صلاة الجمعة

من ويكي علوي
مراجعة ٠٦:٢٣، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''صلاة الجمعة'''، هي صلاة تقام كلّ يوم جمعة بعد زوال الشمس، وتتألّف من خطبتين قبل الصّلاة بينهما جلسة استراحة، وتُصلّى الرّكعتان صلاة جهريّة. ويشترط في اعتبارها اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، ويسقط استحبابها عن المسافر. ==صلا...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

صلاة الجمعة، هي صلاة تقام كلّ يوم جمعة بعد زوال الشمس، وتتألّف من خطبتين قبل الصّلاة بينهما جلسة استراحة، وتُصلّى الرّكعتان صلاة جهريّة. ويشترط في اعتبارها اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام، ويسقط استحبابها عن المسافر.

صلاة الجمعة في القرآن

نزلت سورة كاملة باسم الجمعة ، وخصصت منها ثلاث آيات لأحكامها، قال تعالى في الآيات 9 ـ 11 :

قالب:قرآن.


يوم الجمعة قبل الإسلام

كان هذا اليوم يسمى (يوم العروبة) فسمّي (الجمعة) لاجتماع المسلمين فيه للصلاة.[١]

أول صلاة جمعة

عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة متوجهاً إلى يثرب ووصل إلى منطقة قبا في حي يقال له (حي بني عمر بن عوف) [٢] ينتظر لحوق علي بن أبي طالب قالب:عليه السلام ومعه الفواطم [٣] من بني هاشم ومن تخلّف من المسلمين في مكة ، أقام في قبا ، وكان وصوله إليها يوم الإثنين في الثاني عشر (12) من ربيع الأول مع زوال الشمس سنة 23 من البعثة على ما ذهب إليه الشيعة [٤] ، والعامّة أيضاً [٥] ، وروى الشيخ الطبرسي أنه يوم الحادي عشر منه [٦] ، فأقام هناك وبنى أول مسجد في الإسلام، وكان يصلي بهم فيه، حتى صلى بهم أول جمعة في الإسلام، وبعد قدوم أمير المؤمنين قالب:عليه السلام ، توجّه إلى المدينة .

صلاة الجمعة في الرواية

روى الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبد الله قالب:عليه السلام ، عن أبيه، عن جده قالب:عليه السلام قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُقال له (قليب) فقال له: يا رسول الله، إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قُدّر لي ! فقال له: «يا قليب، عليك بالجمعة فإنها حج المساكين». [٧]

وروي أن الإمام الكاظم قالب:عليه السلام كان يُهيئ نفسه للجمعة من يوم الخميس.


الخطبتان

تبدأ مراسم صلاة الجمعة بالخطبتين فهما واجبتان فيها، وينبغي على المصلين التزام الطمأنينة والاستماع فيهما، ويكره الكلام بغير ذكر الله تعالى، بل يكره الإتيان بأي مستحب يشغل عن الاستماع إليهما ، وفيهما يحثّ الخطيب المصلين على التقوى والالتزام بأمر الله تعالى وترك ما نهى عنه، ويعظهم ويعلّمهم من أمور دينهم وما يتعلق بأمور دنياهم.

هاتان الخطبتان تحلان محل الركعتين من صلاة الظهر ولذا يُكتفى بركعتين منها.

غالباً ما يكون خطيب الجمعة وإمامها واحد لا يتبدل.

الصلاة

هي ركعتان، ينوي فيهما البدء بالصلاة مأموماً ، ويتحمل فيهما الإمام قراءة الفاتحة والسورة فقط كما في صلاة الجماعة . بعد إتمام السورة، يقنت الجميع بما هو مستحب، وبعدها يهوون إلى الركوع، ثم يسجدون كما هو المعتاد، ثم يقومون للركعة الثانية. في الركعة الثاني، بعد القراءة يهوي الجميع إلى الركوع، وبعد الرفع منه يقنتون بما هو مستحب، ثم بعده يهوون للركوع، ويتمون الصلاة كما هي.

أحكامها وشروطها

  • يجب أن تكون في صورة جماعة ولا تصح فرادى.
  • يجب أن يتوفر خمسة أشخاص (على الأقل) أحدهم الإمام لتُقام الجمعة.
  • كل ما هو معتبر في صلاة الجماعة من شروط الصحة وشروط الإمامة، هو أيضاً في صلاة الجمعة.
  • لا يجوز إقامة جمعتين في منطقة واحدة متقاربتين ، بل لايد من أن يكون الفاصل بين الجمعتين مقدار فرسخ على الأقل.
  • الجمعة التي تقام متأخرة عن أختها في ما دون الفرسخ تكون باطلة والاولى صحيحة.


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الزمخشري، محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت - لبنان، الناشر: دار الكتاب العربي، ط 3، 1407 هـ.
  • السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور، بيروت - لبنان، الناشر: دار الفكر، د - ت.
  1. الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل، ج 4، ص 532؛ السيوطي، الدر المنثور، ج 8، ص 159.
  2. محمد ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 1، ص 235 .
  3. فاطمة بنت أسد (عليها السلام) ، وفاطمة بنت الحمزة بن عبد المطلب ، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب ، و فاطمة الزهراء (عليها السلام) .
  4. الشيخ المفيد، مسارّ الشيعة، ص 49 ؛ الشيخ الطوسي، مصباح المتهجد، ص 550 ؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، ج 1، ص 225 ؛ الإربلي، كشف الغمة، ج 1، ص 16 .
  5. البيهقي، دلائل النبوة، ج 2، ص 551 ؛ محمد ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 1، ص 233 ؛ المسعودي، مروج الذهب، ج 2، ص 279 ؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج 2، ص 41 ؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج 1، ص 310.
  6. أبو علي الطبرسي، إعلام الورى، ج 1، ص 53 .
  7. الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 3، ب 24، ص 237، ح 7.