النعمان بن ثابت
النعمان بن ثابت:
أبو حنيفة التيملي [السلمي الكوفي، مولاهم، من أصحاب الصادق(ع)، رجال الشيخ (23). و قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «ضعفه النسائي من جهة حفظه، و ابن عدي و آخرون. و قال الجصاص: له فتاوي عجيبة، منها ما أفتى به من أن الرجل إذا استأجر امرأة على الزنا لم يحد، لأن الله تعالى سمى المهر أجرا. و منها قوله: بأن الرجل إذا عقد على إحدى محارمه من أمه، و أخته، أو بنته لم يحد، فإنه يلحق بالشبهة. و له قياسات عجيبة، فقد قال بطهارة الكلب و لكنه ذهب إلى نجاسة لعابه،
قياسا له بنجاسة لحمه بعد موته». قال أبو حنيفة: «جعفر بن محمد(ع)أفقه من رأيت، و لقد بعث إلي أبو جعفر المنصور أن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد(ع)، فهيئ له مسائل شداد، فلخصت أربعين مسألة، و بعثت بها إلى المنصور بالحيرة، ثم أبرد إلي، فوافيته إلى سريره و جعفر بن محمد(ع)عن يمينه، فتداخلني من جعفر(ع)هيبة لم أجدها من المنصور، و أجلسني، ثم التفت إلي جعفر(ع)قائلا: يا أبا عبد الله(ع)هذا أبو حنيفة، فقال: نعم أعرفه، ثم قال المنصور: سله ما بدا لك يا أبا حنيفة، فجعلت أسأله و يجيب الإجابة الحسنة و يفهم، حتى أجاب عن أربعين مسألة، فرأيته أعلم الناس باختلاف الفقهاء، فلذلك أحكم أنه أفقه من رأيت». جامع مسانيد أبي حنيفة: الجزء الأول،(ص)222. قال الصدوق(قدس سره):
«و روي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت أنه قال: لو لا جعفر بن محمد(ع)ما علم الناس مناسك حجهم». الفقيه: الجزء 2، باب نوادر الحج، الحديث 1521.
و لقد ألف شيخنا المفيد(قدس سره) رسالة في مخالفة أبي حنيفة لنص كتاب الله تعالى و سنة رسوله، تضمنت مخالفاته من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، و سماه بالمسائل الصاغانية. قال أبو علي في منتهى المقال: «قال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي في كتابه الموسوم بالمنخول في الأصول ما لفظه: فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهرا لبطن، و شوش مسلكها، و غير نظامها، و أردف جميع قواعد الشرع بأصل هدم به شرع محمد المصطفى(ص)، و من فعل شيئا من هذا مستحلا كفر، و من فعله غير مستحل فسق، ثم أطال الكلام في طعنه و تفسيقه». و أما ابن الجوزي الحنبلي، فنسب إليه في تاريخه المسمى بالمنتظم ما هو
أفزع من ذلك و أعظم، قال: في جملة كلامه: «و بعد هذا فاتفق الكل على طعن فيه، ثم انقسموا إلى ثلاثة أقسام، فقوم طعنوا فيه بما يرجع إلى العقائد و الكلام في الأصول، و قوم طعنوا في روايته و قلة حفظه و ضبطه، و قوم طعنوا فيه بقوله بالرأي فيما يخالف الأحاديث الصحاح»، ثم قال بعد كلام طويل: «أخبرنا عبد الرحمن الفزاري، عن أبي إسحاق الفزاري، قال: سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب فيها، فقلت: إنه يروي عن النبي(ص)كذا و كذا، فقال: حك هذا بذنب الخنزير».
و عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي بكر بن الأسود بن بشر بن مفضل، قال: قلت لأبي حنيفة: روى نافع، عن ابن عمر، عن النبي(ص)، أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قال: رجز، و ذكر حديث آخر عنه، فقال: هذا هذيان.
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، عن عبد الصمد، عن أبيه، قال: ذكر لأبي حنيفة قول النبي(ص)، أفطر الحاجم و المحجوم، فقال: هذا سجع.
ثم ذكر من هذا القبيل قريب نصف كراسة (انتهى). و تقدم في ترجمة محمد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق، مناظرات له مع أبي حنيفة.