القضاء (الفقه)

من ويكي علوي
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

القضاء هو الفصل بين النّاس في الخصومات التي تقع بينهم بالأحكام الشرعيّة الثابتة من الكتاب والسنّة، ويقسم القضاة إلى: القاضي المنصوب ، والقاضي الاضطراري، وقاضي التحكيم، وقاضي الأمر بالمعروف، ويشترط في القاضي مجموعة من الشروط وهي: البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان، طهارة المولد، العدالة، الرشد، الإجتهاد، ويوجد مجموعة من الوسائل التي حددها الشارع المقدس للقاضي ليعتمد عليها للإثبات في الدعاوى وحل الخصومة وهي: البينة الشرعية، اليمين، الإقرار، علم القاضي نفسه، القرعة، ولا يجوز للقاضي أخذ الأجرة على القضاء.

مشروعيته

استدل الفقهاء على مشروعية القضاء بالقرآن الكريم كقوله تعالى: قالب:قرآن،[١] وغيرها من الآيات الشريفة،[٢] والسنة الشريفة الفعلية منها: بعث رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم عليّا عليه السلام قاضيا إلى اليمن، وبعث عليّ عليه السلام عبد الله بن عباس قاضيا إلى البصرة،[٣] وقد دلت الكثير من الروايات على مشروعيته أيضا.[٤]

حكمه

ذكر الفقهاء أنَّ القضاء واجب كفائي،[٥] وذكروا أن حكم القاضي نافذ على الجميع ولا يجوز نقضه من قبل قاض آخر إلا مع فرض فقدان القاضي الأول للشروط المعتبرة في القاضي أو فرض مخالفة حكمه لما ثبت بنحو القطع من الكتاب والسنة الشريفين. [٦]

فرقه عن الفتوى

قال السيد الخوئي: الفرق بينه - أي: القضاء - وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكليّة من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي- أي الفتوى- لا تكون حجّة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.
وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل ذلك، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا.[٧]

القاضي وأحكامه

ذكر الفقهاء عدة أحكام للقاضي، ومنها:

أقسام القضاة

لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات وحلّ النازعات، بحسب أقسام القضاة، وهي:

  1. حكم القاضي المنصوب: يعني: حكم الشخص الذي يعيّن من قبل الدولة الإسلاميّة، ووليّ أمر‌ المسلمين (الإمام عليه السلام) للقضاء، بنصب خاص أو عام، ويتولى هذا المنصب بصورة رسميّة شرعيّة، وقد فرضوا له صفات[٨] ومنها «الإجتهاد».
  2. حكم القاضي الاضطراري: وهو الذي يتصدى للقضاء بين الناس فيما إذا تعذر الوصول إلى الفقيه (المجتهد) أو كان الوصول إليه حرجيّا، وهو المنصوب نسبيّا.
  3. حكم قاضي التحكيم: يعني حكم من يختاره طرفا الدعوى للقضاء.
  4. حكم قاضي الأمر بالمعروف: يعني من يتصدى لفصل الخصومة عن طريق الأمر بالمعروف، لا بصفة القاضي الرسمي.[٩]

أخذ الأجرة على القضاء

حرّم الفقهاء أخذ الأجرة على القضاء، والإقامة، والأذان. وجوزوا الرزق من بيت المال.[١٠]

الشروط اللازمة في القاضي

يعتبر في القاضي أمور:

  1. البلوغ
  2. العقل
  3. الذكورة
  4. الإيمان
  5. طهارة المولد
  6. العدالة
  7. الرشد
  8. الاجتهاد[١١]


من أحكامه

وردت في كتب الفقه العديد من الأحكام المتعلقة بالقضاء، ومنها:

شروط سماع الدعوى

يلزم لسماع الدعوى من المدعي تحقق شروط، وهي:

  1. البلوغ والعقل.[١٢]
  2. أن يكون جازما في دعواه لا ظانا أو محتملا.[١٣]
  3. أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له الولاية أو الوكالة عنه.[١٤]
  4. أن يكون متعلق الدعوى أمرا سائغا فلا تسمع الدعوى من المسلم على غيره باشتغال ذمته بالخمر أو ما شاكله.[١٥]
  5. أن يكون المتعلق ذا أثر شرعي فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض.[١٦].
  6. أن يكون المدعى به معلوما في الجملة.[١٧]

وسائل الإثبات

الوسائل التي يعتمد عليها الحاكم للإثبات وحل الخصومة هي:

  1. البينة
  2. اليمين
  3. الإقرار
  4. علم الحاكم نفسه
  5. القرعة[١٨]


الهوامش

قالب:مراجع

المصادر والمراجع

قالب:المصادر

  • القرآن الكريم.
  • الخراساني، حسين وحيد،‌ منهاج الصالحين‌، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقرقالب:عليه السلام، ط 5، 1428 ه‍.
  • الخلخالي، محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام‌، قم – إيران، الناشر: مجمع انديشه اسلامى، ط 1، ‌1425 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
  • السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام‌، قم - إيران، الناشر: مؤسسه المنار- دفتر حضرت آية الله‌، ط 4، 1413 ه‍، د.ت.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد‌، قم - إيران، الناشر: كتابفروشى مفيد، ط 1، د.ت.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة امام صادقعليه السلام، ط 1، 1420 ه‍.
  • المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم - إيران، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيدقالب:قده، ط 1، 1413 ه‍.
  1. المائدة: 49.
  2. النساء: 65.؛ النور: 48.؛ النور: 51.
  3. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج‌ 5، صص 105 - 106.
  4. المفيد، المقنعة، ص 722‌.
  5. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 27، ص 19.
  6. الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 445.
  7. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 5.
  8. وهي الذكورة، والعدالة، والإجتهاد، والبلوغ والعقل والإيمان وطهارة المولد والرشد.
  9. الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، صص 376 - 378‌.
  10. الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج‌ 2، ص 126.
  11. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 6.
  12. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 13.
  13. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 6.
  14. الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 220.
  15. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 13.
  16. الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 456.
  17. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 27، ص 63.
  18. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 6.