الظهار

من ويكي علوي
مراجعة ٠٩:٣٥، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الظهار'''، وهو أن يُحرّم المكلف جماع زوجته عليه بتشبيهها بأمه أو إحدى محارمه بصيغة خاصة بأن يقول لها (أنتِ عليَّ كظهر أمي)، والظِهار حرام، ويحرم به على الزوج وطء زوجته إلا أن يُكفّر عن ظهاره، وكفارة الظهار كفارة م...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الظهار، وهو أن يُحرّم المكلف جماع زوجته عليه بتشبيهها بأمه أو إحدى محارمه بصيغة خاصة بأن يقول لها (أنتِ عليَّ كظهر أمي)، والظِهار حرام، ويحرم به على الزوج وطء زوجته إلا أن يُكفّر عن ظهاره، وكفارة الظهار كفارة مرتبة: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

تعريفه

الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي،[١] وشرعا هو: تشبيه المسلم زوجته أو تشبيه جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه نسبا كـ (أمه)، أو مصاهرة كـ( أم زوجته). أو رضاعا كـ( أخته من الرضاعة).[٢]

ذكره في القرآن والسنة

دل على حكمه من القرآن الكريم ما ورد في أول سورة المجادلة،[٣] وقد ورد حكمه في الكثير من الروايات التي بيّنت أنه يجب على الرجل إذا ظاهر امرأته أنَّ يُكفّر،[٤] وبعضها ذكرت شروط وقوع الظهار،[٥] وغيرها من الأحكام.[٦]

سبب التسمية

ذكر الشيخ الطوسي في سبب تسميته: أنَّه مشتق من الظهر، وخُص ذلك بالظهر دون البطن أو الفخذ أو الفرج أو غيرها من الأعضاء؛ لأنَّ كل بهيمة يُركب ظهرها، فلما كانت المرأة تُركب وتُغشى سُميت بذلك، فإذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي، فمعناه ركوبك عليَّ محرم كركوب أمي، فسمى ظهارا اشتقاقا من هذا.[٧]

حكمه وصيغته

هو حرام، وصورته أن يقول الرجل لزوجته: (أنت عليَّ كظهر أمي) أو إحدى محارمه.[٨]

وينعقد الظهار بقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة، وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسباً كـ (أمه)، ورضاعاً كـ (أخته من الرضاعة).[٩]

ما يترتب عليه

يترتب عل الظهار الكثير من الأحكام الشرعية، ومنها:

  1. حرمة جماع الزوجة على زوجها حتى يدفع الكفارة.[١٠]
  2. يحق للمرأة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيقوم الحاكم الشرعي بتخيير الزوج بين دفع الكفارة أو الرجوع وبين الطلاق، فإن لم يختر أحدهما أعطاه الحاكم مدة ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما.[١١]
  3. كفارة الظهار: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.[١٢]

شروطه

ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط لا يصح الظهار إلا بتوفرها، وهي:

  1. حضور شاهدين عادلين يسمعان قول الزوج المظاهر.[١٣]
  2. بلوغ المظاهر وعقله واختياره وقصده وعدم غضبه.[١٤]
  3. أن تكون الزوجة مدخول بها، وكونها على طهر لم تواقع فيه.[١٥]
  4. أن لا يكون إيقاع الظهار بقصد الإضرار بالزوجة.[١٦]
  5. لا يقع الظهار إذا قصد به الزجر، كما لو قال الزوج: فلانة كظهر أمي عليّّ إن تركت الصلاة.[١٧]


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • أبو جيب‌، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا‌، دمشق - سوريا، الناشر: دار الفكر‌، ط 2، 1408 هـ.
  • الأيرواني، باقر،‌ دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم – إيران، ط 2، 1427 ه‍.‌
  • التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين‌، قم - إيران‌، الناشر: مجمع الإمام المهديقالب:عج، ط 1، 1426 ه‍.
  • الحلبي، حمزة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم – إيران، مؤسسه امام صادقعليه السلام، ط 1، 1417 هـ.
  • الخراساني، حسين وحيد،‌ منهاج الصالحين‌، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقرقالب:عليه السلام، ط 5، 1428 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم - إيران، الناشر: دار الشريف الرضي للنشر‌ ، ط 2، 1406 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين‌، طهران – إيران، الناشر: مؤسسة النشر التابعة لوزراة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط 1، 1411 ه‍.
  • الفياض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
  • الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت – لبنان، الناشر: منشورات دار الرضي‌، ط 1، د.ت.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • الكيدري، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قم – إيران، مؤسسه امام صادقعليه السلام، ط 1، 1416 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، قم – إيران، مؤسسة المطبوعات الدينية، ط 6، 1418 ه‍.

قالب:نهاية

  1. الفيومي، المصباح المنير، ج‌ 2، ص 388.
  2. أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا‌، ص 239.
  3. المجادلة: 1 - 2 - 3 -4.
  4. الكليني، الكافي، ج‌ 6، ص 154.
  5. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج‌ 8، ص 9.
  6. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3، ص 526.؛ الطوسي، الاستبصار، ج‌ 3، ص 258.
  7. الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌ 5، ص 144.
  8. العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص 148.
  9. المحقق الحلي، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌ 1، ص 205.
  10. الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 352.
  11. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 118.
  12. المحقق الحلي، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‌ 1، ص 207.
  13. التبريزي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 387.
  14. الحلبي، غنية النزوع، ص 366.
  15. الكيدري، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص 456.
  16. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 309.
  17. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 2، ص 464.