إبراهيم بن شيبة الأصبهاني

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

إبراهيم بن شيبة الأصبهاني:

مولى بني أسد، و أصله من قاشان، من أصحاب الجواد(ع)، رجال الشيخ (12). و ذكره أيضا من أصحاب الهادي(ع)في رجاله (21). و ذكره البرقي أيضا في أصحاب الجواد(ع)، من غير توصيف له بالأصبهاني. قال الكشي في ترجمة علي بن حسكة (379):

«وجدت بخط جبرئيل بن أحمد الفاريابي، حدثني موسى بن جعفر بن وهب، عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن عندنا قوما يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة، تشمئز منها القلوب، و تضيق لها الصدور، و يروون في ذلك الأحاديث، لا يجوز لنا الإقرار بها لما فيها من القول العظيم، و لا يجوز ردها و الجحود لها، إذا نسبت إلى آبائك، فنحن وقوف عليها من ذلك، لأنهم يقولون و يتأولون معنى قوله عز و جل: (إن الصلٰاة تنهىٰ عن الفحشٰاء و المنكر) و قوله عز و جل: (و أقيموا الصلٰاة و آتوا الزكٰاة)* فإن الصلاة معناها رجل، لا ركوع و لا سجود، و كذلك الزكاة معناها ذلك الرجل، لا عدد دراهم، و لا إخراج مال، و أشياء تشبهها من الفرائض و السنن و المعاصي، تأولوها و صيروها على هذا الحد الذي ذكرت، فإن رأيت أن تمن على مواليك بما فيه سلامتهم و نجاتهم من الأقاويل التي تصيرهم إلى العطب و الهلاك، و الذين ادعوا هذه الأشياء ادعوا أنهم أولياء، و دعوا إلى طاعتهم، منهم: علي بن حسكة الحوار، و القاسم اليقطيني، فما تقول في القبول منهم جميعا؟ فكتب(ع): ليس هذا ديننا فاعتزله».

طبقته في الحديث

وقع إبراهيم بن شيبة بهذا العنوان في أسناد أربع روايات. فقد روى في جميع ذلك عن أبي جعفر(ع)، و روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر. الكافي: الجزء 4، الكتاب 3، باب إتمام الصلاة في الحرمين 200، الحديث 1، و التهذيب: الجزء 3، باب فضل المساجد و الصلاة فيها، الحديث 807، و الجزء 5: باب

الزيادات في فقه الحج، الحديث 1476، و الإستبصار: الجزء 2، باب أحكام الصلاة في الحرمين، الحديث 1172.