غياث بن إبراهيم
غياث بن إبراهيم:
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ مائة و واحدا و ثمانين موردا. روى في جميع ذلك عن أبي عبد الله(ع). و روى عنه أبو جعفر، عن أبيه، و أبو عبد الله البرقي، و ابن بقاح، و براقة الأصفهاني، و جعفر بن بشير، و الحسن بن الحسين العرني، و الحكم بن أيمن، و طلحة بن زيد، و عبد الله بن سنان، و عبد الله بن المغيرة، و محمد بن أبي عمير، و محمد بن يحيى، و محمد بن يحيى الخثعمي، و محمد بن يحيى الخزاز، و النوفلي.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن غياث، عن جعفر، عن أبيه(ع). الإستبصار: الجزء 2، باب أيام النحر و الذبح، الحديث 932، و التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 675، إلا أن فيه: محمد، عن غياث بن إبراهيم، بدل محمد بن غياث، و هو الصحيح الموافق للوافي، و الوسائل. و روى بسنده أيضا، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع). التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة و الضالة، الحديث 1202. و رواها محمد بن يعقوب في الكافي: الجزء 6، كتاب العتق و التدبير 3، باب الإباق 19، الحديث 5، إلا أن فيه محمد بن يحيى الخثعمي. روى الكليني بسنده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(ع). الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في النهي
عن قول رمضان بلا شهر 4، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا و رواها الصدوق في الفقيه: الجزء 2، باب النوادر من الصوم، الحديث 480، و الراوي فيه غير مذكور، و لكن في طريقه إلى غياث بن إبراهيم محمد بن يحيى الخزاز. روى الشيخ بسنده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(ع). التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 671، و الفقيه: الجزء 3، باب الشهادة على الشهادة، الحديث 140، و هذا أيضا كسابقه، و الوافي و الوسائل في كل من الموردين: محمد بن يحيى الخثعمي. و روى أيضا بسنده عن محمد بن علي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين و أكثر من ذلك، الحديث 525. كذا في هذه الطبعة و الطبعة القديمة على نسخة، و لكن في نسخة أخرى منها محمد بن يحيى بدل محمد بن علي، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب المعاوضة في الحيوان و الثياب 81، الحديث 7، و بقرينة سائر الروايات و هو الموافق للوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء و الجوارح، الحديث 1011. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الشفتين 39، الحديث 11، أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، و هو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 4، باب دية الأصابع، الحديث 349، و الوافي و الوسائل أيضا بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده عن الحسن بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن
إسحاق بن عمار. التهذيب: الجزء 4، باب سنن الصيام، الحديث 559. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و رواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب أدب الصائم 11، الحديث 11، و فيه غياث فقط. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة و المرآة و الوافي و الوسائل، و نسخة الجامع: الحسين بن موسى بدل الحسن بن موسى، و الظاهر أن الصحيح هكذا: الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب. فإن الحسن هو الخشاب، بقرينة روايته عن غياث الذي هو ابن كلوب الراوي لكتاب إسحاق، كما يظهر من كتب الرجال و الروايات. ثم روى الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه(ع). التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة و الخيانة، الحديث 538. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة: أحمد، عن محمد بن يحيى، و هو الصحيح الموافق للوافي، و الوسائل بقرينة سائر الروايات. روى الكليني بسنده عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله(ع). الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم قتله 97، الحديث 4. كذا في الطبعة القديمة و المرآة، و الوسائل أيضا، و لكن في الوافي: غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله(ع)بلا واسطة، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات. و روى الشيخ (ره) بسنده، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن علي الخزاز، عن غياث بن إبراهيم. التهذيب: الجزء 4، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، الحديث 623، كذا في الطبعة القديمة و الوافي و الوسائل أيضا، و لا يبعد أن يكون الصحيح: محمد بن يحيى الخزاز بقرينة سائر الروايات.
و روى أيضا بسنده عن محمد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد(ع). التهذيب: الجزء 8، باب الكفارات، الحديث 1186، كذا في سائر النسخ أيضا، و الظاهر وقوع السقط هنا، فإن محمد بن الحسين يروي عن غياث بواسطة محمد بن يحيى الخزاز، و لم تثبت روايته عنه بلا واسطة. روى الشيخ بسنده عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي(ع). التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه و ما لا يجوز، الحديث 1543. كذا في هذه الطبعة، و لكن في الطبعة القديمة: غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(ع)، و هو الصحيح الموافق للوافي، و الوسائل بقرينة سائر الروايات. أقول: الظاهر اتحاده مع ما بعده.