هو علي بن إسماعيل و الحسن بن علي، بناء على ما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة و الوسائل فيكون الراوي عن فضالة هو علي بن إسماعيل، و الحسن بن علي، و الظاهر أن المراد من الحسن بن علي هنا هو ابن فضال، و لم تثبت روايته عن فضالة في شيء من الروايات. مضافا إلى هذا أن في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها 80، الحديث 1، الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، بلا

واسطة، و كذلك الوسائل. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة و صفتها، الحديث 332. و الإستبصار: الجزء 1، باب السنة في القنوت، الحديث 1273، إلا أن فيه: ابن مسكان بدل ابن سنان، و الوسائل كما في التهذيب، و الظاهر هو الصحيح بقرينة سائر الروايات، و في الوافي عن كل مثله. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان. التهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1076. و الإستبصار: الجزء 1، باب من فاتته صلاة فريضة، الحديث 1053، و فيه ابن مسكان بدل ابن سنان، و الظاهر صحة ما في التهذيب: بقرينة سائر الروايات و في الوافي، و الوسائل، عن كل مثله. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان، عن عبد الله بن مسكان. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 692، و الإستبصار: الجزء 1، باب وقت قضاء ما فات من النوافل، الحديث 1063، إلا أن فيه فضالة عن عبد الله بن مسكان، بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل، لكثرة رواية فضالة بواسطة الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان. روى الكليني بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة أو عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب التطوع يوم الجمعة 74، الحديث 3. و رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 3، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، الحديث 39، و الإستبصار: الجزء 1، باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال، الحديث 1574، إلا أن فيهما: الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن

مسكان. و روى الكليني أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب ما يسجد عليه و ما يكره 27، الحديث 11. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا، و لكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة و صفتها من الزيادات، الحديث 1234، و الإستبصار: الجزء 1، باب السجود على شيء ليس عليه سائر البدن، الحديث 1259، إلا أن فيهما: فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبان، و في الوافي، و الوسائل، عن كل مثله. و الظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح، لكثرة رواية فضالة عن أبان بلا واسطة، و لم يثبت روايته عنه بواسطة جميل في شيء من الروايات. و روى أيضا بسنده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، عن أبان. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن الجروح قصاص 31، الحديث 9، و هنا اختلاف تقدم في الحسن بن سعيد. روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 744، و الإستبصار: الجزء 3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد، الحديث 115، و فيه فضالة، عن أبي مريم، بلا واسطة أبان، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل. و روى بسنده أيضا، عن الحسين بن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، ثم قال: و عنه، عن فضالة، عن أبان. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 969، و الإستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، الحديث 164. و بينهما اختلاف تقدم في الحسين بن حماد، عن عبد الله بن المغيرة. و روى أيضا بسنده عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن عثمان. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة في السفر، الحديث 529، و الإستبصار: الجزء 1، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث 831، إلا أن فيه أحمد بن

الحسين بدل أحمد عن الحسين، و ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 1442. و الإستبصار: الجزء 1، باب كيفية غسل الميت، الحديث 724، إلا أن فيه فضالة، عن ابن مسكان، بلا واسطة الحسين، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل، و لكثرة رواية فضالة، عن ابن مسكان بواسطة الحسين (بن عثمان). و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت منها، الحديث 109، و الإستبصار: الجزء 1، باب وقت المغرب و العشاء الآخرة، الحديث 985، إلا أن فيه: فضالة، عن ابن مسكان بلا واسطة، و الكلام فيه هو الكلام في سابقه. و روى أيضا بسنده عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن سيف بن عميرة. التهذيب: الجزء 2، باب عدد فصول الأذان و الإقامة، الحديث 211، و الإستبصار: الجزء 1، باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة، الحديث 1135، إلا أن فيه: أحمد بن محمد عن الحسين بدل أحمد بن الحسن، و الوافي كما في التهذيب، و الوسائل موافق لما في الإستبصار، و الظاهر هو الصحيح لكثرة رواية أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 696، و الإستبصار: الجزء 2، باب العدد الذي تجزئ عنهم البدنة، الحديث 941، إلا أن فيه: فضالة، و صفوان عن العلاء، و الوسائل موافق لما في التهذيب، و الظاهر صحة ما في الإستبصار، لكثرة رواية فضالة و صفوان، عن العلاء.

