يحيى بن أكثم
يحيى بن أكثم:
هو من قضاة العامة، و له مناظرة مع الجواد(ع) الإرشاد: باب طرف من الأخبار من مناقب أبي جعفر الجواد(ع)، في ذكر فضائله(ع) و المناقب: الجزء 4، باب إمامة أبي جعفر الثاني(ع)، في فصل في المقدمات. روى عن أبي الحسن الأول(ع) الفقيه: الجزء 1، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، الحديث 926. و روى موسى بن محمد أخو أبي الحسن الثالث(ع)، سؤال يحيى بن أكثم أبا الحسن الثالث(ع) الكافي: الجزء 7، باب بعد باب آخر منه (من ميراث الخنثى) 53، الحديث 1.
و روى محمد بن يعقوب بإسناده، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال
يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه و فعله، و قال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، و قال بعضهم: يفعل به كذا و كذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث(ع)، و سؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب، كتب: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم، و أنكر فقهاء العسكر ذلك، و قالوا: يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شيء لم ينطق به كتاب و لم يجئ به سنة، فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا، و قالوا: لم يجئ به سنة و لم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت، فكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون)، قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات. الكافي: الجزء 7، باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود (46)، الحديث 2.