الحكم بن عتيبة

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الحكم بن عتيبة [عينية:

أبو محمد الكندي الكوفي: و قيل: أبو عبد الله، توفي سنة أربع عشرة و قيل خمس عشرة و مائة، من أصحاب السجاد(ع)، رجال الشيخ (6). و عده في أصحاب الباقر(ع)قائلا: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي مولى الشموس بن عمرو الكندي (11). و في أصحاب الصادق(ع)، قائلا: الحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي الكندي: مولى زيدي بتري (102). و عده البرقي في أصحاب السجاد(ع)و الباقر(ع). و عده الكشي في البترية بعد ما رواه بإسناده عن أبي عبد الله(ع)، قال: لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب، ما أعز الله بهم دينا.

و تقدمت الرواية في ترجمة الحسن بن صالح بن حي. روى الكشي في ذمه روايات كثيرة، منها ما ذكره في ترجمة الحكم نفسه (85) قال:

حدثني أبو الحسن و أبو إسحاق حمدويه و إبراهيم ابنا نصير، قالا: حدثنا الحسن بن موسى الخشاب الكوفي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عيسى ابن أبي منصور و أبي أسامة، و يعقوب الأحمر، قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبد الله(ع)فدخل زرارة بن أعين، فقال له: إن الحكم بن عتيبة، روى عن أبيك أنه قال له: صل المغرب، دون المزدلفة، فقال له أبو عبد الله(ع)بأيمان ثلاثة: ما قال أبي هذا قط، كذب الحكم بن

عتيبة على أبي. قال: فخرج زرارة و هو يقول: ما أرى الحكم كذب على أبيه.

حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمد بن فيروزان القمي، قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحجال، عن أبي مريم الأنصاري، قال: قال لي أبو جعفر(ع): قل لسلمة بن كهيل، و الحكم بن عتيبة: شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.

أقول: هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي مريم إلا أن فيها شرقا و غربا. الكافي، الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة(ع)(101)، الحديث 3. ثم قال الكشي:

حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثني العباس بن عامر، و جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر(ع)عن شهادة ولد الزنا أ تجوز؟ قال: لا. فقلت: إن الحكم بن عتيبة، يزعم أنها تجوز! فقال: اللهم لا تغفر ذنبه، قال الله للحكم: إنه لذكر لك و لقومك، فليذهب الحكم يمينا و شمالا، فو الله لا يوجد العلم، إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل(ع). ثم قال: و حكي عن علي بن الحسن بن فضال، أنه قال: كان الحكم من فقهاء العامة، و كان أستاذ زرارة و حمران و الطيار، قبل أن يروا هذا الأمر، و قيل إنه كان مرجئا. أقول: هذه الرواية رواها الكليني أيضا في الكافي بإسناده عن أبي بصير في الباب المتقدم، الحديث 5. و في الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من الشهود 17، الحديث 4، و فيهما ما قال الله عز و جل للحكم بن عتيبة: (و إنه لذكر لك و لقومك) و ما في الكافي، هو الصحيح و قد سقطت كلمة النفي في نسخة الكشي.

و منها: ما ذكره في ترجمة كثير النواء (116- 118)

عن علي بن الحسن بالإسناد السابق، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر(ع)، يقول: إن الحكم بن عتيبة و سلمة و كثير النواء و أبا المقدام و النمار (يعني سالما) أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء، و إنهم ممن قال الله عز و جل: (و من النٰاس من يقول آمنٰا باللٰه و باليوم الآخر و مٰا هم بمؤمنين)

طبقته في الحديث

فقد وقع بعنوان الحكم بن عتيبة في أسناد جملة من الروايات تبلغ أربعة و عشرين موردا. فقد روى عن الحسين بن علي(ع)و علي بن الحسين(ع)و أبي جعفر(ع)و أبي عبد الله(ع). و روى عنه إسماعيل بن إبراهيم، و إسماعيل الشعيري، و الحارث بن الحصيرة، و زياد بن سوقة، و معاوية بن عمار، و معاوية بن ميسرة.

اختلاف الكتب

روى محمد بن يعقوب بإسناده عن زكريا بن يحيى الشعيري، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر(ع). الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب من أوصى و عليه دين 18، الحديث 3. و رواها بعينها في كتاب المواريث 2، باب إقرار بعض الورثة بدين 63، الحديث 1، إلا أن فيها زكريا بن يحيى عن الشعيري، و الطبعة القديمة من كل

منهما كالحديثة. و في الفقيه: الجزء 4، باب ما جاء في من أوصى أو أعتق و عليه دين، الحديث 579، زكريا بن يحيى السعدي، و في التهذيب: الجزء 9، باب الإقرار في المرض، الحديث 671، و الإستبصار: الجزء 4، باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت، الحديث 436، الشعيري فقط، و في الطبعة القديمة من التهذيب: السعدي، و جعل الشعيري نسخة.