محمد بن قيس

من ويكي علوي
مراجعة ٠١:١٦، ١٣ يناير ٢٠٢٤ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' === محمد بن قيس: === عده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الأعلام و الرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم. روى عن أبي جعفر(ع)، و روى عنه علي بن رئاب. تفسير القمي: سورة البقرة، في ذيل قوله تعالى: (فيت...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

محمد بن قيس:

عده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الأعلام و الرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم. روى عن أبي جعفر(ع)، و روى عنه علي بن رئاب. تفسير القمي: سورة البقرة، في ذيل قوله تعالى: (فيتعلمون منهمٰا مٰا يفرقون به بين المرء و زوجه ..).

وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ ثلاثمائة و تسعة و خمسين موردا. فقد روى عن أبي جعفر(ع)و أبي عبد الله(ع)و أحدهما(ع). و روى عنه أبو أيوب، و أبو علي صاحب الشعير، و ابن أبي عمير، و ابن رئاب، و ثعلبة، و ثعلبة بن ميمون، و عاصم، و عاصم بن حميد، و عاصم بن حميد الحناط، و عبيد بن محمد، و علي بن رئاب، و عيسى بن أبي الورد، و محمد بن أبي حمزة، و هشام بن سالم، و يوسف بن عقيل.

اختلاف الكتب

روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع). الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح المرأة التي بعضها حر و بعضها رق 123، الحديث 3. كذا في الطبعة القديمة و المرآة، و في هذه الطبعة جعل ابن قيس نسخة، و ما في الطبعة القديمة موافق للتهذيب: الجزء 8، باب السراري و ملك الأيمان، الحديث 717. و رواها الشيخ أيضا بعينها في التهذيب: الجزء 7، باب ضروب النكاح، الحديث 1067. و رواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب أحكام المماليك، الحديث 1380، إلا أن فيهما: محمد بن مسلم، بدل محمد بن قيس. و الوافي و الوسائل عن كل مثله. روى الشيخ بسنده، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع). التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان و آخره، الحديث 440، و الإستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 207، إلا أن فيه: يونس بن عقيل، بدل يوسف بن عقيل، و الصحيح ما

في التهذيب الموافق لما رواها أيضا تحت رقم 491، من الباب المتقدم من التهذيب، و الإستبصار: الجزء 2، باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال، الحديث 222، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن الحسن بن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع). التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح و الأطعمة، الحديث 300. كذا في هذه الطبعة، و في الطبعة القديمة: الحسن بن يوسف، عن عقيل، و رواها في الإستبصار: الجزء 4، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد(ع)، الحديث 336، إلا أن فيه: الحسن، عن يوسف بن عقيل، و هو الموافق لما في الوسائل، كما أن التهذيب موافق للوافي، و الصحيح ما في الإستبصار بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)، قال: قضى أمير المؤمنين(ع). التهذيب: الجزء 9، باب ميراث القاتل، الحديث 1357، و الإستبصار: الجزء 4، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول، الحديث 725، إلا أن فيه: محمد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين(ع)..، و فيه سقط، و الصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات. و روى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد بن محمد بن قيس، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث 514. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو و متى يحل و متى يحرم الأكل 18، الحديث 5، و الفقيه: الجزء 2، باب وقت الذي يحرم فيه الأكل، الحديث 361، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي

بصير. التهذيب: الجزء 10، باب القصاص، الحديث 1077. كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، و في نسخة أخرى و النسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب أن الجروح قصاص 31، الحديث 7، و الفقيه: الجزء 4، باب دية الأصابع و الأسنان و العظام، الحديث 341، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن محمد بن مسلم، قال: قلت له. التهذيب: الجزء 9، باب وصية من قتل نفسه، الحديث 822. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الفقيه: الجزء 4، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ..، الحديث 588: محمد بن قيس، قال: قلت له ..، بلا واسطة محمد بن مسلم، و الظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب النوادر 37، الحديث 21، فإن فيه: عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)قال: قلت له .. إلخ، و الوسائل كما في الفقيه، و الوافي عن كل مثله. روى الصدوق بسنده، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمن رواه، عن أبي عبد الله(ع). الفقيه: الجزء 4، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ ..، الحديث 578. هذا و في المقام اختلاف تقدم في محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى. أقول: محمد بن قيس هذا مشترك بين محمد بن قيس أبي عبد الله البجلي، و محمد بن قيس أبي نصر الأسدي، و هما مشهوران معروفان.