الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحمد بن عمر الحلبي»
(أنشأ الصفحة ب' === أحمد بن عمر الحلبي: === أحمد بن عمر. وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات، تبلغ ثلاثة عشر موردا: فقد روى عن أبي عبد الله(ع)، و أبي الحسن(ع)، و عن أبي بصير، و أبيه، و حماد الأزدي، و زيد القتات، و عبد الله بن سنان، و يحيى بن عمران. و روى عنه ابن فضال، و أحمد عن...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
= أحمد بن عمر الحلبي: = | |||
أحمد بن عمر. وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات، تبلغ ثلاثة عشر موردا: فقد روى عن أبي عبد الله(ع)، و أبي الحسن(ع)، و عن أبي بصير، و أبيه، و حماد الأزدي، و زيد القتات، و عبد الله بن سنان، و يحيى بن عمران. و روى عنه ابن فضال، و أحمد عن أبيه، و الحسن بن علي بن فضال، و سعيد بن جناح، و عبد العزيز بن عمرو الواسطي، و عبد الله بن الحجال، و عبيد الله الدهقان، و يونس بن عبد الرحمن، و الوشاء. | |||
=== أحمد بن | == اختلاف الكتب == | ||
أحمد بن عمر. | روى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة و صفتها، الحديث 1205. و رواها محمد بن يعقوب بإسناده، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبان بن تغلب. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب أدنى | ||
ما يجزي من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره 26، الحديث 2، فوقع السقط في التهذيب. و الوافي عن كل مثله، و في الوسائل كما في التهذيب. |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:١٣، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣
أحمد بن عمر الحلبي:
أحمد بن عمر. وقع بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات، تبلغ ثلاثة عشر موردا: فقد روى عن أبي عبد الله(ع)، و أبي الحسن(ع)، و عن أبي بصير، و أبيه، و حماد الأزدي، و زيد القتات، و عبد الله بن سنان، و يحيى بن عمران. و روى عنه ابن فضال، و أحمد عن أبيه، و الحسن بن علي بن فضال، و سعيد بن جناح، و عبد العزيز بن عمرو الواسطي، و عبد الله بن الحجال، و عبيد الله الدهقان، و يونس بن عبد الرحمن، و الوشاء.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب. التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة و صفتها، الحديث 1205. و رواها محمد بن يعقوب بإسناده، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبان بن تغلب. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب أدنى
ما يجزي من التسبيح في الركوع و السجود و أكثره 26، الحديث 2، فوقع السقط في التهذيب. و الوافي عن كل مثله، و في الوسائل كما في التهذيب.