عيص بن القاسم
عيص بن القاسم:
قال النجاشي: «عيص بن قاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي، كوفي، عربي، يكنى أبا القاسم، ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله(ع)و أبي الحسن موسى(ع)، هو و أخوه الربيع ابنا أخت سليمان بن خالد الأقطع. له كتاب، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، قال: حدثنا أبو غالب الزراري، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري- قراءة عليه-، قال: حدثنا أيوب بن نوح، قال: حدثنا صفوان بن يحيى، عن عيص بكتابه». و قال الشيخ (548): «العيص بن القاسم، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، و الحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، و صفوان، عنه». و عده في رجاله من أصحاب الصادق(ع)(674)، قائلا: «عيص بن القاسم البجلي، كوفي، عربي، و أخوه الربيع، و هما ابنا أخت سليمان بن خالد».
و عده البرقي أيضا من أصحاب الصادق(ع)، قائلا: «عيص بن القاسم، كوفي». روى (عيص بن القاسم البجلي)، عن أبي عبد الله(ع)، و روى عنه صفوان بن يحيى. كامل الزيارات: الباب 76، في الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسين(ع)، الحديث 1. و قال الكشي (206): «
حدثني خلف بن حماد، عن أبي سعيد الآدمي، عن موسى بن سلام، عن الحكم بن مسكين، عن العيص بن القاسم، قال: دخلت على أبي عبد الله(ع)مع خالي سليمان بن خالد، فقال لخالي: من هذا الفتى؟ قال: هذا ابن أختي، قال: فيعرف أمركم؟ قال: نعم، قال: الحمد لله الذي لم يجعله شيطانا، ثم قال: يا ليتني و إياكم بالطائف، أحدثكم و تؤنسوني، و أضمن لهم ألا تخرج عليهم أبدا».
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ مائة و خمسين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله(ع)في جميع ذلك، إلا رواية واحدة عن يوسف بن إبراهيم أبي داود. و روى عنه ابن رباط، و الحسين بن هاشم، و صفوان، و صفوان بن يحيى (و رواياته عنه تبلغ خمسين موردا)، و عبد الله بن المغيرة، و علي بن رباط.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحلبي، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 5، باب صفة الإحرام، الحديث 243، و الإستبصار: الجزء 1، باب من تمم في السفر، الحديث
860، إلا أن فيه: صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، بلا واسطة و هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبس من الثياب 85، الحديث 1، و بقرينة سائر الروايات و الوافي و الوسائل. و روى أيضا بسنده عن صفوان، عن العلاء، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله(ع). الإستبصار: الجزء 2، باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه متعة، الحديث 869، و التهذيب: الجزء 5، باب الإحرام للحج، الحديث 574، إلا أن فيه: صفوان، عن عيص بن القاسم بلا واسطة، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات، و هو الموافق للوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، و عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله(ع). التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1808. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في الإستبصار: الجزء 3، باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها، الحديث 630، و الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ابنه ابنتها 63، الحديث 1، إلا أن فيهما: صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات. و روى بعنوان عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله(ع)، و روى عنه صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، الحديث 433، و باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، الحديث 1215، و الإستبصار: الجزء 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، الحديث 498. و طريق الصدوق إليه: محمد بن الحسن- رضي الله عنه-، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. و الطريق صحيح، كما أن طريق الشيخ إليه صحيح، و إن كان فيه ابن
أبي جيد.