آية الإيلاء

من ويكي علوي
مراجعة ٠٦:٣٤، ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''آية الإيلاء''' هي الآية 226 من سورة البقرة، تُشير إلى ذم الإيلاء وأحكامه، الذي كان من عادات الجاهلية، والإيلاء هو أن يحلف الرجل بأن يترك علاقته الزوجية مع زوجته الدائمة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. وكان ذلك قبل الإسلام للضغط على المرأ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

آية الإيلاء هي الآية 226 من سورة البقرة، تُشير إلى ذم الإيلاء وأحكامه، الذي كان من عادات الجاهلية، والإيلاء هو أن يحلف الرجل بأن يترك علاقته الزوجية مع زوجته الدائمة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. وكان ذلك قبل الإسلام للضغط على المرأة ومنعها من الزواج مرة أخرى. وبالإضافة إلى ذم هذا الفعل من قبل الله تعالى، تم تبيين أحكام وطرق التخلص منه.

استنادا إلى هذه الآية يُمكن للمرأة أن تشتكي إلى الحاكم الشرعي، ويمنح الحاكم الرجل أربعة أشهر ليعود إلى المرأة، وإن لم يفعل أجبره على الطلاق منها.

نص الآية

قال تعالى في سورة البقرة، الآية 226: لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ


مقدمة وسبب النزول

يُطلق على الآية 226 من سورة البقرة آية الإيلاء.[١] يُعتبر الإيلاء من أنواع الطلاق في العصر الجاهلي،[٢] وذلك عندما يكره الرجل زوجته يحلف على أن لا يجامعها[٣] لمدة سنة أو أكثر،[٤] أو إلى آخر حياتها، فلا يجامعها ولا يُطلقها.[٥] والغرض من هذا العمل هو الإضرار بالمرأة، ومنعها من الزواج مرة أخرى.[٦] في هذه الآية يحارب الله تعالى هذا التقليد الباطل، ويوضح طرق التخلص من هذا القسم،[٧] ويحكم لصالح المرأة ورد حقوقها.[٨]

المفهوم

الإيلاء أصلها من آلى وتعني القسم،[٩] وفي الاصطلاح الشرعي هو أن يقسم الرجل بأن يترك علاقته الزوجية مع زوجته الدائمة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.[١٠] والتربص بمعنى الانتظار، والفيء بمعنى الرجوع.[١١] وقد اعتبر الفقهاء أن معنى الرجوع في هذه الآية هو الجماع أو التعبير عن القصد في حالة وجود موانع شرعية أو مرض.[١٢]

تفسير الآية

استنادا إلى آية الإيلاء، يرى الفقهاء أنه إذا فعل الرجل الإيلاء، فيمكن للمرأة أن تشكيه إلى الحاكم الشرعي. ويمنح الحاكم في المرة الأولى الرجل أربعة أشهر ليعود إلى المرأة، ويكفر عن اليمين بعد الجماع.[١٣] وإذا لم يفعل الرجل شيئاً خلال هذه المدة، يخيره الحاكم بين الرجوع إلى زوجته والطلاق، وإذا امتنع عن القيام بالأمرين، فيحبسه الحاكم ويضيق عليه في الطعام حتى يجبره على اختيار أحد الأمرين.[١٤] ويرى بعض الفقهاء أنه في هذه الحالة يجوز للحاكم أن يطلق المرأة.[١٥]قالب:ملاحظة

وذكر مكارم الشيرازي من مفسري القرآن الكريم، ينبغي التأكيد على أنّ الإسلام، وإن لم يلغ حكم الإيلاء نهائيا، فقد أزال آثار هذه الظاهرة؛ لأنّه لم يسمح للرجل أن ينفصل عن زوجته بالإيلاء، ويبقيها معلقة.[١٦]

تم ذكر عدة شروط يتحقق بها الإيلاء، منها: القسم باسم من أسماء الله تعالى،[١٧] وأن تكون هناك علاقة زوجية بالفعل بين الرجل والمرأة،[١٨] ويكون دافع الرجل هو الإضرار بزوجته.[١٩]


المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، بيروت، دار الجيل، 1408هـ
  • أبو الفتوح الرازي، حسين بن علي، روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن، مشهد، آستان قدس رضوی، 1408 هـ.
  • أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، 1420 هـ.
  • الإمام الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة دار العلم، د.ت.
  • البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1418هـ.
  • الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: أبي محمد بن عاشور، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422 هـ/ 2002 م.
  • الجعفري، يعقوب، تفسير الكوثر، قم، هجرت، ط1، 1376 ش.
  • الزمخشري، محمود بن عمرو، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 3، 1407 هـ.
  • السبحاني، جعفر، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، 1416 هـ
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط2، 1390هـ.
  • الطبراني، سليمان بن أحمد، التفسير الكبير: تفسير القرآن العظيم، أربد الاردن، دار الكتاب الثقافي، 2008م.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، تفسير جوامع الجامع، قم، الحوزة العلمية في قم، مركز مديريت، 1412هـ.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق وتعليق: هاشم رسولي وفضل الله اليزدي، طهران، ناصر خسرو، ط3، 1372 ش.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407هـ.
  • الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، كنز العرفان في فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوي، ط1، 1425هـ.
  • الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 3، 1420 هـ.
  • الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى، تفسير الصافي، طهران، مكتبة الصدر، ط2، 1415 هـ.
  • مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1424هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل‌، قم، الناشر: مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، ط 1، 1379 ش.
  1. السبحاني، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج1، ص102.
  2. الفخر الرازي، التفسير الكبير، 1420هـ، ج6، ص429؛ ابن العربي، أحكام القرآن، 1408هـ، ج1، ص177؛ الثعلبي، الكشف والبيان، 1422هـ، ج2، ص168؛ أبو الفتوح الرازي، روض الجنان وروح الجنان، 1408هـ، ج3، ص254.
  3. الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، 1415هـ، ج1، ص255؛ الفخر الرازي، التفسير الكبير، 1420هـ، ج6، ص429؛ البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 1418هـ، ج1، ص140؛ الطوسي، التبيان، ج2، ص232؛ مغنية، التفسير الكاشف، 1424هـ، ج1، ص339.
  4. ابن العربي، أحكام القرآن، 1408هـ، ج1، ص177.
  5. الزمخشري، الكشاف، 1407هـ، ج1، ص269.
  6. أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، 1420هـ، ج2، ص447؛ الطوسي، التبيان، ج2، ص232؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، 1379، ج2، ص 142.
  7. مكارم الشيرازي، الأمثل، 1379، ج2، ص 142.
  8. الطبراني، التفسير الكبير، 2008م، ج1، ص398؛ الفخر الرازي، التفسير الكبير، 1420هـ، ج6، ص429.
  9. الطبرسي، جوامع الجامع، 1412هـ، ج1، ص124؛ الطباطبائي، الميزان، 1390هـ، ج2، ص226؛ الطبرسي، مجمع البيان، 1372ش، ج2، ص569؛ ابو الفتوح الرازي، روض الجنان وروح الجنان، 1408هـ، ج3، ص254.
  10. الفخر الرازي، التفسير الكبير، 1420هـ، ج6، ص429؛ البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 1418هـ، ج1، ص140؛ الطوسي، التبيان، ج2، ص232؛ مغنية، التفسير الكاشف، 1424هـ، ج1، ص339.
  11. الطبرسي، مجمع البيان، 1372ش، ج2، ص569.
  12. الفاضل المقداد، كنز العرفان، 1425هـ، ج2، ص292.
  13. الفاضل المقداد، كنز العرفان، 1425هـ، ج2، ص292.
  14. الفاضل المقداد، كنز العرفان، 1425هـ، ج2، ص292؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص357.
  15. الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج4، ص515.
  16. مكارم الشيرازي، الأمثل، 1379ش، ج2، ص142.
  17. ابن العربي، أحكام القرآن، 1408هـ، ج1، ص177.
  18. مغنية، التفسير الكاشف، 1424هـ، ج1، ص339.
  19. الجعفري، تفسير الكوثر، 1376هـ، ج1، ص531.