الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما فرعٌ من فروع الدين الإسلامي وقد أجمع المسلمون على وجوبهما، ومعناهما أمر المكلفين بأداء الواجبات، ونهيهم عن إتيان المحرمات، وقد ثَبَتَ وجوبهما من القرآن، والسُنّة، والإجماع والعقل، وقد ذكر لهما الفقهاء شروطا ومراتبا.
تعريفهما
- لغة: المعروف :اسم لكل فعل يُعرف بالعقل،أو الشرع حسنه، والمنكر: ما يُنَكر بهما.[١] والمنكر: كل فعل تحكُم العقول الصحيحة بقُبحه، أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول، فتحكم بقبحه الشريعة.[٢]
- إصطلاحا: المعروف: هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه، والمنكر: هو كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.[٣]
حكمهما التكليفي
أجمع المسلمون على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما من فروع الدين الثمانية،[٤]
قال المحقق الحلي: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه غناء وقيل، بل على الأعيان وهو أشبه.[٥]
أدلة وجوبهما
لقد دلت الكثير من الآيات القرآنية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدة طرق ومنها، الأمر المباشر،[٦] أو عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين.[٧]
لقد دلت الكثير من الروايات على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بعدة صيغ، ومنها: بيان الوجوب ومنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثارهما على النفس والمجتمع،[٨] أو بيان منزلة وثواب القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،[٩] أو بيان الآثار السلبية المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدنيا والآخرة والذامة لتاركه،[١٠] أو بيان بعض مظاهرهما.[١١]
- العقل والإجماع
قال الشيخ الطوسي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، وان اختلفوا في أنه هل يجبان عقلا أو سمعا: فقال الجمهور من المتكلمين والفقهاء وغيرهم انهما يجبان سمعا وانه ليس في العقل ما يدل على وجوبه وانما علمناه بدليل الإجماع من الأمة وبآي من القرآن وكثير من الأخبار المتواترة ... ويقوى في نفسي انهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيه من اللطف.[١٢]
شروطهما
ذكر الفقهاء شروطا لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي: أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر، وأن يحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأن بعدمه فلا يجب، وأن يكون العاصي مُصراً على الاستمرار، فلو علم منه الترك سقط الوجوب، وأن لا يكون في إنكار الآمر فيه مفسدة.[١٣]
مراتب الإنكار
ذكر العلماء مراتب لإنكار المنكر، وهي: أن يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر، وله درجات كغمض العين، والعبوس والانقباض في الوجه، وكالإعراض بوجهه أو بدنه، والأمر والنهي لساناً، والإنكار باليد.[١٤]
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، قم - إيران، الناشر: دار سيد الشهداءقالب:عليه السلام للنشر، ط 1، 1405 هـ.
- الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق / سوريا - بيروت / لبنان، دار القلم - الدار الشامية، ط 1، 1412 هـ.
- التميمي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم، قم - إيران، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ط 2، 1410 هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام لإحياء التراث، ط 1، 1409هـ.
- الحلّي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم - إيران، مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج، مشهد - إيران، نشر مرتضى، ط 1، 1403 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، طهران - إيران، انتشارات كتابخانه جامع چهلستون، ط 1، 1375 ه.
- الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، قم - إيران، انتشارات كتابخانه آية الله المرعشى النجفى، ط 1، د.ت.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- اللنكراني، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، قم - إيران، مركز فقه الأئمة الأطهارقالب:عليهم السلام، ط 1، 1430هـ.
- الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، قم - إيران، الناشر: دار الحديث، ط 1، 1376 ش.
- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت – لبنان، مؤسسة الطبع والنشر، ط 1، 1410 ه.
- النوري، حسين بن محمد تقي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيروت – لبنان، مؤسسة آل البيتقالب:عليهم السلام، ط 1، 1408هـ.
- ↑ الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 561.
- ↑ الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 823.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 310.
- ↑ اللنكراني، تفصيل الشريعة، ج 16، ص 19-20.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 310.
- ↑ ال عمران: 104.
- ↑ التوبة: 71.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 123.؛ التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 469.؛ الليثي، عيون الحكم والمواعظ، ص 370.؛ النوري، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 185.؛ الكليني، الكافي،ج 5، ص 59.؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج 97، ص 77.
- ↑ النوري، مستدرك الوسائل، ج 12، ص 179.؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج 97، ص 75.؛ ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج 1، ص 432.؛ الليثي، عيون الحكم والمواعظ، ص463.؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج16، ص134.؛ الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 48.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 5، ص 59. ؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج 97، ص 73.؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 176.؛ الكليني، الكافي، ج 5، ص 56.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 5، ص 59.؛ الكليني، الكافي، ج 2، ص 223.؛ الطبرسي، الاحتجاج، ج 1، ص 65.
- ↑ الطوسي، الاقتصاد، ص 146 - 147.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 465 - 472.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 476 - 479.