الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحسين بن زياد»
(أنشأ الصفحة ب' === الحسين بن زياد: === قال الشيخ (221): «الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه». و طريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد و الإرسال. و عده في رجاله من أصحاب الرضا(ع)(37).') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
= الحسين بن زياد: = | |||
قال الشيخ (221): «الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه». و طريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد و الإرسال. و عده في رجاله من أصحاب الرضا(ع)(37). | قال الشيخ (221): «الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه». و طريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد و الإرسال. و عده في رجاله من أصحاب الرضا(ع)(37). أقول: الظاهر أنه أدرك الصادق(ع)و روى عنه، كما يأتي، و حمل تلك الروايات على الإرسال بلا موجب. | ||
== طبقته في الحديث == | |||
وقع بهذا العنوان في أسناد جملة من الروايات تبلغ ستة موارد. فقد روى عن أبي عبد الله(ع). الفقيه: الجزء 2، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و استعماله و ما لا يجوز، الحديث 1047. و روى عنه أبان بن عثمان. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في | |||
الصائم يذوق القدر و يزق الفرخ 34، الحديث 2. و روى عنه عبد الكريم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 570، و الإستبصار: الجزء 3، باب أنه مات الرجل غائبا عن زوجته، الحديث 1273، و فيه الحسن بن زياد، و هو الموافق للوافي و الوسائل. و روى عن يعقوب بن جعفر، و روى عنه جعفر بن محمد. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب السحق 188، الحديث 4. و روى الشيخ بإسناده عن أبي جميلة، عن الحسين بن زياد، قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر .. التهذيب: الجزء 7، باب المهور و الأجور، الحديث 1521. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا. و في نسخة أخرى الحسن بن زياد و هو الصحيح الموافق للحديث 1463 من الباب المزبور، و الإستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر و دخل بالمرأة ..، الحديث 809، و الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب اختلاف الزوج و المرأة و أهلها في الصداق 53، الحديث 4، و في هذه الموارد الثلاثة: الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله(ع)، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل. |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠١:٥١، ٣ يناير ٢٠٢٤
الحسين بن زياد:
قال الشيخ (221): «الحسين بن زياد، له كتاب الرضاع، رواه الوليد بن حماد، عنه». و طريقه إليه ضعيف بالوليد بن حماد و الإرسال. و عده في رجاله من أصحاب الرضا(ع)(37). أقول: الظاهر أنه أدرك الصادق(ع)و روى عنه، كما يأتي، و حمل تلك الروايات على الإرسال بلا موجب.
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في أسناد جملة من الروايات تبلغ ستة موارد. فقد روى عن أبي عبد الله(ع). الفقيه: الجزء 2، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و استعماله و ما لا يجوز، الحديث 1047. و روى عنه أبان بن عثمان. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في
الصائم يذوق القدر و يزق الفرخ 34، الحديث 2. و روى عنه عبد الكريم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 570، و الإستبصار: الجزء 3، باب أنه مات الرجل غائبا عن زوجته، الحديث 1273، و فيه الحسن بن زياد، و هو الموافق للوافي و الوسائل. و روى عن يعقوب بن جعفر، و روى عنه جعفر بن محمد. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب السحق 188، الحديث 4. و روى الشيخ بإسناده عن أبي جميلة، عن الحسين بن زياد، قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر .. التهذيب: الجزء 7، باب المهور و الأجور، الحديث 1521. كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا. و في نسخة أخرى الحسن بن زياد و هو الصحيح الموافق للحديث 1463 من الباب المزبور، و الإستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر و دخل بالمرأة ..، الحديث 809، و الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب اختلاف الزوج و المرأة و أهلها في الصداق 53، الحديث 4، و في هذه الموارد الثلاثة: الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله(ع)، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل.