آية الجلد
آية الجلد أو آية الزنا هي الآية 2 من سورة النور، ورد فيها عقوبة الإسلام للزناة من النساء والرجال. حيث ورد فيها أن عقوبة الزنا مائة جلدة، وينبغي أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور جماعة من المؤمنين، والنهي عن الرأفة عند إقامة الحد على الزناة. وبحسب الفقهاء فإن عقوبة الزنا تقع على غير العبد وغير المحصن. وذهب بعض المفسرين، إلى أنّ هذه الآية تنسخ الآية 15 من سورة النساء.
نص الآية وأهميتها
هي الآية 2 من سورة النور، ويُطلق عليها آية الجلد أو آية الزنا.[١] الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [٢]
وتُعتبر هذه الآية من آيات الأحكام، وقد استدل بها الفقهاء في إثبات عقوبة الزاني.[٣] وذكر بعض المفسرين أنها تُشير إلى ثلاثة أشياء:
- الحكم بمعاقبة النساء والرجال الذين يمارسون الزنا بمائة جلدة
- النهي عن الرأفة بالفرد الزاني، عند إقامة هذا الحكم الإلهي
- أمر اللّه تعالى بحضور عدد من المؤمنين في ساحة معاقبة الزناة؛ ليتعظ الناس بما يرون.[٤]
التطبيق الفقهي
ورد في كتاب شرائع الإسلام أنّ عقوبة الزنا مائة جلدة إذا لم يكن الزاني محصناً (الشخص الذي يمكنه أن يُمارس العلاقة الجنسية عن طريق الحلال)، وإذا كان الزاني محصناً فتثبت عليه عقوبة الرجم.[٥]
يرى العلامة الحلي في كتاب تحرير الأحكام أن الزاني يُجلد وهو مجرد عن ثيابه؛ إلا أنَّه يتّقى وجهه ورأسه وفرجه عند الجلد، ولقوله تعالى: (وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) يحكم عليه بالضرب الشديد.[٦]
ذكر الشيخ الطوسي وبالاستناد إلى عبارة «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ» أنّ الحاكم إذا أراد ضرب الزاني، ينبغي أن يُبلغ الناس من أجل الحضور، ثم يجلده بمحضر منهم، حتى لا يُرتكب مثل هذا الفعل.[٧] وينبغي أن يكون الحاضرون في حد الزنا من خيار الناس.[٨] وبحسب الطبرسي في تفسير مجمع البيان، اعتبر المفسرون أن مصداق الطائفة في (طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) هم شخص أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر.[٩]
تُعتبر هذه الآية ناسخة لآية جزاء الفاحشة، حيث ذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان أن الآية 15 من سورة النساء قد تم نسخها بآية الجلد، ويرى أنَّ الشاهد على أن الحكم سُينسخ هو قوله تعالى: «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً».[١٠]
النكات التفسيرية
يُشير الطبرسي أحد مفسري الشيعة ومن أجل توضيح هذه الآية، إلى جملة من النكات التفسيرية:
- هذه الآية في صدد بيان حكم حد الزنا على الرجل والمرأة إن كانا حُرّين وغير محصنين. وإذا كان الزاني عبداً والزانية أمة فعليهما نصف الحد وهو خمسون جلدة.[١١] وذلك لما ورد في الآية 25 من سورة النساء: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب).[١٢]
- هذه الآية هي عبارة عن خطاب للأئمةعلیهم السلام، ومن يكون منصوباً للأمر من قبلهم؛ لأنَّه ليس لأحد أن يقيم الحدود إلا الأئمةعلیهم السلام وولاتهم.[١٣]
- وفي هذه الآية تم تقديم الزانية قبل الزاني، وقد ذكر الطبرسي عدّة أسباب لهذا التقديم:
- لأنَّ الزنا من المرأة أشنع وأعير.
- لأنَّ الشهوة عند النساء أكثر.
- ولأنَّ الزنا أكثر ضرراً على المرأة بسبب الحمل.[١٤]
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الخراساني، علي، «آيات نام دار»، در دائرة المعارف قرآن کریم، قم، مؤسسة بوستان كتاب، 1382 ش.
- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط2، 1390هـ.
- الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ط1، 1415هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، دار الكتاب العربي، ط2، 1400 هـ/ 1980 م.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادق قالب:عليه السلام، 1420 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة إسماعيليان، ط2، 1408 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، ط1، 1379 ش.
- ↑ الخراساني، «آيات نام دار»، ج1، ص380.
- ↑ سورة النور، الآية 2.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص137؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج5، ص319؛ الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص701.
- ↑ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج11، ص12.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص137.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج5، ص319.
- ↑ الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص701.
- ↑ الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص701.
- ↑ الطبرسي، مجمع البيان، 1415هـ، ج7، ص220.
- ↑ سورة النساء: الآية 15؛ الطباطبائي، الميزان، 1390هـ، ج4، ص 235.
- ↑ الطبرسي، مجمع البيان، 1415هـ، ج7، ص219.
- ↑ سورة النساء: الآية 25؛ الطبرسي، مجمع البيان، 1415هـ، ج7، ص219.
- ↑ الطبرسي، مجمع البيان، 1415هـ، ج7، ص219.
- ↑ الطبرسي، مجمع البيان، 1415هـ، ج7، ص219.