و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 558، و الإستبصار: الجزء 1، باب من نسي تكبيرة الافتتاح، الحديث 1327، إلا أن في بعض نسخه فضالة و صفوان، و هو الصحيح لما تقدم في سابقه، و إن كان الوافي و الوسائل كما في التهذيب. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان، عن ابن أبي يعفور. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 640، و الإستبصار: الجزء 3، باب شهادة المملوك، الحديث 48، إلا أن فيه فضالة، عن ابن أبي يعفور بلا واسطة، و الوافي موافق لما في التهذيب، و أما الوسائل ففيه ابن عثمان، و الظاهر أنه الصحيح، فإن المراد بابن عثمان إما أبان بن عثمان أو حماد بن عثمان، و هما يرويان عن ابن أبي يعفور كثيرا، و إن كان يحتمل زيادة الواسطة رأسا، و رواية فضالة عن ابن أبي يعفور بلا وساطة، كما وردت في موردين آخرين، و مما ذكرنا يظهر الكلام أيضا فيما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان، عن أديم بن الحر. التهذيب: الجزء 1، باب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 36. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد. الإستبصار: الجزء 3، باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها، الحديث 1196، و التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 470، إلا أن فيه القاسم بن بريد، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات. روى الكليني بسنده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تكفين المرأة 20، الحديث 3. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 945، و فيه القاسم بن بريد، و هو الصحيح لما تقدم.

روى الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب. التهذيب: الجزء 2، باب الأذان و الإقامة، الحديث 161، و الإستبصار: الجزء 1، باب الأذان و الإقامة في صلاة المغرب ..، الحديث 1104، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب، و الوافي موافق لما في التهذيب، و في الوسائل: فضالة و حماد معا عن معاوية. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى و فضالة، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 571، و الإستبصار: الجزء 1، باب من نسي القراءة، الحديث 1337، إلا أن فيه: حماد بن عيسى، عن فضالة، و الظاهر صحة ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات، و هو الموافق للوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، و حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب. التهذيب: الجزء 2، باب عدد فصول الأذان و الإقامة، الحديث 223، و الإستبصار: الجزء 1، باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة، الحديث 1147، إلا أن فيه: فضالة، عن حماد بن عيسى، و ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي، و الوسائل، لما تقدم. ثم روى الشيخ بسنده هكذا: و عنه عن فضالة، عن أبان. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 510. و الإستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها ..، الحديث 1220، و ظاهر الضمير رجوعه إلى الحسن بن محبوب الواقع في صدر سند السابق، كما أخذ بهذا الظاهر صاحب الوافي و الوسائل، و لكن الصحيح أنه يرجع إلى الحسين بن سعيد، الواقع تحت رقم 503 من التهذيب و 1213 من الإستبصار، لعدم ثبوت رواية الحسن بن محبوب عن فضالة في شيء من الكتب الأربعة. و روى أيضا بسنده هكذا: عنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان. التهذيب:

الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، الحديث 443 و الضمير هنا أيضا راجع إلى الحسين بن سعيد، لا إلى الحسن بن محبوب، كما أرجعا صاحبا الوسائل و الوافي أيضا إلى الحسين بن سعيد. و روى أيضا بسنده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلاء. التهذيب: الجزء 7، باب المهور و الأجور، الحديث 1499. كذا في سائر النسخ أيضا، و لا يبعد وقوع التحريف في السند، و الصحيح أحمد عن الحسين بدل أحمد بن الحسن، لعدم ثبوت رواية أحمد بن الحسن عن فضالة في غير هذا المورد. و من هذا يظهر الكلام فيما رواه أيضا في التهذيب: الجزء 1، باب التيمم و أحكامه، الحديث 539، و فيه أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني. و روى أيضا بسنده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي عن فضالة، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام فوائت الصلاة، الحديث 368. كذا في الطبعة القديمة على نسخة، و لكن في نسخة أخرى منها: الحسين بن سعيد، و هو الموافق للوافي، و في الوسائل الحسن فقط. و روى أيضا بسنده هكذا: عنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 766. أقول: و السند قبل هذه الرواية: فضالة عن العلاء، و لا يمكن رجوع الضمير إلى فضالة، و لا إلى سند رقم 764، لأن فيه موسى بن القاسم، فإنه لم يثبت روايته عن فضالة فإما سقط الحسين بن سعيد، عن السند السابق كما هو موجود في الإستبصار أو زيادة كلمة (عنه) في هذا السند و فيما بعده. و روى أيضا بسنده عن (الحسين بن سعيد)، عن ابن أبي عمير، عن

النضر بن سويد، عن فضالة، عن العلاء. التهذيب: الجزء 8، باب السراري و ملك الأيمان، الحديث 737. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكنه لم يثبت رواية النضر بن سويد، عن فضالة في غير هذا المورد، فمن المحتمل أن يكون الصحيح ابن أبي عمير، و نضر بن سويد، و فضالة، عن العلاء، لكثرة رواية الحسين بن سعيد عنهم، و روايتهم عن العلاء. و روى أيضا بسنده عن (الحسين بن سعيد)، عن حماد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة و صفتها، الحديث 234. كذا في سائر النسخ أيضا، و لكن من المحتمل وقوع التحريف في هذا السند أيضا، و الصحيح حماد بن عيسى و فضالة بقرينة سائر الروايات.