الوقف

من ويكي علوي
مراجعة ٠٥:٤٣، ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الوقف'''، حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عين المال بمنع الواقف وغيره من التصرف فيه لصرف، ويقسم الوقف إلى قسمين: الوقف الخاص، والوقف العام، ويشترط في صحته: التنجيز، والإقباض، والدوام، ويشترط في الواقف أن يكون عاقلاً بالغاً الاختيار|مختار...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الوقف، حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عين المال بمنع الواقف وغيره من التصرف فيه لصرف، ويقسم الوقف إلى قسمين: الوقف الخاص، والوقف العام، ويشترط في صحته: التنجيز، والإقباض، والدوام، ويشترط في الواقف أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً قاصداً، ويشترط في الموقوف عليه شروط وهي: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.

تعريفه

هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة،[١] وهذا التعريف مأخوذ من الحديث النبوي وهو قولهصلى الله عليه وآله وسلم: حبّس الأصل وسبّل الثمرة.[٢]

إنشاؤه

إنَّ الوقف من الإنشاءات والتي لابدَّ فيها من القصد والإعلان، والإنشاء الصريح باللفظ عبارة عن كلمة (وقفت) ويتلوه مثل كلمة (حبست) و(سبّلت)، والإنشاء العملي الّذي يسمّى بالمعاطاة يتحقّق بإعطاء المال تحبيساً،[٣] فلا يكفي في صحة الوقف مجرد النية، بل لابدَّ من الإنشاء.[٤]

ماهيته

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة،[٥] وذهب آخرون على أن الوقف من الإيقاعات كالطلاق والإبراء.[٦]

أقسامه

قسّم الفقهاء الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ، وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص كالوقف على أولاده و ذرّيته ... والوقف العام، وهو ما كان على جهة ومصلحة عامة كالمساجد والقناطر والخانات، أو على عنوان عام كالفقراء والأيتام ونحوهما.[٧]

شروطه

ذكر الفقهاء عدة شروط لصحة الوقف، وهي:

  • شروط المعاملة
  1. التنجيز: لابدَّ أن يقع إنشاء الوقف منجزا بدون أي ترديد ولا تعليق على شئ متوقع في المستقبل.[٨]
  2. الإقباض: إنَّ القبض شرط في صحة الوقف، فلو وقف ولم يقبض ثمّ مات كان ميراثاً.[٩]
  3. الدوام: وهو مقتضى الوقف بحسب الطبع، والتوقيت خلاف مقتضى طبيعة الوقف.[١٠]
  • شروط الواقف

يشترط في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.[١١]

  • شروط المال الموقوف

يشترط في المال الموقوف أن يكون مما يجوز بيعه والانتفاع به بشرط كونه معينا وموجودا، وبقائها بعد الانتفاع.[١٢]

  • شروط الموقوف عليه

يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجوداً ممن يصحّ أن يملك، وأن يكون معيّناً، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً.[١٣]

بعض أحكامه

ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام المتعلقة بالوقف، ومنها:

  • بيع الوقف عند الضرورة

قال الفقهاء: يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه‌ وبطلانه أو خيف خلاف بين الأرباب.[١٤]

  • قاعدة كلّية في باب الوقف

ذكر الفقهاء قاعدة فقهية لها آثار مهمّة في باب الوقف، وهي عبارة عن قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وفي ضوء هذه القاعدة كان التصرّف في الموقوف والانتفاع عنه وتحديده وتعيين الموقوف عليه بأن يكون شخصاً أو جهة كلّ ذلك على أساس نظر الواقف، وبما أنه كان للواقف الاشتراط بالشروط السائغة، لقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فإنّه يجب العمل على كلّ شرطٍ يشترطه الواقف.[١٥]

  • اشتراط التوقيت

لا يصح تحديد الوقف بوقت محدد، فقد قال السيد الخوئي: وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف [١٦]

  • اشتراط القربة في الوقف

ذكر الفقهاء أنه لا يشترط في الوقف نية القربة لأنه من وجوه البر.[١٧]

الهوامش

قالب:مراجع

المصادر والمراجع

قالب:المصادر

  • ابن أبي جمهور، محمد بن علي،‌ عوالي اللئالي العزيزية‌، قم- إيران‌، الناشر: دار سيد الشهداء للنشر‌، ط 1، 1405 ه‍.
  • الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة‌، قم-ايران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم‌، ط 1، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم-ايران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم- إيران، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1414 ه‍.‌
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم- إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1423 هـ.
  1. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 286.
  2. ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية، ج‌ 2، ص 260.
  3. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 609.
  4. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 231.
  5. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 165.
  6. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 610.
  7. الخميني،تحرير الوسيلة،ج 2،ص 70.
  8. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.
  9. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 171.
  10. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 439.
  11. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 428.
  12. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 278.
  13. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 168.
  14. الطوسي، المبسوط، ج 3،، ص 300.
  15. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 620.
  16. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 234.
  17. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 611.