علي بن محمد بن الزبير

من ويكي علوي
مراجعة ٠٩:١٤، ١٠ يناير ٢٠٢٤ بواسطة Qanbar (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' === علي بن محمد بن الزبير: === وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة و ستين موردا. فقد روى عن أحمد بن عمر بن كيسبة أبي الملك، و علي بن الحسن، و علي بن الحسن بن فضال. و روى عنه في جميع ذلك أحمد بن عبدون. ثم روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محم...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

علي بن محمد بن الزبير:

وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة و ستين موردا. فقد روى عن أحمد بن عمر بن كيسبة أبي الملك، و علي بن الحسن، و علي بن الحسن بن فضال. و روى عنه في جميع ذلك أحمد بن عبدون. ثم روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسين. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة، الحديث 514.

كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن في النسخة المخطوطة: علي بن الحسن، بدل علي بن الحسين، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات. و روى بعنوان علي بن محمد بن الزبير أبي الحسن، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك، و روى عنه أحمد بن عبدون. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض و الاستحاضة، الحديث 482. و روى عن الحسين بن عبد الملك الأودي، و روى عنه أحمد بن عبدون، باب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث 80 من الجزء المتقدم. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن الصحيح أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي بقرينة سائر الروايات، كما يظهر ذلك من مشيخة التهذيب و الفهرست في طريقه إلى الحسن بن محبوب. و روى عن علي بن الحسن بن فضال، و روى عنه أحمد بن عبدون. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 934. و روى عنه أحمد بن عبدون أبو عبد الله. الإستبصار: الجزء 2، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1 و 2 و 3 و 4، و باب وجوب الخمس، الحديث 179، و باب صوم يوم عرفة، الحديث 432. و روى بعنوان علي بن محمد بن الزبير القرشي، عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي، و روى عنه أحمد بن عبدون. مشيخة التهذيب: في طريقه إلى الحسن بن محبوب. و روى عن علي بن الحسن بن فضال، و روى عنه أحمد بن عبدون. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 909. و روى بعنوان علي بن محمد بن الزبير القرشي أبي الحسن، عن علي بن الحسن بن فضال، و روى عنه أحمد بن عبدون. الإستبصار: الجزء 3، باب أنه يجوز أن يحل جاريته لأخيه المؤمن، الحديث 485 و 486 و 487 و 488.